الــفــــــــــــــــــــــــalfrid 1ـــــــــــريــــد
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم،
أخي الزائر

ربما تكون هذه هي زيارتك الأولى لمنتدانا


فالمنتدى غير أي منتدى


نُقدر دائماً مشاركتك معنا بعد تسجيل عضويتك


ومن الممكن أن تكون أحد ( أسرة الفـريد1 )
الــفــــــــــــــــــــــــalfrid 1ـــــــــــريــــد
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم،
أخي الزائر

ربما تكون هذه هي زيارتك الأولى لمنتدانا


فالمنتدى غير أي منتدى


نُقدر دائماً مشاركتك معنا بعد تسجيل عضويتك


ومن الممكن أن تكون أحد ( أسرة الفـريد1 )
الــفــــــــــــــــــــــــalfrid 1ـــــــــــريــــد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الــفــــــــــــــــــــــــalfrid 1ـــــــــــريــــد

منتدى اسلامى مصرى عربى يحترم جميع الدينات السماويه والعقائد ويدعو للعلم والمعرفه والتواصل والترابط العربى
 
الرئيسيةدخولالبوابةأحدث الصورالتسجيل
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» كتاب عن محاسبة التكاليف للمحاسبين
معاملات اسلامية - صفحة 2 Emptyالثلاثاء مايو 12, 2015 7:15 pm من طرف koukoure

» تحميل كتاب كفاحي .آدولف هتلر
معاملات اسلامية - صفحة 2 Emptyالجمعة مايو 09, 2014 7:25 pm من طرف samo

»  كتاب ممتع عن نظم الأعداد والبوابات المنطقية, وخاصة لطلبة plc
معاملات اسلامية - صفحة 2 Emptyالإثنين يونيو 10, 2013 8:20 pm من طرف الحكمة

» لتركيب أغنيه على صور- برنامج تركيب الصور على الاغانى
معاملات اسلامية - صفحة 2 Emptyالثلاثاء مارس 12, 2013 12:49 am من طرف alaa

»  ثمانية كتب تؤهلك لتصبح محترف تمديد شبكات حاسب و بالعربي %100
معاملات اسلامية - صفحة 2 Emptyالثلاثاء مارس 12, 2013 12:36 am من طرف alaa

» اسرار لوحة مفاتيح جهاز كمبيوتر
معاملات اسلامية - صفحة 2 Emptyالثلاثاء مارس 12, 2013 12:32 am من طرف alaa

» كتاب تصميم قواعد البيانات Pl-sql
معاملات اسلامية - صفحة 2 Emptyالأربعاء يوليو 25, 2012 11:19 am من طرف adel sulami

» كتاب حكايات الف ليلة وليلة كاملة
معاملات اسلامية - صفحة 2 Emptyالسبت يونيو 16, 2012 10:52 pm من طرف mouna love

» صفوة التفاسير (محمد علي الصابوني) بصيغة Exe (تفسير مبسط جمع الكثير من التفاسير الأخرى
معاملات اسلامية - صفحة 2 Emptyالإثنين مايو 07, 2012 10:24 am من طرف naceromar

» الفساد الاقتصادي أنواعه
معاملات اسلامية - صفحة 2 Emptyالخميس مايو 03, 2012 7:01 am من طرف انور المرسى

منتدى
 
 
 
 

أسرة منتدى الفريد1 تحت شعار وطن واحد قلب واحد

تتقدم بخالص الأسى والحزن لما الت اليه مصر

والشعب المصرى من فوضى وخراب ودمار لكل مصر والمصرين

بأسم الاصلاح والتغير

والتغرير بشباب مصر من جهات مختلفة داخليه وخارجيه

كل همها زعزعة امن واستقرار مصر والتسلق للسلطة

اننا مصريون احرار نسعى بكل حب للتغير والاستقرار

ولكن بدون ارقاة دماء او خراب اقتصادى نحن فقط من سيتحملة

هذة مصرنا وطننا وامل ابنائنا

فلا تدعو المغرضين ينالون منا ومن امننا

دعونا نتكاتف من اجل البقاء والبناء

لا من اجل مبارك او جمال او علاء

بل من اجل رفعة مصر والارتقاء

لالالالالالالالالالالالالالالالا

لا للتخريب

لا لقلب نظام الحكم

لا للحقدين

لاللبردعى والعملاء المنشقين

لا للاخوان والسنين فجميعنااااااااا

مصرين

التبادل الاعلاني

منتدى الفـــــــــــريـد يرحب بكم دائما ويتمنى لكم كل المتعه والفائده ويرحب بالاراءالبناءة لتطوير المنتدى واثرائه بأكبر كم من المعلومات النافعه فى كافة المجالات مع تحياتى للجميع



دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 8 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 8 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحث

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 119 بتاريخ الإثنين أغسطس 07, 2017 6:50 am
منتدى
 
 
 
 

أسرة منتدى الفريد1 تحت شعار وطن واحد قلب واحد

تتقدم بخالص الأسى والحزن لما الت اليه مصر

والشعب المصرى من فوضى وخراب ودمار لكل مصر والمصرين

بأسم الاصلاح والتغير

والتغرير بشباب مصر من جهات مختلفة داخليه وخارجيه

كل همها زعزعة امن واستقرار مصر والتسلق للسلطة

اننا مصريون احرار نسعى بكل حب للتغير والاستقرار

ولكن بدون ارقاة دماء او خراب اقتصادى نحن فقط من سيتحملة

هذة مصرنا وطننا وامل ابنائنا

فلا تدعو المغرضين ينالون منا ومن امننا

دعونا نتكاتف من اجل البقاء والبناء

لا من اجل مبارك او جمال او علاء

بل من اجل رفعة مصر والارتقاء

لالالالالالالالالالالالالالالالا

لا للتخريب

لا لقلب نظام الحكم

لا للحقدين

لاللبردعى والعملاء المنشقين

لا للاخوان والسنين فجميعنااااااااا

مصرين

منتدى
 
 
 
 

أسرة منتدى الفريد1 تحت شعار وطن واحد قلب واحد

تتقدم بخالص الأسى والحزن لما الت اليه مصر

والشعب المصرى من فوضى وخراب ودمار لكل مصر والمصرين

بأسم الاصلاح والتغير

والتغرير بشباب مصر من جهات مختلفة داخليه وخارجيه

كل همها زعزعة امن واستقرار مصر والتسلق للسلطة

اننا مصريون احرار نسعى بكل حب للتغير والاستقرار

ولكن بدون ارقاة دماء او خراب اقتصادى نحن فقط من سيتحملة

هذة مصرنا وطننا وامل ابنائنا

فلا تدعو المغرضين ينالون منا ومن امننا

دعونا نتكاتف من اجل البقاء والبناء

لا من اجل مبارك او جمال او علاء

بل من اجل رفعة مصر والارتقاء

لالالالالالالالالالالالالالالالا

لا للتخريب

لا لقلب نظام الحكم

لا للحقدين

لاللبردعى والعملاء المنشقين

لا للاخوان والسنين فجميعنااااااااا

مصرين

التبادل الاعلاني

منتدى الفـــــــــــريـد يرحب بكم دائما ويتمنى لكم كل المتعه والفائده ويرحب بالاراءالبناءة لتطوير المنتدى واثرائه بأكبر كم من المعلومات النافعه فى كافة المجالات مع تحياتى للجميع



مكتبة الصور
معاملات اسلامية - صفحة 2 Empty
منتدى
 
 
 
 

أسرة منتدى الفريد1 تحت شعار وطن واحد قلب واحد

تتقدم بخالص الأسى والحزن لما الت اليه مصر

والشعب المصرى من فوضى وخراب ودمار لكل مصر والمصرين

بأسم الاصلاح والتغير

والتغرير بشباب مصر من جهات مختلفة داخليه وخارجيه

كل همها زعزعة امن واستقرار مصر والتسلق للسلطة

اننا مصريون احرار نسعى بكل حب للتغير والاستقرار

ولكن بدون ارقاة دماء او خراب اقتصادى نحن فقط من سيتحملة

هذة مصرنا وطننا وامل ابنائنا

فلا تدعو المغرضين ينالون منا ومن امننا

دعونا نتكاتف من اجل البقاء والبناء

لا من اجل مبارك او جمال او علاء

بل من اجل رفعة مصر والارتقاء

لالالالالالالالالالالالالالالالا

لا للتخريب

لا لقلب نظام الحكم

لا للحقدين

لاللبردعى والعملاء المنشقين

لا للاخوان والسنين فجميعنااااااااا

مصرين

اهداء

 

مــصــر

مصر3حروف بكل الحروف

كانت الأم والحضن الدافى والأمان مالخوف

وفجاءة وفى لمح البصر تمنا وصحينا على كابوس

دمار وخراب وسلب ونهب ومستقبل مش معروف

غلبنا الهمج مع التتار فى جبروت الدمار

وبحجة تغير النظام غلبنا البراكين والأعصار

والكارثه بيقولووووووووووووو

مصرين احراااار!!!!!!!!!!!!!

f ابوزيد

من بورسعيد

مايو 2024
الأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
اليوميةاليومية

 

 معاملات اسلامية

اذهب الى الأسفل 
انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2, 3  الصفحة التالية
كاتب الموضوعرسالة
للحب لمسه




عدد المساهمات : 240
تاريخ التسجيل : 27/09/2010

معاملات اسلامية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: معاملات اسلامية   معاملات اسلامية - صفحة 2 Emptyالثلاثاء أكتوبر 05, 2010 4:14 pm

معاملات اسلامية

العارية
الإعارة هي تمليك شيء يملكه فرد أو هيئة لآخر، لينتفع به دون مقابل؛ كأن يأخذ رجل كتابًا من مكتبة ليقرأه ويعيده دون أجر علي ذلك.
ولقد دعا الرسول ( إلي أن يعير المسلم أخاه حاجته، فقال:"ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر (مستوٍ علي الأرض) تطؤه ذات الظلف بظلفها، وتطحنه ذات القرن بقرنها، ليس فيها يومئذ جماء ولا مكسورة، قلنا: يارسول الله، ما حقها؟ قال: إطراق حملها، وإعارة دلوها، ومنحها وجلبها علي الماء، وحمل عليها في سبيل الله [البخاري].
وللاستعارة الصحيحة شروط، منها:
1- أن تكون بدون مقابل.
2- أن يكون المعير عاقلًا بالغًا مدركًا.
3- أن يكون الشيء (المعار)حلالاً، فلا يجوز أن يعير الرجل رجلا آخر حريرًا ليلبسه؛ لأن لبس الحرير محرم علي الرجال، إلا إذا كان لعذر، كأن يكون به حكة أو جرب.
4- أن تكون الإعارة في الأشياء التي لا تهلك بالاستعمال، فلا يستعير أحد طعامًا؛ لأنه يهلك بالاستعمال.
5- أن يكون المعير مالكًا للشيء أو معه إذن من صاحبه بالتصرف فيه.
6- ألا يحدد المعير أجلًا معلومًا، فإذا لزم ذلك فلا مانع من تحديد الوقت، كما تفعل المكتبات العامة في إعارة الكتب.
إن اشترط المعير الضمان لعاريته؛ ضمنها المستعير إن أتلفها، لقوله (:"المسلمون علي شروطهم" [أبو داود والحاكم].
فإن لم يشترط، وتلفت بدون قصد ولا تفريط، فلا يجب ضمانه، وإن كان يستحب الضمان، لقوله ( لإحدي نسائه وقد كسرت آنية الطعام:"طعام بطعام، وآنية بآنية" [البخاري]، فإن أتلفها مع ضمانها؛ وجب مثلها أو قيمتها، لقوله (:"علي اليد ما أخذت حتى تؤديه" [أبو داود والترمذي].
ماذا ينبغي علي المعير والمستعير ؟
ينبغي علي المسلم أن لا يبخل بإعارة ما عنده لأخيه المسلم، مادام لا يخشي الضرر، لأن إعارة المسلم ما يحتاج إليه من التعاون علي البر والتقوي الذي أمر الله تعالي به. قال تعالي: (وتعاونوا على البر والتقوى)[المائدة: 2]. وقد عاب الله علي الذين يمنعون ما يملكونه عن غيرهم، فقال تعالي: (ويمنعون الماعون)[الماعون: 7].
كما يجب علي المعير أن يتخير الأوقات التي يطلب فيها الشيء الذي أعاره لأخيه، فلا يطالبه به في الطريق أمام الناس؛ حتى لا يجرح مشاعر أخيه، كما أن عليه ألا يَمُن علي أخيه بما أعاره له، حتى لا يضيع أجره، وأن يطلب حاجته في أدب وتواضع.
وينبغي علي المستعير أن يحافظ علي الشيء الذي استعاره، فإن أهمل في الحفاظ عليه، لزمه أن يعوض أخاه عن الشيء الذي أتلفه. وعليه أن يرده إلي أخيه في الميعاد الذي حدده معه ولا يمنعه عن صاحبه، لأن هذا نوع من السرقة الفاجرة، وقد قال تعالي: (إن الله يأمرُكم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) [النساء:58].
ولا يجوز للمستعير أن يؤجر ما استعاره، ولكن يجوز له إعارته بشرط رضا المعير له.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
للحب لمسه




عدد المساهمات : 240
تاريخ التسجيل : 27/09/2010

معاملات اسلامية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: معاملات اسلامية   معاملات اسلامية - صفحة 2 Emptyالثلاثاء أكتوبر 05, 2010 4:15 pm

معاملات اسلامية

الوديعة
الوديعة هي ما يودع من مال وغيره لدي من يحفظه.
حث الإسلام علي حفظ الوديعة وردّ الأمانة؛ لأن ذلك يشيع الأمان والثقة بين الناس، فيثق الرجل في الرجل فيأتمنه علي ماله أو غيره دون خوف أو قلق، ويترتب علي هذه الثقة شيوع المحبة.
مشروعية الوديعة:
أجاز الإسلام قبول الأمانة ما دام المؤتمن قادرًا علي حفظها، مقتديا في ذلك برسول الله (، فقد كان ( يقبل الأمانة حتى لقب بـ (الأمين)، بل بلغ به الأمر في حفظ الأمانة أنه رغم علمه أن قريشًا تتربص به لتقتله -ليلة هجرته إلي المدينة- لم يكن ليتساهل في الودائع التي كانت عنده، فطلب من علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- وكان ما يزال صغيرًا أن ينام في فراشه حتى يتمكن من رد هذه الودائع إلي أصحابها نيابة عنه.
مشروعية الوديعة:
تختلف حكم الوديعة باختلاف الأحوال، فقد يكون قبول الوديعة واجبًا، إذا استأمن الإنسان عليها، وليس عند صاحب الوديعة أحد غيره يأتمنه عليها، فيجب عليه أن يقبلها منه، وقد يكون مستحبًا فيما إذا طلب من الإنسان حفظ شيء من رجل هو يأنس بالمؤتمن، وعند المؤتمن قدرة علي حفظه، لأنه من باب التعاون علي البر والتقوي، وقد يكون قبول الوديعة مكروهًا، وذلك إذا أحس الإنسان بعجز في شخصه عن حفظ الأمانة، ويحرم علي الإنسان قبول الوديعة إذا علم من نفسه أنه سيفسدها، وأنه ليس أهلاً لها.
وجوب الحفاظ علي الأمانة:
يجب علي كل مؤتمن الاهتمام بالأمانة والمحافظة عليها، فلا يضعها في مكان يخشي منه ضياع الأمانة، وألا ينتفع بها حتى لا تتلف (إن كانت الوديعة شيئًا يتلف بالاستعمال)، وأن يردها إلي صاحبها متي طلب منه ذلك. قال تعالي: (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها)[النساء].
وقال تعالي: (فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه)[البقرة: 283]. وقال (:"أدّ الأمانة إلي من ائتمنك، ولا تخن من خانك" [أبو داود].
إن ضاعت أو تلفت لتقصير منه، رد قيمتها أو مثلها إلي صاحبها وإن ضاعت أو تلفت من غير تقصير منه، كأن يشب حريق في المكان المحفوظة فيه فتحرق معه، فلا ضمان عليه. لقول الرسول (:"مَنْ أودع وديعة فلا ضمان عليه" [ابن ماجه] وقوله :"فلا ضمان عليه" معناه أن لا يلزم رد قيمة الأمانة أو مثلها.
إذا ادّعي صاحب الأمانة أن المؤتمن فرط في الحفاظ عليها ،كان علي المؤتمن اليمين أو القسم بأنه لم يفرط فيها.
يشترط في الوديعة أن يكون كل من المودع والمودع عنده مكلفًا رشيدًا، فلا يودع الصبي والمجنون، ولا يودع عندهما ويجوز لكل من المودع والمودع عنده رد الوديعة متي شاء أحدهما، كما لا يجوز للمودع عنده الانتفاع بالوديعة علي أي وجه من وجوه النفع إلا بإذن صاحبها ورضاه.
وفاة المؤتمن:
إذا مات المؤتمن وعنده وديعة لإنسان ما صارت دينًا عليه،وعلي ورثته قضاؤه من ميراثه إن ترك ميراثًا.
فإن لم يترك ميراثًا كان للحاكم ردها من مال الدولة. لقول الرسول (:"أنا أولي بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينًا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالًا فلورثته"[الجماعة].
وقوله (:"فمن ترك دينًا فعلي قضاؤه" أي: من مات وعليه دين، ولم يترك مالا يسد به ورثته هذا الدين، فأنا أرد هذا الدين عنه.
شكر المؤتمن:
علي صاحب الأمانة إذا استردها من المؤتمن أن يشكره علي حفظه لها. وعلي المؤتمن ألا يكون فخورًا بذلك، بل يكون متواضعًا لينًا معه، وأن يشعر صاحب الأمانة أن ما فعله واجب عليه يجب القيام به، فهو طاعة لله واقتداء برسوله.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
للحب لمسه




عدد المساهمات : 240
تاريخ التسجيل : 27/09/2010

معاملات اسلامية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: معاملات اسلامية   معاملات اسلامية - صفحة 2 Emptyالثلاثاء أكتوبر 05, 2010 4:16 pm

معاملات اسلامية

الغصب
الغصب هو أخذ مال له قيمة محترم بغير إذن صاحبه المالك له، فيزيل ملكيته إن كان في يده أو يمنعه من الانتفاع به علانية لا في الخفية؛ قهرًا بدون وجه حق.
حرم الإسلام الغصب، واعتبره من كبائر الذنوب، وذلك لما فيه من أكل أموال الناس بالباطل، قال تعالي: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل)[البقرة: 188].
وقال أيضًا: "لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جادًا. ومن أخذ عصا أخيه فليردها".[أبو داود].
وقال كذلك:"من ظلم قيد شبر من الأرض، طوقه من سبع أرضين"[متفق عليه].
وقال ( :"من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، فقد أوجب الله له النار، وحرم عليه الجنة" فقال له رجل: وإن كان شيئًا يسيرًا يا رسول الله. قال:"وإن قضيبًا من أراك" [مسلم والنسائي]
شروط الغصب:
الاستيلاء علي أشياء الآخرين لا يسمي غصبًا إلا إذا توفر فيه شرطان:
1- أن يكون في العلانية، فيستولي الإنسان علي حاجة غيره جهرًا وفي العلانية، فإن كان الاستيلاء علي حاجة الآخرين سرًا، سميت سرقة.
والاستيلاء إما بالأخذ، كأن يأخذ الإنسان أرض غيره مثلا لنفسه، أو بحبس الشيء عن صاحبه ومنعه من الانتفاع به، كأن يمنع الرجل رجلا من زراعة أرضه.
2- أن يكون الاستيلاء علي سبيل التعدي والظلم، فإن استولي إنسان علي مال من سارق ليرده إلي صاحبه فهذا لا يعد غصبًا، وإن استولي إنسان علي حاجة غيره برضاه علي سبيل الإعارة فهذا لا يعد غصبًا، ومتي حدث الغصب؛ وجب إجبار الغاصب علي رد الشيء الذي أخذه إلي صاحبه. فكل مغصوب يحرم الانتفاع به. ولا يحل للمرء أن يأخذ مال مسلم أو حتى ذمي إلا بطيب نفس منه، قال تعالي: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) [البقرة: 188]. فإذا أخذ الإنسان حاجة غيره ببيع محرم أو عقد فاسد، وجب عليه ردها إلي صاحبها، فإن كان قد استهلك منها شيئًا ردَّ ما تبقي.
وإذا وجد المغصوب منه حاجته عند رجل أخذها منه حتى ولو كان هذا الرجل قد قام بشرائها من الغاصب، وعلي هذا الرجل أن يأخذ ماله الذي دفعه للغاصب في شراء هذا الشيء.. فيطلب المشتري الثمن من البائع الغاصب الذي باعه الشيء المغصوب.
إذا كان المغصوب أرضًا:
وإذا كان الشيء المغصوب أرضًا، وقام الغاصب بزراعتها، وجب رد الأرض بالزرع الذي فيها إلي صاحب الأرض، ويقوم صاحب الأرض بدفع ما أنفقه هذا الغاصب علي الأرض، قال ( :"من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، فليس له من الزرع شيء، وله نفقته" [أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه].
فإن كان الغاصب قد غرس شجرًا في الأرض أو بني بيتًا عليها، وجب قلع هذا الشجر، أو هدم هذا البناء. فقد روي أن رجلين اختصما إلي رسول الله ( غرس أحدهما نخلا في أرض الآخر، فقضي رسول الله ( لصاحب الأرض بأرضه، وأمر صاحب النخل أن يخرج غرسه منها.[أبو داود].
ضياع المغصوب أو تلفه:
إذا ضاع الشيء المغصوب من الغاصب، أو تلف،وجب علي الغاصب تعويض المغصوب منه، وإن نقص الشيء المغصوب عند الغاصب كان للمغصوب منه أن يأخذ حاجته ناقصة ويعوضه الغاصب قيمة النقص، أو أن يأخذ من الغاصب قيمة حاجته وقت أن غصبها، كأن يغصب رجل بقرة سمينة فهزلت عنده، كان للمغصوب منه أن يأخذ البقرة من الغاصب، ويأخذ قيمة الهزال أو النقص، أو أن يترك له البقرة ويأخذ قيمة البقرة وقت أن غصبت منه.
إذا أفسد الإنسان حاجة غيره عمدًا:
إذا أفسد الإنسان حاجة غيره كأن كسر له شيئًا، أو مزق له ثوبًا، كان عليه أن يصلح الشيء الذي أفسده، وأعطي الفرق لصاحبه، ولا يجب عليه أخذ الشيء الذي أفسده ورد مثله سليمًا، ولا يعني هذا أن يتساهل الإنسان في حقه إذا حاول أحد أخذه، بل عليه أن يدافع عما يملك حتى الموت، فإن قتل كان شهيدًا وله الجنة، قال ( :"من قتل دون ماله فهو شهيد" [الجماعة].
إذا كان لرجل كلب عقور، وفرط في ربطه، فإن عض الكلب شخصًا-مثلاً- وجب علي صاحب الكلب الضمان، بسبب التفريط، وإذا كان لإنسان دابة فأرسلها وتركها ليلاً، فأتلفت الزرع، فعلي صاحبها الضمان لقوله ( :"وإن علي أهل الأموال حفظها بالنهار، وما أفسدت بالليل فهو مضمون عليهم"[أبو داود وأحمد وابن ماجه].
وإذا كان لإنسان دابة غير مركوبة، أو ليس لها راكب يركبها، فأتلفت شيئًا، فلا ضمان علي صاحبها لقول ( :"العجماء جبار" [البخاري]. أي هدر باطل.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
للحب لمسه




عدد المساهمات : 240
تاريخ التسجيل : 27/09/2010

معاملات اسلامية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: معاملات اسلامية   معاملات اسلامية - صفحة 2 Emptyالثلاثاء أكتوبر 05, 2010 4:16 pm

معاملات اسلامية

اللقيط
اللقيط هو كل طفل غير بالغ ضلَّ الطريق، ولم يعرف له أهل أو نسب، سواء أكان ابن زني أم لا.
ما يجب علي الملتقط تجاه لقيطه:
هذا الطفل الضال يعتبر طفلًا مسلمًا مادام قد وجد في بلاد المسلمين. وإن كان يوجد غير المسلمين، ويحق لمن يعثر عليه (ملتقطه) حضانته مادام تقيا أمينًا عاقلًا يحسن القيام علي أمر اللقيط من تربية وحسن تنشئة وتعليم، ومادام يقدر علي الإنفاق عليه، فإن كان فاسقًا أو فاجرًا أخذ منه وأعطي لغيره، وإن كان فقيرًا غير قادر علي الإنفاق عليه ووجد مع اللقيط مالًا، أنفق عليه منه، ولكن ليس له أن يتملك مال اللقيط، فإن لم يوجد مع اللقيط مال أخذه الحاكم وأعطاه لشخص يستطيع الإنفاق عليه، فإن لم يجد الحاكم شخصًا يستطيع ذلك،تكفل الحاكم بتربيته والإنفاق عليه من بيت مال المسلمين. فقد روي أن سنين بن جميلة وجد لقيطًا فجاء به إلي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- وأخبره، فقال له عمر -رضي الله عنه-: اذهب فهو حر ولك ولاؤه، وعلينا نفقته[مالك]. أي وعلينا الإنفاق عليه من بيت المال.
حكم اللقيط:
والتقاط الطفل الضال فرض كفاية إذا قام به بعض المسلمين سقط الإثم عن البعض الآخر، ولابد أن يقوم به البعض فلا يترك الطفل الضال حتى لا يموت جوعًا قال ( :"من لا يرحم لا يرحم" [متفق عليه]. ومن وجد طفلاً ضالاً فتركه حتى مات أثم وعد قاتل نفس بريئة.
ويجب علي الملتقط أن يشهد على اللقيط، وعلي ما معه من مال أو متاع.
الفرق بين الالتقاط والتبني:
يختلف القيام بأمر اللقيط من تربية وغير ذلك عما يعرف بالتبني الذي أبطله الإسلام، حيث ينسب الرجل الطفل لنفسه فيكون له ما للابن علي أبيه (رغم أنه ليس ابنه) فله أن يرثه. ويحرم عليه ما يحرم علي الابن، فلا يتزوج بابنة هذا الرجل، لأنها تعد أختا له. فالمتلقط لا ينسب اللقيط إلي نفسه، ولا يحل له ما يحل للابن، ولا يحرم عليه ما يحرم علي الابن.
تسمية اللقيط ونسبته:
وللملتقط أن يسمي اللقيط بأي اسم أراد، دون أن ينسبه إلي نفسه أو إلي أي إنسان آخر. وإذا ادعي أحد أن هذا الطفل الضال ابنه نسب إليه، ويكون له ما للأب علي ابنه، إذا كان ممكنًا أن يكون ولده. وإذا كان المدعي مسلمًا، لا يعرف عنه الكذب، فإنه كان معروفًا بالكذب لا يلتفت إلي ادعائه. وإن كان المدعي كافرًا لا ينسب إليه إلا إذا ثبت بدليل قاطع أن اللقيط ابنه من كافرة.
وإن ادعي أكثر من رجل نَسَبَ اللقيط، نُسِبَ لمن لديه الدليل علي ادعائه، فإن لم يأت أحد منهم بدليل علي صحة ادعائه، أو أتوا جميعًا بأدلة مختلفة بحيث يستحيل معرفة أبيه منهم، عرض الطفل علي بعض الأطباء المتخصصين فيقومون بتحليل دمه وجيناته حتى يتمكنوا من معرفة أبيه من بين المدعين نسبه.
موت اللقيط، ولمن يكون ماله من بعده:
إذا مات اللقيط ولم يكن له وريث كأن لم يعثر علي أهله، ولم يدع أحد نسبه، كان ميراثه أو تركته لبيت مال المسلمين، وإذا قتل اللقيط خطأً فديته لبيت مال المسلمين،كذلك، إذا قتل عمدًا، فللحاكم أن يقتصَّ من القاتل، أو يأخذ الدية لبيت مال المسلمين.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
للحب لمسه




عدد المساهمات : 240
تاريخ التسجيل : 27/09/2010

معاملات اسلامية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: معاملات اسلامية   معاملات اسلامية - صفحة 2 Emptyالثلاثاء أكتوبر 05, 2010 4:17 pm

معاملات اسلامية

التبني
إبطال الإسلام للتبني:
كان زيد بن حارثة يدعي: زيد بن محمد ( .فنزل قوله تعالي: (ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين) [الأحزاب] فَدُعي بـ(زيد بن حارثة) كما كان يدعي من قبل. بل إن الله-سبحانه وتعالي- أمر النبي ( أن يتزوج "زينب بنت جحش" بعد أن طلقها "زيد بن حارثة"، وذلك حتى يبين للناس أنه لا حرج من أن يتزوج الرجل بزوجة من نسب إليه بعد طلاقها منه، ولإلغاء عادة التبني.
فقال تعالى: (فلما قضى زيدٌ منها وطرًا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرًا وكان أمر الله مفعولاً) [الأحزاب: 37]. وبذلك أبطل الإسلام التبني حتى تصير العلاقات بين الآباء والأبناء قائمة علي أسس واقعية وحقيقية.
ولا يجوز للإنسان أن يبرر بأن ليس له أولاد، فيذهب إلي بعض الملاجئ، ويأخذ ولدا و بنسبه إلي نفسه، ولكن يجوز له أن يأخذ أولادًا لا يعرف لهم أب ولا أم ويقوم بتربيتهم، ولكن دون أن ينسبهم إلى نفسه. قال تعالى: (إدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم) [الأحزاب: 5].
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
للحب لمسه




عدد المساهمات : 240
تاريخ التسجيل : 27/09/2010

معاملات اسلامية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: معاملات اسلامية   معاملات اسلامية - صفحة 2 Emptyالثلاثاء أكتوبر 05, 2010 4:17 pm

معاملات اسلامية

اللقطة
ماذا يجب علي المسلم إذا وجد شيئًا:
المسلم حريص علي أموال المسلمين، فإذا وجد شيئًا في الطريق مثلا، وخاف عليه من الضياع أخذه، وسأل عن صاحبه في المكان الذي وجده فيه أو في الأماكن التي يجتمع الناس فيها كالسوق أو علي أبواب المساجد، أو يعلن عنه في وسائل الإعلام.
وإذا لم يخف علي الشيء فيجب عليه تركه مكانه، ولا يجوز له أخذه، ولا يعتبر لقطة، فإذا ترك طالب كتابه في الفصل، ووجده أحد زملائه، فعليه تركه مكانه لأن صاحبه إذا رجع سيجده.
أحكام اللقطة:
علي الملتقط الذي يلتقط الضالة أن يحفظها في مكان أمين، وأن يعتبرها أمانة أو وديعة عنده، فإن أهمل في حفظهما وضاعت، أو تلفت؛ وجب عليه تعويض صاحبها إن ظهر لهما صاحب، فإذا لم يظهر للضال صاحب، جاز للملتقط أن يتصدق به أو أن ينتفع به لنفسه، فإذا ظهر صاحبه بعد الانتفاع به لا يجوز له طلب التعويض عنها.
ولا يجوز للملتقط الانتفاع بالضالة قبل مرور سنة من تعريفه للناس بأمرها ذهبًا أو نقودًا إذا كانت ذات قيمة كبيرة، فقد روي أن رجلا سأل الرسول ? عن اللقطة، فقال ( :"اعرف عفاصها (وعاءها) ووكاءها (الخيط شد به الكيس) ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها" [البخاري].
أي عليه أن يعرف أوصافها ثم يخبر الناس بأمرها، فإذا جاء صاحبها أعطاها له، وإن لم يأت في خلال سنة، فله أن يتصرف فيها، فينتفع بها أويجعلها صدقة.
وورد أن أبي بن كعب -رضي الله عنه- قال: وجدت صرة فيها مائة دينار، فأتيت النبي ( فقال:"عرفها حولا (سنة)". فعرفتها حولا فلم أجد من يعرفها، ثم أتيته فقال:"عرفها حولا". فعرفتها فلم أجد، ثم أتيته ثلاثا، فقال:"احفظ وعاءها وعددها ووكاءها، فإن جاء صاحبها، وإلا فاستمتع بها" [البخاري والترمذي].
وقوله:"فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها" معناه: إن لم يظهر لها صاحب، فلك أن تنتفع بها كما تشاء.
إذا كانت اللقطة شيئًا قليل القيمة:
إذا كانت الضالة شيئًا قيمته بسيطة، واعتقد ملتقطه أن صاحبه لن يسأل عنه، أعلم الناس بها، فإن لم يظهر لها صاحب في خلال ثلاثة أيام، جاز له الانتفاع بها، فإن عرف صاحبها، فعليه ردها،فعن علي-رضي الله عنه-أنه وجد دينارًا، فأعطاه فاطمة، فسألت عنه رسول الله ( فقال :"هو رزق الله عز وجل فأكل منه رسول الله" وأكل علي وفاطمة، فلما كان بعد ذلك أتته امرأة تنشد الدينار، فقال الرسول ( :"يا علي، أدِّ الدينار" [أبو داود].
ومن وجد شيئًا يسيرًا؛ فليعرفه ثلاثة أيام، فعن يعلي بن مرة قال: قال رسول الله ( :"من التقط لقطة يسيرة؛ درهمًا، أو حبلاً أو شبه ذلك، فليعرفه ثلاثة أيام، فإن كان فوق ذلك؛ فليعرفه سنة" [أحمد].
إذا كانت اللقطة شيئًا لا قيمة له:
وإذا كان الشيء الملتقط لا قيمة له كالسوط والحبل وأشباهه جاز أخذه والانتفاع به،فقد روي عن جابر -رضي الله عنه- قال: رخص لنا رسول الله ( في العصا والسوط والحبل وأشباهه، يلتقطه الرجل ينتفع به [أحمد وأبو داود]. وسر هذا الترخيص أن هذه الأشياء قيمتها بسيطة وصاحبها عادة لا يسأل عنها إن فقدها.
إذا كانت اللقطة طعامًا:
إذا كانت اللقطة طعامًا، جاز لمن يجده ألا يسأل عن صاحبه، وجاز له أن يأكله، فقد روي عن أنس -رضي الله عنه- أن النبي ( مر بتمرة في الطريق فقال:"لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها" [متفق عليه].
وفي ذلك إشارة إلي أنه يجوز للرجل أن يأكل اللقطة التي يجدها في الطريق إن كانت طعامًا دون أن يبحث عن صاحبها، فامتناع النبي عن أكلها، إنما كان لخوفه من أن تكون من الصدقة، لأن الصدقة لا تجوز للنبي وآل بيته.
إذا كانت الضالة غنمًا:
إذا كانت الضالة غنمًا، جاز أخذها لأنها ضعيفة، وقد تهلك أو تفترسها الوحوش إن تركت. فقد سئل النبي ( عن ضالة الغنم، فقال:"لك أو لأخيك أو للذئبŒ" [البخاري]. أي: أنك إن لم تأخذها أخذها غيرك، وإن لم يأخذها غيرك أخذها الذئب، وضاعت سدي بلا فائدة.
وعلي ملتقط ضالة الغنم تعريف الناس بها لمدة سنة، وإذا مر العام دون أن يسأل عنها أحد جاز له أن يبيعها، وإن جاء صاحبها قبل مرور العام أعطاها له. وله أن يطالب صاحبها بما أنفقه عليها من طعام وشراب ورعاية إلا أن تكون رعايته لها، ونفقته عليها نظير الانتفاع بها، كأن يشرب لبنها، أو ينتفع بشعرها.
ضالة الإبل:
إذا كانت الضالة إبلا لم يجز للملتقط أخذها، لأنها ليست ضعيفة كالغنم يخشي عليها الهلاك، وإنما هي قادرة علي حماية نفسها، وقادرة علي الحصول علي الطعام والشراب بنفسها. وقد سئل ( عن ضالة الإبل فقال: "دعها، فإن معها حذاءها (الخف) وسقاءها، ترد الماء، وتأكل الشجر حتى يجدها ربها (صاحبها) [متفق عليه].
وأما إذا كانت الإبل الضالة في صحراء لا يوجد بها ماء أو عشب، أو بها وحوش مفترسة يخاف عليها فيها، جاز أخذها وبيعها وإعطاء ثمنها لصاحبها عندما يسأل عنها. وقد رأي ذلك عثمان بن عفان -رضي الله عنه- وكان ذلك يحدث في عهده، أو أن يضعها ملتقطها في مكان خاص بها، فإن جاء صاحبها أخذها وإن لم يأت صارت مالا للمسلمين، كما رأي ذلك علي -كرم الله وجهه- وكان ذلك يحدث في عهده.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
للحب لمسه




عدد المساهمات : 240
تاريخ التسجيل : 27/09/2010

معاملات اسلامية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: معاملات اسلامية   معاملات اسلامية - صفحة 2 Emptyالثلاثاء أكتوبر 05, 2010 4:18 pm

معاملات اسلامية

الجعالة
مر جماعة من أصحاب النبي ( علي مكان به بئر،وفي هذا المكان رجل قد لدغته حية، فسأل أهل هذا الرجل أصحاب النبي ( عن رجل يقوم برقي المريض، فقام رجل من الصحابة وقرأ علي المريض سورة الفاتحة، فشفي فأعطوه بعض الشياه، فذهب إلي أصحابه فقالوا: تأخذ علي كتاب الله أجرًا؟! فلما رجعوا إلي رسول الله ( قال:"إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله" [البخاري].
وهذه العملية التي تمت تسمي جعالة، فأهل الرجل الملدوغ يسمون "جاعلًه"، والرجل الذي قام بالرقية يسمي "مجعولا له"، والشاة تسمي "مجعولاً".
فالجعالة: عقد علي منفعة يُتَوقع حصولها فيعطي الإنسان جعلاً علي شيء يفعله، كأن يقول رجل: من علم ابني القرآن فله ألف جنيه. وقد شرع الإسلام الجعالة لما فيها من مصلحة للجاعل، والمجعول له. قال تعالي: (ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم) [يوسف: 72].
هل يجوز فسخ عقد الجعالة ؟
يجوز ذلك للجاعل والمجعول له، إذا لم يكن العمل قد بدأ، فإذا بدأ العمل، فلا يجوز ذلك للجاعل، ويجوز للمجعول له.
الوفاء للمجعول له:
علي الجاعل أن يفي بالجعالة للمجعول له، إذا انتهي من العمل، لأن الجعالة عقد لزم الوفاء به، قال تعالي: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) [المائدة: 1].
ولا يشترط في الجعالة مدة محددة، فإذا قام الإنسان بالعمل استحق الجعالة، فإذا قال رجل: من صنع كذا؛ فله كذا، فمتي انتهي الإنسان من العمل؛ أعطي جعالته، وإن كان القائم بالعمل جماعة، اقتسموا الجعالة.
ولا تجوز الجعالة في محرم.
ويجوز لكل من العامل والمالك فسخ عقد الجعالة، فإذا كان الفسخ قبل أن يبدأ العامل في عمله، فليس له شيء، وإذا كان الفسخ أثناء العمل، يأخذ العامل حقه بقدر عمله.
وإذا عمل الإنسان عملاً لا يعلم أنه جعالة، بل عمله تطوعًا، فليس له شيء إلا في رد العبد الآبق، أو في إنقاذ غريق، وذلك تشجيعًا له علي عمله.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
للحب لمسه




عدد المساهمات : 240
تاريخ التسجيل : 27/09/2010

معاملات اسلامية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: معاملات اسلامية   معاملات اسلامية - صفحة 2 Emptyالثلاثاء أكتوبر 05, 2010 4:19 pm

معاملات اسلامية

الشركة
يقول( :"إن الله يقول: (أنا ثالث الشريكين، ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن خانه، خرجت من بينهما" [أبو داود].
أي أن الله -سبحانه وتعالي- يبارك للشريكين مادام لا يخون أحدهما شريكه، فإذا خان أحدهما شريكه رفع الله البركة عن شركتهما.
وقد كان الصحابة يتشاركون فيما بينهم في التجارة وغيرها.
فقد كان البراء بن عازب وزيد بن أرقم شريكين، وكان كل واحد منهما يقول: هذا خير مني.
أقسام الشركة:
1- شركة أملاك: وهي أن يشترك شخصان أو أكثر في أرض أو بيت أو محل أو ما شابه ذلك، سواء كان هذا الشيء قد اشتركوا فيه بالشراء أو بالميراث أو بالهبة أو غير ذلك. كأن يشتري اثنان أو أكثر محلًا ليتاجرا فيه مثلًا، أو كأن يموت رجل ويكون له أكثر من وريث، فهم شركاء في الميراث، أو كأن يهب شخص بيتًا لأكثر من إنسان مثلًا، فهم شركاء فيه، ولا يحق لأحد الشركاء أن يتصرف في نصيب شريكه بغير إذنه، ويجوز للشريك في شركة الأملاك أن يتصرف في نصيبه فقط بالبيع، ولا يشترط موافقة غيره.
2- شركة عقود: وفيها يشترك اثنان في الاتجار بمال، ولهما الربح، وعليهما الخسارة بحسب ما يتفقان، أو بحسب نسبة كل منهما في رأس المال علي النحو التالي:
- كأن يشتري اثنان سيارة بعشرة آلاف جنيه ثم يبيعانها بخمسة عشر ألفًا، فتقسم الخمسة آلاف التي هي الربح بينهما علي حسب نسبة كل منهما في رأس مال السيارة.
- أن يكون الربح شائعًا بين الشريكين، فلا يحدد لأحد الشريكين مبلغًا معينًا يأخذه. كأن يكون لأحدهما مائة جنيه والباقي للآخر، فقد لا تربح الشركة إلا مائة جنيه فيأخذها الأول، ولا يحصل الثاني علي شيء، وإنما يجوز أن تحدد نسبة كل منهما في الربح كأن يكون لأحدهما عشرون في المائة، أو ثلاثون في المائة وللآخر الباقي أو علي حسب ما يتفقان.
- أن يكون كل منهما وكيلا عن الآخر، فيشتري أحدهما ويبيع نيابة عن الآخر والعكس، أو أن يكون كل منهما كفيلًا للآخر، فإن احتاج أحدهما ضامنًا له، ضمنه شريكه.
- ولا يحق لأحد الشريكين في أي نوع من أنواع الشركة أن ينفق من مال الشركة إلا أن يخصم ما ينفقه من نصيبه في الربح، فإن كان ما أنفقه أكثر من نصيبه في الربح خصم من رأس ماله في رأس المال، إلا أن يتفق الشركاء علي شيء ما بخصوص ذلك الإنفاق.
- الرجل يعطي إلي آخر دابته أو سيارته مثلا ليعمل عليها، فقال بعضهم هذه شركة، والربح بين صاحب السيارة والسائق، حسب ما يتفقان، وقال البعض الآخر: بل الربح كله لصاحب السيارة وللسائق الأجرة فقط.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
للحب لمسه




عدد المساهمات : 240
تاريخ التسجيل : 27/09/2010

معاملات اسلامية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: معاملات اسلامية   معاملات اسلامية - صفحة 2 Emptyالثلاثاء أكتوبر 05, 2010 4:19 pm

معاملات اسلامية

الصلح
سبب مشروعية الصلح:
لقد شرع الإسلام، الصلح وحثَّ عليه مادام لا يحل حرامًا، ولا يحرم حلالا، لأنه يقضي علي المنازعات التي من شأنها أن تشيع الحقد والكراهية في قلوب الناس. وذلك أنها قد تؤدي إلي عواقب غير محمودة.
أدلة الصلح:
قال تعالي:{وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما علي الأخري فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلي أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين}[الحجرات: 9].
وقال سبحانه:{وإن امرأة خافت من بعلها نشوزًا أو إعراضًا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحًا والصلح خير}[النساء: 128].
وقال (: "الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحًا أحلَّ حرامًا أو حرم حلالا" [أبو داود].
أنواع المصالح عنه:
المصالح عنه نوعان:
1- حقوق مالية: كأن يكون الحق المتنازع عليه مالا علي مدين، وقد يكون دارًا أو محلا أعطاه صاحبه لرجلٍ لينتفع به لمدة معينة، وعند انتهاء المدة لم يعده إلي صاحبه مدعيًا أنه قد أعطاه له علي سبيل التمليك الأبدي، وأنه ليس له الرجوع في ذلك.
2- حقوق شخصية غير مادية: كأن يتنازل إنسان عن حق له حتى يظل بجواره مثلا، كأن تتنازل الزوجة لزوجها عن شيء من حقها مقابل ألا يطلقها كما فعلت السيدة سودة بنت زمعة زوج رسول الله ( فقد خافت أن يطلقها الرسول ( لكبر سنها، فقالت: يا رسول الله، أمسكني وليلتي لعائشة (أي لا تطلقني علي أن أتنازل عن ليلتي التي تبيتها معي فتبيتها مع عائشة).
أنواع الصلح:
والصلح إما أن يكون صلحًا عن إقرار؛ كأن يدعي أحمد مثلا أن له علي محمود دينًا، فيقر محمود ذلك، ويعترف بأن لأحمد دينًا عنده، ثم يتصالحان علي شيء يتفقان عليه.
وقد يكون الصلح عن إنكار، كأن ينكر محمود أن لأحمد دينًا عنده، ثم يتصالحان.
وقد يكون عن سكوت، كأن يسكت محمد عندما يدعي أحمد أن له حقًا عليه، فلا يقر ولا ينكر.
وقد اتفق الفقهاء علي جواز صلح الإقرار، واختلفوا حول صلح السكوت، وصلح الإنكار، فبعضهم أجازهما وبعضهم قال إنهما لا يجوزان. وقد يتم الصلح بإبراء من بعض الدين أو بأخذ بديل عن الدين.
أما الأول: ففيه يأخذ صاحب الحق نصف حقه مثلا.
ويتنازل عن النصف الآخر، وقد روي أن كعب بن مالك كان له عند رجل دين، فطلبه منه في المسجد، وعلت أصواتهما حتى سمعها رسول الله ( وهو في بيته، فخرج إليهما رسول الله ( حتى كشف سجف (ستر) حجرته، ونادي:"يا كعب بن مالك". قال كعب: لبيك يا رسول الله فأشار بيده "ضع الشطر من دينك (أي تنازل عن بعضه) ". فقال كعب: قد فعلت يا رسول الله. قال (: "قم فاقضه"[متفق عليه]. فكعب هنا تنازل عن نصف ماله عند المدين، وتصالح معه علي ذلك .
ولا يجوز في الصلح الذي فيه إبراء من البعض أن يشترط الذي عليه الحق الإبراء أو التأجيل،لكن إن أنظره صاحب الحق من غير شرط، فجاز، وهو خير يفعله.
وأما الصلح الثاني: فهو كأن يتفق أو يتصالح المدين مع الدائن علي أن يعطي له كتابًا مثلا بدلا من الدين الذي عليه إن كان الدين مالا.
شروط المتصالحين:
- أن يكون كل من المتصالحين عاقلا غير مجنون، راشدًا وليس صبيًّا صغيرًا غير مميز، ولا سفيهًا، وأن يكون ممن يصح تبرعه، فلا صلح لولي اليتيم ولا ناظر الوقف إلا إذا كانت فيه مصلحة راجحة في جانب اليتيم أو الوقف.
- وأن يكون الصلح في حق من حقوق الناس، كأن يكون دينًا أو قصاصًا حيث يتصالح أهل المقتول في حق من حقوق الله، فلا يجوز أن يقبل شخص أمسك بسارق المصالحة معه دون تسلميه للقضاء علي أن يعطيه السارق بعض المال مثلا. لأن ذلك رشوة، وتعدٍّ علي حق من حقوق الله وليس صلحًا.
- أن يكون صاحب الحق قادرًا علي أخذ حقه من الذي عليه الحق، فلو كان غير قادر لم يجز الصلح إذ لا يجوز أخذ مال غيره من غير طيب نفس منه أو رضاه.
- أن يكون الشيء الذي يتصالح عليه المتخاصمان معلومًا من حيث القدر والنوع والصفة، سواء أكان مالا أم منفعة، كأن يتصالح مدين مع دائنه علي أن يعطيه آلة كاتبة مثلا بدلا من المال الذي عليه.
وقال بعض الفقهاء لا يشترط أن يكون المصالح به معلومًا؛ فقد روي أن رجلين جاءا يختصمان إلي رسول الله ( في مواريث بينهما مضت، وليس لأحدهما بينة، فقال رسول الله (: "إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن(أبلغ) بحجته من بعض. فمن قضيت له بحق أخيه شيئا بقوله، فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها" [الجماعة]. فبكي الرجلان، وقال كل واحد منهما: حقي لأخي.
فهنا تصالح المتخاصمان، وتنازل كل منهما عن مخاصمة أخيه دون أن يحدد النبي ( مصالحًا به أو شيئًا محددًا يتصالحان عليه.
وإذا كان الشيء الذي يتصالح عليه أو به المتخاصمان مجهولا فيشترط التحليل (أي يحلل كلا المتخاصمين صاحبه؛ بمعني أن يرضي صاحب الحق ويبرئ ذمة الذي عليه الحق). فعن جابر -رضي الله عنه-، أن أباه قتل يوم أحد شهيدًا وعليه دين، فاشتد الغرماء في حقوقهم، قال جابر: فأتيت النبي (، فسألهم أن يقبلوا ثمرة حائطي (بستاني)ويحلوا أبي (يعفوا عن أبي). فأبوا (أي رفضوا)، فلم يعطهم النبي ( حائطي، وقال: سأغدو عليك. فغدا علينا حين أصبح، فطاف في النخل، ودعا في ثمرها بالبركة، فجذذتها (قطعتها) فقضيتهم وبقي لنا من ثمرها [البخاري].
فالمصالح عليه وهو الدين مجهول، والمصالح به وهو البستان مجهول أيضًا، فالرسول لم يسأل عن الدين ومقداره، ولم يسأل عن البستان قبل أن يأمر أصحاب الدين بأخذ البستان في مقابل دينهم الذي عند والد جابر، وهذا جائز بشرط أن يرضي أصحاب الحق بذلك ويبرئوا ذمة الذي عليه الحق.
فإذا تم الصلح فلا يجوز لأحد الطرفين فسخه إلا برضا الآخر، وليس لصاحب الحق حق في المطالبة بأي شيء.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
للحب لمسه




عدد المساهمات : 240
تاريخ التسجيل : 27/09/2010

معاملات اسلامية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: معاملات اسلامية   معاملات اسلامية - صفحة 2 Emptyالثلاثاء أكتوبر 05, 2010 4:20 pm

معاملات اسلامية

الهبة
الهبة: عقد يقتضي أن يمتلك شخص مالا معلومًا أو مجهولا تعذر علمه، مقدورًا علي تسليمه، غير واجب في حياة الواهب، بلا عوض عن الموهوب إليه، بلفظ من ألفاظ التمليك أو ما يقوم مقامه.
والهبة أمر مستحب لما تعبر عنه من الأخوة، ونبت السرور في النفوس، وهي مشروعة كما جاز في القرآن : (فإن طبن لكم عن شيء منه نفسًا فكلوه هنيئًا مريئًا) [النساء: ]، ولقوله ( :"تهادوا تحابوا" [رواه البخاري في الأدب المفرد].
أركان الهبة:
وأركان الهبة عند الجمهور أربعة، هي:
الواهب، والموهوب له والموهوب وصيغة الهبة، وركن الهبة عند الأحناف هو الإيجاب والقبول، ولا تتم الهبة إلا بالقبض.
أنواع الهبة:
وللهبة أنواع، منها: الرقبي ولعمري والمنحة.
الرقبي: هي أن يقول إن مت أنا قبلك فهو لك، وإن مت أنت قبلي فهو لك.
تتخلص أحكام الرقبة في ثلاثة أحكام:
الأول: أن يقول الرجل لغيره: أعمرتها، ويطلق الصيغة دون تتقيد، فهذا تصريح بأنها للموهوب له، وحكمها حكم المؤبدة لا ترجع إلي الواهب،وهذا ما عليه الجمهور.
الثاني: أن الرقبي عارية ترجع بعد الموت إلي المالك، وهو أحد قولي الشافعي ؛ لأن الهبة المطلقة للمعمر،ولورثته من بعده.
الثالث: أن يقول الرجل لغيره: هي لك ما عشت، فإذا مت رجعت إلي فهذه عارية مؤقتة ترجع إلي المعير عند موت المعمر، وبه قال كثير من العلماء، ورجحه جماعة من الشافعية، والأصح عندهم أنها لا ترجع، واستدلوا بحديث جابر أن رجلًا من الأنصار أعطي أمه حديقة من نخيل في حياتها، فماتت، فجاء إخوته، فقالوا: نحن في شرع سواء ، فأبي، فاختصموا إلي النبي (، فقسمها بينهم ميراثًا. [رواه أحمد].
العمري: هي ما يجعل للإنسان طول عمره، وإذا مات ترد عليه، بأن يقول الرجل: أعمرتك داري هذه مدة حياتي، أو عمري ونحو ذلك، فالعمري نوع من الهبة، مأخوذه من العمر، كذا كانوا يفعلونه في الجاهلية، فأبطل الشرع ذلك، فالعمري للمعمر له في حياته، ولورثته من بعده، لصحة التمليك،وتحديدها بوقت باطل، فقد قال الرسول الله ( :"أمسكوا عليكم أموالكم، لا تعمروها، فإن من أعمر شيئًا، فإنه لمن أعمره" [متفق عليه]. وتتوقف العمري علي الإيجاب المقترنة بالوقت، كما تتوقف الرقبي علي الإيجاب المقترن بشرط الوفاة.
والخلاصة في العمري والرقبي أن كلا منهما نوع من الهبة، يتوقف علي الإيجاب والقبول، ولا يتم إلا بالقبض، وقد أجاز الحنفية والمالكية العمري، ومنعوا الرقبي.
المنحة: هي أن يقول الرجل لأخيه: هذه الدار لك سكني، أو هذه الشاة، أو هذه الأرض لك منحة.
وللعلماء الأقدمون هم الذين يفرقون بين الهبة والمنحة، أما الآن فالمنحة هي الهبة تمامًا.
شروط الهبة:
يشترط في الواهب أن يكون أهلا للتبرع،وذلك إذا كان عاقلًا، قد بلغ سن الرشد، فلا تجوز هبة الصبي والمجنون لفقده الأهلية.
ويشترط في الشيء الموهوب أن يكون موجودًا وقت الهبة، حتى لا يكون شيئًا معدومًا وأن يكون مالا متقومًا، وأن يكون مملوكًا في نفسه،وأن يكون الشيء الموهوب مملوكًا للواهب، وأن يكون محرزًا، لا مشاعًا عند الأحناف إلا إذًا كان مشاعًا لا يحتمل القسمة كالسيارة والبيت الصغير، وأجاز المالكية والشافعية والحنابلة هبة المشاع، وأن يكون الشيء الموهوب متميزًا عن غيره، لا متصلا به، ولا مشغولا بغير الواهب، فلا تجوز هبة التمر دون النخل إلا بعد جز التمر وتسليمه، كما أنه لا يجوز هبة المتصل بغير الهبة اتصال خلقه مع إمكان الفضل، وتشترط قبض الموهوب، وأن يكون القبض بإن الواهب، والقبض نوعان:
قبض بطريق الأصالة عن نفس القابض، وقبض نيابة؛ بأن يستلم غير الموهوب له هبة، بإذنه أو أن يكون وكيلا عنه أو وليه.
حكم الهبة: يثبت ملك الهبة للموهوب له من غير عوض، ولا يصح الرجوع في الهبة إلا هبة الولد لولده، لقوله ( :"ليس لأحد أن يعطي عطية، فيرجع فيها إلا الوالد، فيما يعطي لوالده" [رواه أصحاب السنن].
ويري الأحناف أنه يجوز الرجوع في الهبة (عطية الأولاد). إذا أعطي الوالد أولاده شيئًا، فتستحب التسوية بينهم، والتسوية بينهم تكون بإعطاء الأولاد والإناث علي حد سواء، وهذا رأي الجمهور.
واستدلوا بقول النبي ( :"سووا بين أولادكم في العطية، ولو كنت مؤثرًا، لآثرت النساء علي الرجال" [الطبري]. وهو حديث ضعيف، ويري الحنابلة ومحمد بن الحسن من الحنفية أن العطاء يكون كما في الميراث، للذكر مثل حظ الأثنيين.
حكم التسوية في العطية:
التسوية في العطية مستحبة، فلو فضل بعض أولاده علي بعض، جاز مع الكراهة، وحملت الأحاديث التي تدل علي الأمر بالتسوية علي الاستحباب، وإلي هذا ذهب الجمهور.
ويري جماعة من العلماء كالإمام أحمد والثوري وطاووس وإسحاق وغيرهم أن التسوية واجبة، وحملوا الأحاديث التي تأمر بالتسوية علي ظاهرها، واختلف العلماء القائلون بوجوب التسوية، فمنهم من رأي التسوية بين الأولاد والبنات، ومنهم من رأي أن تقسم كالميراث، فتأخذ الأنثي نصف ما يأخذه الرجل، ويري الإمام أحمد، أنه يجوز التفضيل إذا كان لسبب كأن يكون للذي أخذ أكثر ولد مريض أو أعمي ، أو مديون أو كثير العيال، أو يشتغل بالعلم ونحو ذلك.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
للحب لمسه




عدد المساهمات : 240
تاريخ التسجيل : 27/09/2010

معاملات اسلامية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: معاملات اسلامية   معاملات اسلامية - صفحة 2 Emptyالثلاثاء أكتوبر 05, 2010 4:21 pm

معاملات اسلامية

المسابقة
المسابقة هي الشيء الذي يجعل جائزة لمن يسبق فمن يتسابقون في الجري أو الرمي بالسهام ونحو ذلك.
والمسابقة مشروعة جائزة، فعن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله ( وهو علي المنبر يقرأ : (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة) ألا إن القوة الرمي، ألا أن القوة الرمي، ألا أن القوة الرمي [مسلم].
والمسابقة قد تكون بلا رهان أو برهان.
المسابقة بلا رهان:
المسابقة بلا رهان بين الأشخاص فعلها رسول الله (، فعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: سابقت رسول الله ( فسبقته، فلما حملت اللحم، سابقته فسبقني. قال ( :"هذه بتلك" [البخاري].
وقد صارع رسول الله ( ركانة فصرعه ( [بو داود].
وسابق الصحابي سلمة بن الأكوع رجلاً من الأنصار بين يدي رسول الله ( فسبقه سلمة [أحمد ومسلم]
المسابقة بـين الحيوانات:
المسابقة بين الحيوانات جائزة إذا كانت بلا رهان، فعن أبي هريرة-رضي الله عنه-قال: قال رسول الله ( :"لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر" [أحمد].
وعن ابن عمر قال: سابق النبي ( بالخيل التي قد ضمرت من الحفياء (مكان خارج المدينة) وكان أمدها (نهايتها) ثنية الوداع وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلي مسجد بني رزيق، وكان ابن عمر فيمن سابق. [متفق عليه].
والمسابقة من الحفياء إلي ثنية الوداع خمسة أميال أو ستة، ومن الثنية إلي مسجد بني زريق ميل واحد.
الرهن في المسابقة:
والمسابقة برهان جائزة بشروط:
أ- أن تكون المسابقة في الأنواع النافعة في الجهاد ؛ لقول النبي ( :"لا سبق إلا في خف (الإبل) أو في نصل (السهم) أو حافر (الخيل) [أحمد].
ب- أن يكون العوض من أحد المتسابقين، أو من شخص ثالث، أو يكون العوض من الجانبين بمحلل، وعلي ذلك تكون هناك ثلاثا صور من السباق جائزة، وهي:
1- أن يكون المال من السلطان أو أحد الرؤساء أو من أي شخص خارج المتسابقين.
2- أن يكون المال من جانب أحد المتسابقين إذا سبقه الآخر، بشرط ألا يغرم إن لم يسبقه.
3- أن يكون المال من المتسابقين كلهما أو من الجماعة المتسابقين، ومعهم محلل يأخذ هذا المال إن سبق، ولا يغرم شيئًا إن سُبق. فقد قيل لأنس بن مالك-رضي الله عنه-: أكنتم تراهنون علي عهد رسول الله ( ؟ أكان رسول الله ( يراهن؟ قال: نعم والله لقد راهن علي فرس له سبحة، فسبق الناس فهش (فرح) لذلك وأعجبه. [أحمد].
السباق الحرام:
يكون السباق حرامًا إذا كان فيه قمار، وذلك بأن يكون كل واحد قد رهن مالا من المتسابقين، فإن فاز أحدهما أخذ المال كله، وغرم الخاسر
جـ- أن تكون المسابقة فيما يحتمل أن يسبق أحدهما، أما إذا عرف أن واحدًا منهما سيسبق، فتكون حرامًا، لأن معني التحريض في هذه الصورة لا يتحقق، فصار الرهان هو التزام مال للغير معلوم الأخذ.
د- العلم بالمال الموضوع للسباق، ومعرفة نقطة البدء والنهاية تحديثًا، وتعيين الفرسين مثلًا ، وغير ذلك من الشروط التي لا بد أن تكون واضحة قبل الرهان.
التحريش بـين البهائم:
ومن الصور الشائعة في السباق التحريش بين البهائم، وهذا مما نهي عنه الرسول الله (، فعن ابن عباس رضي الله عنه قال: نهي رسول الله ( عن التحرش (التصارع) بين البهائم. [أبو داود والترمذي].
وإن كان قد نهي عن جعل الحيوانات تتصارع فيما بينهما، فقد حرم الإسلام أن تتخذ الحيوانات غرضًا للمسابقة بما يؤذيها، فقد دخل أنس بن مالك رضي الله عنه دار الحكم بن أيوب، فإذا قوم قد نصبوا دجاجة يرمونها، فقال لهم: نهي رسول الله ( أن تصبر البهائم. [مسلم].
يعني أن تحبس وهي حية، ثم ترمي حتى تقتل، وقد ورد النهي من رسول الله ? عن اتخاذ كل ما فيه روحا غرضًا يتسلي به.
اللعب بالنرد:
ويحرم اللعب بالنرد والمسابقة به،فعن بريدة عن رسول الله ( قال :" من لعب بالنردشير، فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه" [مسلم].
وعن أبي موسي-رضي الله عنه-أن النبي ( قال:"من لعب بالنرد، فقد عصي الله ورسوله" [أحمد وأبو داود وابن ماجه].
وتتأكد حرمة اللعب بالنرد إذا كان بالقمار.
اللعب بالشطرنج:
اختلف العلماء في اللعب بالشطرنج، فمنهم من حرمه، واستدلوا بأحاديث كلها لا أساس لها من الصحة، وبعضهم أباحه، قال الشافعي: قد لعبه جماعة من الصحابة ومن لا يحصي من التابعين. واحتجوا بأن الأصل في الأشياء الإباحة، ما لم يرد نص بالتحريم، واشترطوا لإباحته شروطًا هي:
أ- ألا يشغل عن واجب من واجبات الدين
ب- ألا يخالطه شيء من القمار.
جـ- ألا يصدر أثناء اللعب ما يخالف شرع الله.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
للحب لمسه




عدد المساهمات : 240
تاريخ التسجيل : 27/09/2010

معاملات اسلامية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: معاملات اسلامية   معاملات اسلامية - صفحة 2 Emptyالثلاثاء أكتوبر 05, 2010 4:22 pm

معاملات اسلامية

الأطعمة
أباح الشرع كثيرًا من الأطعمة لحاجة الإنسان إليها ليسد جوعه، ومن الأطعمة ما هو حلال ومنها ما هو حرام.
ما يباح من الأطعمة:
1- كل أنواع الفواكه والخضروات: إلا ما يذهب العقل مثل الخشخاش وكل النباتات المخدرة.
2­ حيوانات البحر: قال سبحانه: (أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعًا وللسيارة) [المائدة: 96]. وقال ( عن البحر:"هو الطهور ماؤه. الحل ميتته" [أصحاب السنن].
3- الأنعام: قال تعالى: (أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم) [المائدة: 1].
ومن الأنعام: الإبل والبقر والجاموس والغنم (الضأن والمعز) وبقر الوحش وإبل الوحش والغزال، وكذلك يباح الدجاج وحمار الوحش والأرنب والجراد.
4- الضبُّ: وهو حيوان يكثر فى صحارى الدول العربية، وهو حيوان من جنس الزواحف، جسمه غليظ وخشن، وله ذنب عريض وحَرِشٌ. فعن خالد بن الوليد-رضى الله عنه- أنه دخل مع رسول الله ( بيت ميمونة فأتى بضب محنوذ (مشوي) فأهوى إليه رسول الله ( بيده، فقال بعض النسوة اللاتى فى بيت ميمونة: أخبروا النبى ( بما يريد أن يأكل منه، فقالوا: هو ضب. فرفع رسول الله ( يده. قال خالد بن الوليد: أحرام هو يا رسول الله؟ قال ( :"لا، ولكنه لم يكن بأرض قومى فأجدنى أعافه" قال خالد: فاجتررته فأكلته، ورسول الله ( ينظر. [البخارى] أى أن النبى ( رأى خالدًا وهو يأكل الضب، ووافقه، وأقره على ذلك ( فهو حلال.
5- العصافير: فقد روى عن رسول الله ( :"ما من إنسان قتل عصفورًا فما فوقها بغير حقها إلا سأله الله-عز وجل-عنها. قيل يا رسول الله : وما حقها؟ قال ( :"يذبحها فيأكلها ولا يقطع رأسها يرمى بها" [النسائى]. أى للإنسان أن يذبح العصفور للأكل وليس له أن يقتله ويرميه.
6- الضبع: حرمها بعض الفقهاء على أنها من السباع المحرمة، وأحل بعض الفقهاء أكلها فقد استطيبتها العرب، ولأنهم كانوا يبيعونها ويشترونها فى مكة دون أن ينكر عليهم أحد ذلك. وقد روى عن عبد الرحمن بن أبى عمَّار، أنه قال: قلت لجابر: الضبع أصيد هى؟ قال: نعم. قلت: آكلها؟ قال: نعم. قلت: أشىء سمعت من رسول الله ( ؟ قال: نعم. [ابن ماجة].
7- الحيوانات البرمائية: وهو الحيوان الذي يعيش في البر والبحر معًا كالسلحفاة والتمساح وكلب البحر وغيرها. وقد حرم بعض الفقهاء لحوم الحيوان البرمائى.
وأباح الحيوان البرمائى فقهاء آخرون بشرط أن يذكى إن كان مما فيه دم، فإن لم يكن مما فيه دم كالسرطان فيحل آكله دون تذكية.
ما يحرم من الأطعمة:
1- النجس: كالسمن الذي وقعت فيه فأرة، فقد سئل رسول الله ( عن سمن وقعت فيه فأرة فقال:"ألقوها وما حولها" [البخارى]. وكذلك كل جامد إذا وقع فيه شىء من الميتة ، يطرح ما حوله منه، ويصبح طاهرًا يجوز الانتفاع به.
2- الطعام الضار: كالسم الذي يؤدى إلى الموتز قال ( :"من تحسى سمَّا فقتل نفسه فسمُّه فى يده يتحساه فى نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا" [الجماعة].
ويسرى ذلك على كل ما هو ضار بالصحة، كجميع أنواع المخدرات والخمور والأدخنة وغيرها، لما فيها من ضرر بالصحة وتبذير وضياع للمال.
قال ( :"لا ضرر ولا ضرار" [أحمد وابن ماجة]، ويحرم كذلك كل ما فيه من غير السموم، كالطين والحجارة والفحم والتراب.
3- ما تعلق بحق الآخرين: كالطعام المسروق والمغصوب، فأكله حرام.
4- الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع وما ذُبح على النصب.
قال تعالى: (حُرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب) [المائدة: 3].
والميتة: هى كل حيوان يؤكل لحمه مات من غير ذبح أو ذكاة شرعية وهى لا تحل أكلها. ويجوز الانتفاع بجلدها بعد ذبحه عند بعض الفقهاء فعن ابن عباس-رضى الله عنهما-أن رسول الله ( مر بشاة ميتة، فقال:"هلا استمتعتم بإهابها (جلدها)؟ قالوا: إنها ميتة. قال:"إنما حرم أكلها" [الجماعة].
ويستثنى من الميتة نوعان السمك والجراد، فيحل أكلهما بعد موتهما لقول الرسول ( :"أحلت لكم ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال" [ابن ماجة].
الدم: المقصود به الدم الذي يسيل من الحيوان بعد ذبحه أو نحره. قال تعالى: (قل لا أجد في ما أوحي ألي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دمًا مسفوحًا)[الأنعام: 145].
ولا يجوز أكل هذا الدم أو استخدامه لجعله غذاء للحيوانات كما يحدث فى بعض المزارع. وقد أثبتت الدراسات أن كثيرًا من الأمراض الفتاكة كجنون البقر، وغيرها كان سببها هو تغذية الحيوانات على لحوم الحيوانات ودمائها عن طريق تجفيفها وخلطها مع الأعلاف.
وأما أثر الدم الذي يكون فى اللحم والعروق والعظم بعد الذبح فمعفو عنه لتعذر التحفظ منه ولصعوبة فصله وعزله.
لحم الخنزير: حرام أكله وحرام استخدام شحمه. وأما جلده إذا دبغ فقد طهر ويجوز استخدامه على رأى الجمهور، وقد أثبت الأطباء البيطريون فى الآونة الأخيرة أن الخنزير يحمل كثيرًا من الأمراض والأضرار مثل (التريخينا) وهو مرض شديد الضرر بالإنسان، ومثل (الدودة الشريطية) وهى من أخطر الديدان، وتأثيرها شديد لمن يصاب بها حيث تسبب له آلامًا شديدة وأضرارًا بالغة.
ما أهل لغير الله به: هو ما ذكر عليه اسم غير اسم الله عند ذبحه. كأن يذكر عليه اسم صنم، كما كان يفعل الجاهليون فهذا لا يحل أكله. ومن هنا لا يحل للمسلم أن يأكل من ذبائح المشرك والشيوعى الذي ينكر وجود الإله ومن على شاكلتهم.
ولا يحل للمسلم أن يأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. قال تعالى: (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه وإنه لفسق) وقال ( :"ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه" [متفق عليه].
ويستثنى من ذلك ذبائح اليهود والنصارى فإنها حلال لقوله تعالى: (اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حلٌ لكم) [المائدة: 4]. وقد أكل النبى ( وأصحابه من ذبائح أهل الكتاب.
ويندرج تحت ما أهل لغير الله به ما ذبح على سبيل التباهى والمراءاة والافتخار، فقد روى أن رجلا من بنى رباح يقال له (ابن وائل) تنافس مع غالب أبى الفروق على أن يعقر هذا مائة من إبله وهذا مائة من إبله، فخرج الناس يريدون اللحم، وكان علىٌّ بن أبى طالب بالكوفة آنذاك، فخرج ينادى: يأيها الناس لا تأكلوا من لحومها؛ فإنها أهل بها لغير الله.
وما يذبح للتقرب إلى الأولياء حرام، وهو مما أهل لغير الله به.
المنخنقة: وهى كل حيوان مات مخنوقًا بحبل أو غيره. ومنها الحيوان الغريق؛ فلا يحل أكله.
الموقوذة: وهى الحيوان يُضرب بحجر أو خشبة أو يسقط عليه حائط أو سقف أو غير ذلك فيموت، فلا يحل أكله.
المتردية: وهى الحيوان يسقط من فوق مكان عالٍ (جبل مثلا أو سطح) فيموت فلا يحل أكله.
النطيحة: وهى الحيوان ينطح حيوان آخر أو يضربه بقرنه فيموت، فلا يحل أكله.
فريسة السبع: وهو الحيوان يهجم عليه سبع بأنيابه فيقتله؛ فلا يحل أكله. أما إن كان الحيوان الصائد من الحيوانات المدربة التي تخرج للصيد بإذن صاحبها فيحل أكل ما اصطاد.
ويجوز أكل الموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إذا ذبحت قبل أن تموت. قال تعالى: (إلا ما ذكيتم). [المائدة: 3].
ما ذُبح على النصب: وهو ما كان يصنعه العرب فى الجاهلية، والنصب أصنام من حجارة كانت حول الكعبة وقيل: إن عددها كان ثلاثمائة وستين حجرًا، وكان الجاهليون يذبحون عند هذه الحجارة، ويصبون عليها دماء ذبائحهم، فجاء الإسلام وحرَّم أكل ما ذبح على هذه النصب.
لحم البغال والحمير: نهى رسول الله ( يوم خيبر عن أكل البغال والحمير. أما الخيل فقد أجاز بعض الفقهاء لحومها، فقد روى أن النبى ( نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن فى لحوم الخيل. [متفق عليه].
وروى أيضًا عن أسماء بنت أبى بكر أنها قالت: نحرنا فرسًا على عهد رسول الله ( فأكلناه. [متفق عليه].
كل ذى مخلب من الطير وكل ذى ناب من السباع: فذو المخلب من الطير كالنسر والصقر والباز والعقاب وغيرها، وذو الناب من السباع هو كل حيوان له ناب يتقوى به ويصطاد، وهو يفترس الحيوان ويأكله، كالأسد والنمر والفهد والقط البرى والذئب، وقيل هو كل ما يعتدى على الإنسان خاصة ولا يعتدى على غيره. فعن ابن عباس-رضى الله عنهما­ قال: نهى رسول الله ( عن كل ذى ناب من السباع، وعن كل ذى مخلب من الطير. [مسلم وأبو داود].
الجَلالة: وهى كل حيوان يأكل العذرة (القاذورات) من الإبل والبقر والغنم والدجاج والأوز وغيره حتى يتغير ريحها. وقد نهى رسول الله ( عن أكل لحمها وشرب لبنها وركوبها. فعن ابن عباس-رضى الله عنهما­ قال: نهى رسول الله ( عن شرب لبن الجلالة. [رواه الخمسة إلا ابن ماجة].
وإذا حبست الجلالة عن تناول العذرة زمنًا، وعلفت بطعام طاهر، طاب لحمها وجاز أكله.
الحدأة والغراب والعقرب والفأر والكلب العقور والنملة والنحلة والهدهد والصرد: فعن عائشة-رضى الله عنها­ أن الرسول ( قال:"خمسٌ من الدواب كلهن فاسق يقتلن فى الحرم. الغراب، والحِدَأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور" [متفق عليه]. وقد أجاز المالكية أكل لحوم جميع أنواع الغربان.
وعن ابن عباس أن النبى ( نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. [أبو داود].
الحيات والثعابين والحشرات جميعها والوزغ (البرص) والخنافس والذباب والبعوض والدود وغيرها: كل ما يتولد عما حرم أكله. مثل لبن أنثى الحمار والخنزير، وبيض ذوات المخالب من الطير إلى غير ذلك. فلا يحل شرب ولا أكل شىء منها.
صيد المحرم: من صيد البر، وصيد الحرم سواء كان الصائد مُحْرِمًا أم لا.
كل ما أضيف إلى محرم، كما يحرم استخدام آنية الذهب والفضة. يحرم الأكل أو الشرب فى آنية الذهب والفضة، قال ( "الذي يأكل أو يشرب فى آنية الفضة والذهب إنما يجرجر فى بطنه نار جهنم" [مسلم]. كما لا يحل الأكل فى آنية اليهود والنصارى إلا إذا لم يوجد غيرها فتغسل ويطعم فيها. قال ( لرجل سأله عن الأكل فى آنية أهل الكتاب:"أما ما ذكرت من أنك بأرض قوم أهل الكتاب تأكل فى آنيتهم، فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها" [البخارى].
حكم ما لم يرد حله أو حرمته
في القرآن أو السنة
هذه هى المحرمات والمحللات من الأطعمة التي ورد فيها تحليل أو تحريم، أما ما لم يرد فيه تحليل أو تحريم فهو مباح وحلال كما قال الفقهاء. فعن أبى الدرداء أن رسول الله ( قال:"الحلال ما أحل الله فى كتابه، والحرام ما حرم الله فى كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه [الترمذى وابن ماجة].
حكم اللحوم الجاهزة والمجمدة:
وأما ما نراه اليوم من لحوم جاهزة ومستوردة فيحل أكلها إذا علم الإنسان أنها من اللحوم التي أحلها الشرع، وأنها ذبحت بطريقة شرعية. فإذا لم يستطع الإنسان معرفة ذلك فلا يأكل، فإن غلب على ظنه أن اللحم مما يحل أكله، ولكنه غير واثق من ذلك ثقة تامة كان من الأفضل له ألا يأكل منها لقول النبى ( :"دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" [البخارى]، وقال أيضًا:"فَمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه" [متفق عليه].
وهذه اللحوم تدخل فيما اختلف الفقهاء فى حكمه، والأفضل للمسلم أن يأخذ من آراء العلماء ما هو أحوط لدين المرء وآخرته، فالإنسان إذا ترك مباحًا فهو خير له من أن يقع فى الحرام، فالأفضل ألا تأكل من اللحوم الجاهزة إلا بعد أن تتأكد من أن ما تتناوله حلال تمامًا.
حكم أكل لحم الحيوان الذي لم يذبح:
حرم الإسلام أكل لحم الحيوان الذي مات ولم يتم تذكيته (أى لم يذبح أو ينحر أو يعقر) إلا ميتة السمك والجراد، قال الله سبحانه: (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم).[المائدة: 3].
كيفية الذكاة الشرعية:
تكون التذكية بالذبح، وهو قطع المرىء والحلقوم كما تكون بالنحر، وهو قطع العرق الذي يكون أسفل العنق ولا يكون ذلك إلا في الناقة ويستعمل فى التزكية السيف أو السكين. ويستعمل السهم فى ضرب الحيوان المتوحش الذي يخاف الإنسان من الاقتراب منه، أو الحيوان الشارد الذي لا يستطيع الإنسان الإمساك به، أو الحيوان الذي يقع فى بئر مثلا يصعب الوصول إلى موضع ذبحه قبل موته.
وقد خرج النبى ( فى سفر، فشرد بعير من إبل القوم، ولم يكن معهم خيل، يمكنهم من مطاردة الجمل الشارد، فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله ( :"إن هذه البهائم لها أوابد كأوابد الوحش فما ند (شرد) عليكم فاصنعوا به هكذا" [متفق عليه].
شروط التذكية الشرعية:
هناك شروط يجب توافرها لتكون التذكية شرعية، هذه الشروط ينبغى توافرها فى المذكى (الذابح) والمذبوح، وأداة الذبح.
شروط المذكِّى:
أن يكون عاقلا، فلا تحل ذبيحة المجنون أو السكران أثناء سكره، ولا ذبيحة الصبى الذي لم يبلغ الرشد.
وأن يكون مسلمًا أو كتابىًا (يهوديًا أو نصرانيًا) فلا تحل ذبيحة المشرك أو الكافر من غير أهل الكتاب أو المرتد.
شروط المذبوح:
- أن يكون مما يحل أكل لحمه كالإبل والبقر والغنم ونحوها.
- أن تكون فيه حياة قبل ذبحه، فإن لم تكن فيه حياة فهو ميتة، والميتة محرم أكلها إلا ميتة السمك والجراد.
وما قطع من البهيمة وهى حية قبل ذبحها فهو ميتة ولا يحل أكله، قال تعالى: (فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها) [الحج: 36]. ووجوب الجنب هو تمام الموت.
شروط آلة الذبح:
ويشترط فى آلة الذبح أن تكون حادة حتى تقطع الحلقوم والمرىء، فالتذكية سواء أكانت ذبحًا أم نحرًا أم عقرًا جائزة بكل شىء يقطع مثل السكين أو ينفذ فى جسد الحيوان مثل الرمح والسهم إذا كان الحيوان عقورًا شاردًا، ويستثنى السن والظفر.
طريقة الذبح:
يحد الذابح سكينه بعيدًا عن الحيوان المراد ذبحه، رحمة به حتى لا يتألم من النظر إليها، وإن كان هناك أكثر من حيوان يراد ذبحه، فلا يذبح أحدهم أمام الحيوانات الأخرى رحمة بهم.
ثم يقوم الذابح بتقييد الحيوان المراد ذبحه، إن كان من البقر أو الغنم ثم إراحتها بإضجاعها أو إراحتها بأى شكل عند الذبح. وأما الإبل فإنها تقيد وتذبح واقفة، وإن أمكن توجيه الحيوان إلى القبلة عند ذبحه فيستحسن، فقد ورد عنه ( قوله :"إن الله كتب الإحسان على كل شىء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحِدَّ أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته" [مسلم].
ويقوم الذابح بالتسمية، فيذكر اسم الله تعالى عند الذبح، ويقول ( :"بسم الله، الله أكبر"، قال تعالى: (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه) [الأنعام: 121].
وإن لم ير المسلم ذبح الحيوانات كما فى اللحوم المثلجة وغيرها، ولم يعلم المسلم أذكر عليه اسم الله أم لا، فإنه يقوم بالتسمية قبل الأكل احتياطًا ثم يأكل، فقد روت السيدة عائشة أن قومًا قالوا للنبى ( :إن قومًا يأتوننا بلحم لا ندرى أذكر عليه اسم الله أم لا؟ قال ( :"سموا عليه أنتم وكلوه"، قالت عائشة: وكانوا حديثى عهد بالكفر. [البخارى].
مكروهات الذبح: للذبح مكروهات، يستحب تركها، أهمها:
1- ذبح الحيوان خلف الرقبة (من القفا): وذلك حتى لا تتدلى الرقبة ويتألم الحيوان ويعذب.
2- أن تكون أداة الذبح غير حادة: لقوله ( :"وليحد أحدكم شفرته" [مسلم].
3- أن يقوم الذابح بكسر عنق الحيوان المراد ذبحه أو أن يسلخه قبل خروج الروح منه: قال ( :"لا تعجلوا الأنفس قبل أن تزهق (أى: قبل خروج الروح)" [الدار قطنى].
هل تؤكل الذبيحة كلها بعد الذبح:
لا تؤكل الذبيحة كلها بعد الذبح، بل هناك أجزاء يحرم أكلها، وهي الدم المسفوح والذكر والأنثيان، والقبل والغدة (قطعة لحم صلبة تكون نتيجة داء بين الجلد واللحم) والمثانة والمرارة، لأن كل هذه الأشياء خبيثة ينكرها الطبع السليم، واستدل لتحريمها بقوله تعالي: (ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث) [الأعراف: 157].
حكم أكل الجنين الذي يوجد فى بطن الذبـيحة:
وإذا وجد الذابح في بطن الحيوان المذبوح جنينًا مكتملا وبه حياة ذبحه وجاز أكل لحمه، وإن وجده ميتًا فلا يذبحه ولحمه حلال، لأن تذكية الأم تذكية له، فعن أبى سعيد الخدرى-رضى الله عنه- قال: سألت رسول الله ( عن الجنين؟ فقال: "كلوه إن شئتم" وسئل النبى ( يا رسول الله، ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة، فنجد في بطنها الجنين أنلقيه أم نأكله؟ فقال:"كلوه إن شئتم، فإن ذكاته ذكاة أمه" [الترمذى وأبو داود].
فإن وجد الجنين وبه بقية حياة بعد ذبح أمه، ثم مات قبل أن يتمكن الذابح من ذبحة جاز أكل لحمه عند أكثر الفقهاء.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
للحب لمسه




عدد المساهمات : 240
تاريخ التسجيل : 27/09/2010

معاملات اسلامية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: معاملات اسلامية   معاملات اسلامية - صفحة 2 Emptyالثلاثاء أكتوبر 05, 2010 4:23 pm

معاملات اسلامية

الـصيد
مشروعية الصيد:
أباح الإسلام الصيد، لحاجة الناس إليه، ولأكل اللحوم وخاصة إذا كانوا غير قادرين على شرائها.
أنواع الصيد:
الصيد الحلال: وهو ما كان القصد منه تذكية (ذبح) الحيوان الذي يصعب ذبحه كأن يكون الحيوان شاردًا أو هاربًا من صاحبه فيصعب الإمساك به وذبحه، أو يكون متوحشًا ويخاف الإنسان الاقتراب منه أو أن يكون الحيوان بريَّا أو طائرًا فى السماء، ففى كل هذه الحالات يجوز صيد هذه الحيوانات.
الصيد الحرام: وهو ما كان لغرض آخر غير تذكية الحيوان، وذلك كأن يتخذ الصائد الحيوان هدفًا لتعلم الرماية بالسهم أو البندقية أو غيرها، وقد وصف الرسول ( هذا العمل بأنه عبث، قال ( :"من قتل عصفورًا عبثًا عج (صاح بالشكوى) إلى الله يوم القيامة، يقول: يارب إن فلانًا قتلنى عبثًا ولم يقتلنى منفعة. وقال ( أيضًا:"لا تتخذوا شيئًا فيه الروح غرضًا" [مسلم] (أى: لا تجعل من الطائر هدفًا للرمى).
ومن الصيد الحرام: صيد المُحْرم للحيوانات البرية أو الإشارة إليها أو الدلالة عليها لصيدها إن كانت مختفية، ودليل ذلك قوله تعالى: (أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعًا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمًا).
ويكره الصيد إن كان الغرض منه العبث، وهو مندوب إن كان للتوسعة علي العيال، ويصبح الصيد واجبًا إذا كان لإحياء النفس عند الضرورة، كأن يشرف الإنسان علي الموت، وهو يستطيع الصيد، ليبقى علي حياته بتناول ما يمكن صيده.
حكم صيد الحيوان المتوحش إذا أصبح مستأنسًا أو العكس:
إذا أصبح الحيوان المستأنس متوحشًا فيجوز صيده، كأن تشرد ناقة من صاحبها ولا يستطيع أحد الاقتراب منها، فى هذه الحالة يجوز صيدها، فقد روى أن بعيرًا شرد من قوم كانوا فى سفر مع رسول الله ( فرماه رجل منهم بسهم فوقع على الأرض، فقال رسول الله ( :"إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما فعل منها هكذا فافعلوا به هكذا" [النسائى ومسلم].
(أى: ما شرد منها مثل هذا البعير فاصطادوه كما فعل ذلك الرجل).
والعكس صحيح فإذا تحول الحيوان المتوحش إلى حيوان مستأنس فإنه لا يجوز صيده بل يذبح.
أدوات الصيد وشروط استعمالها:
عادة ما يستعمل الإنسان فى الصيد الرمح أو السهم أو السيف أو البنادق.. أو يستخدم الحيوانات والطيور المدربة على الصيد مثل الكلب والصقر وغيرها، وقد يستخدم الإنسان المصيدة أو يلجأ إلى الخدعة للإيقاع بفريسته.
وإذا كان الصيد بالبندقية أو السهم أو الرمح أو السيف، فيشترط أن يخترق السلاح جسم الحيوان فقد قال عدى بن حاتم: يا رسول الله، إنا قوم نرمى فما يحل لنا.
قال ( :"ما ذكرتم اسم الله عليه فخزقتم (خرقتم) فكلوا فإذا لم ينفذ السلاح فى الحيوان المراد صيده، ولم يخرقه ومات هذا الحيوان لم يجز أكله.
وإذا كان الصيد بالحيوانات المدربة كالكلاب فيشترط أن يرسله صاحبه للصيد، لا أن يخرج من تلقاء نفسه للصيد، وإذا أرسله صاحبه فاصطاد وأكل من الحيوان الذي اصطاده لم يجز لصاحبه الأكل من ذلك الحيوان، لقول رسول الله ( لعدى بن حاتم:"إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله عليها، فكُلْ مما أمسكن عليك إن قتلن، إلا أن يأكل الكلب، فإن أكل الكلب فلا تأكل، فإنى أخاف أن يكون مما أمسك على نفسه". [ابن ماجة]. فإذا لم يأكل الحيوان المدرب من الصيد، ولكنه شرب من دمه فلاشيء، وهو حلال عند أكثر الفقهاء.
وإذا استخدم الصائد خدعة أو مصيدة فوقع فيها صيد فهو له ولا يحل لأحد غيره أن يأخذه، فإذا وجده الصائد حيَّا فذبحه فهو حلال وإن مات فلا يحل أكله. وللصائد أن يصطاد بعصا أو حجر، ولكن بشرط أن يدرك الحيوان الذي ضربه فيذبحه قبل موته.
وإن أطلق الصائد السهم أو الرمح أو غيرهما، فجرح الحيوان نظر الصائد، فإن كان الجرح الذي تسبب فيه السهم أو الرمح مميتًا جاز أكله بعد موته. وإذا لم يكن الجرح مميتًا لم يحل أكله للصائد إلا بعد ذبحه.
وإذا وجد الصائد الحيوان الذي اصطاده مقتولا، فإن تأكد من أن موته كان بسبب صيده حل أكله، وإن كان نتيجة سبب آخر كالوقوع من على شىء مرتفع أو نتيجة غرق أو نتيجة هجو مسبع عليه، لم يَحِل أكله، لقول رسول الله ( لعدى بن حاتم:"إذا رميت بسهمك فاذكر الله، فإن وجدته قد قتل فكل، إلا أن تجده قد وقع فى ماء، فإنك لا تدرى الماء قتله أم سهمك" [متفق عليه]، وقد روى عن عدى أنه قال: قلت يا رسول الله أرمى الصيد أجد فيه سهمى من الغد. قال:"إذا علمت أن سهمك قتله ولم تر فيه أثر سبع، فكل" [الترمذي وقال:حديث صحيح".
إذا اصطاد الإنسان صيدًًا ولم يجده:
إذا اصطاد الإنسان حيوانًا ولم يجده، ثم وجده بعد يومين أو ثلاثة، ثم تأكد أن قتله كان نتيجة صيده، فإن لم يكن قد فسد وأصبح نتنًا يجوز أكله، وإلا فلا يجوز أكله،فعن أبى ثعلبة الخشنى أن النبى ( قال:"إذا رميت بسهمك فغاب ثلاثة أيام وأدركته فكله مالم ينتن" [مسلم].شروط حل أكل الصيد:
1- أن يقصد بصيد الحيوان تذكيته: وأن يكون الصائد مسلمًا أو كتابيًا (يهوديًا أو نصرانيًا).
2- أن يكون الصائد قد ذكر اسم الله عليه: قال ( :"ما صدتَ بقوسك فذكرتَ اسم الله عليه فكُلْ.." [متفق عليه].
ويكون ذكر الله بأن يقول:"بسم الله، الله أكبر" ويجوز للمسلم غير العربي أن يقولها بغير العربية، ويجوز له أن يشير إشارة يفهم منها أنه أراد التسمية، كأن ينظر إلى السماء ثم يصطاد، وتكون التسمية حال رمى السهم أو الرمح أو حال إطلاق الحيوان المعلم.
3- ويكون الصيد عقب إطلاق الحيوان المعلم: وأن يكون المسمى هو الصائد نفسه. وأن يقصد بالتسمية تذكية الحيوان (أي: طهارته وذبحه).
ترك التسمية:
إذا ترك الصائد التسمية عمدًا لا يصح أكل الصيد وهو رأي الأحناف وأحمد والثوري وغيرهم ، لأنها شرط عندهم، وإن تركها سهوًا جاز أكله ، وقد ورد عن مالك عن أحمد أنها سنة ، فمن تركها عمدًا أو سهوًا؛ جاز أكله، وإن كانت التسمية تستحب في كل حال.
وقت الصيد ومكانه:
يقوم الصائد بالصيد فى أى وقت، إلا أن يكون مُحْرِمًا للحج أو العمرة، كما ذكرنا من قبل، فإذا انتهى الحاج من حجه والمعتمر منعمرته، جاز له الصيد. ويكون الصيد فى أى مكان يريد الإنسان إلا فى حرم مكة والمدينة، سواء أكان الإنسان محرمًا أم لا.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
للحب لمسه




عدد المساهمات : 240
تاريخ التسجيل : 27/09/2010

معاملات اسلامية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: معاملات اسلامية   معاملات اسلامية - صفحة 2 Emptyالثلاثاء أكتوبر 05, 2010 4:24 pm

معاملات اسلامية

الوقف
مشروعية الوقف:
شرع الله الوقف لما فيه من قربة إليه، ولما فيه من عطف على ذوى الأرحام والفقراء، فقد يكون الوقف لهم، كأن يتصدق الرجل بما يخرج من ثمر أو زرع من أرض يملكها على أقاربه. وكذلك لما فيه من رعاية لمصالح المسلمين، فقد يوقف الرجل الماء الذي يخرج من عين يملكها للمسلمين ليشربوا منها وينتفعوا بها.
أهمية الوقف للفرد المسلم:
والوقف من الصدقة الجارية التي تكون ذخرًا للمسلم بعد مماته. قال ( :"إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له" [مسلم وأبو داود والترمذى والنسائى].
وقال أيضًا:"من احتبس (وقف) فرسًا فى سبيل الله إيمانًا بالله وتصديقًا بوعده، فإن شبعه وريه وروثه فى ميزانه يوم القيامة" [البخارى].
وقف الصحابة أموالهم فى سبيل الله:
وقد كان أصحاب النبى ( يقفون أفضل أموالهم على الفقراء والمحتاجين، فعن ابن عمر-رضى الله عنهما­ قال: أصاب عمر أرضًا من أرض خيبر، فقال: يا رسول الله، أصبت أرضًا لم أصب مالا قط أنفس (أغلى وأفضل) منه، فكيف تأمرنى فيها؟ قال:"إن شئت حبست (وقفت) أصلها، وتصدقت بها غير أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يوهب ولا يورث" [أحمد والبخاري].
فتصدق بها عمر، فى الفقراء والقربى والرقاب وفى سبيل الله والضيف وابن السبيل، لا جناح على من وليها (أى عمل فيها)، أن يأكل منها أو يطعم صديقًا بالمعروف، غير متأثل فيه أو غير متمول فيه. [متفق عليه].
وقوله:"لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف غير متمول" معناه أن للعامل على الوقف الحق فى أن يأكل مما ينتج عن هذا الوقف دون إسراف، فإن كان الوقف أرضًا، أكل من ثمارها دون إسراف، ودون أن يأخذ الثمار أو المحصول على أنه ملك له.
ولم يكن عمر وحده الذي يتصدق بأغلى ما عنده، فها هو ذا عثمان بن عفان قد اشترى (بئر رومة) من ماله الخاص وتصدق بها، وأيضًا خالد بن الوليد كان يتصدق بدروعه وسيوفه على جيوش المسلمين. وغيرهم كثيرون من الصحابة.
وقد روى أن الرسول ( قال:"أما خالد فقد احتبس أدراعه فى سبيل الله" [متفق عليه].
أنواع الوقف:
أ- وقف أهلى: وهو وقف على الأولاد والأحفاد والأقارب، ومنه ما روى من أن أبا طلحة-رضى الله عنه­ أراد وقف بستان من نخيل كان أحب إليه من أى شيء عنده، فذهب إلى رسول الله (، وقال له: ضعها يا رسول الله حيث أراك الله فقال له ( :"بخ بخ ذلك مال رابح، ذلك مال رابح وقد سمعت، وأنا أرى أن تجعلها فى الأقربين" فقال أبو طلحة: افعل يا رسول الله، فقسمها أبو طلحة فى أقاربه، وبنى عمه". [متفق عليه].
ب­ وقف خيرى: وهو وقف على أبواب الخير، كالتبرع بأرض لبناء مسجد أو مدرسة أو مستشفى أو ما شابه ذلك، والوقف يجوز أن يكون للذمى (اليهودى والنصرانى) إذا كان الذمى فقيرًا، ويؤمل دخوله فى الإسلام.
ما يتم به الوقف:
والوقف يتم بالقول والفعل الدالين عليه معًا، فأما القول فهو كقول الرجل: وقفت هذه الأرض لبناء مسجد. وأما الفعل الدال فهو كبناء مسجد، ورفع الأذان فيه للصلاة.
شروط الوقف:
للوقف شروط كى يكون صحيحًا:
1- أن يكون الموقوف شيئًا مباحًا، فلا يكون-مثلا-خمرًا أو دار ميسر أو ما شابه ذلك من المحرمات، وبالجملة يصح وقف كل ما يجوز بيعه، ويجوز الانتفاع به مع بقاء عينه.
2­ ألا يكون الموقوف مما يهلك بالاستعمال كالشموع، أو من الأمور التي تنتهي سريعًا بعد التبرع بها أو وقفها كالعطور.
3­ أن يكون الواقف حرًا مالكًا عاقلا بالغًا غير محجور عليه بسفه أو غيره، وعليه فلا يصح وقف العبد لأنه لا ملك له، ولا يصح وقف مال الآخرين، ولا يصح عند الجمهور وقف المجنون؛ لأنه فاقد الوعي، ولا يصح وقف الصبى، ولا يصح الوقف من السفيه والمفلس الغافل.
4­ أن يكون الوقف على معين كولده وأقاربه أو رجل معين، أو على جهة بر، كبناء مساجد أو مدارس، فإذا كان الوقف على غير معين، كرجل أو امرأة، أو على معصية مثل الوقف على الكنائس فإنه لا يصح.
حكم ما يقفه الرجل وهو مريض:
إذا أوقف المريض شيئًا لأجنبى فإنه يعتبر وصية، ولا يتوقف على رضا الورثة بشرط ألا يزيد عن الثلث، فإن زاد على الثلث، فإنه لا يصح وقف هذا الزائد إلا بإجازة الورثة.
حكم تبديل الموقوف:
يجوز تبديل الوقف إن كان فى التبديل مصلحة، كأن يكون الشيء الموقوف دارًا، فيجوز بيعها وشراء أفضل، أو أن يكون الموقوف مسجدًا فيتم هدمه وإعادة بنائه بغرض التوسعة مثلا أو التجديد، بل ويجوز نقله من مكانه إلى مكان آخر إن كان فى ذلك مصلحة، فقد قام عمر بن الخطاب-رضى الله عنه­ بنقل مسجد الكوفة القديم إلى مكان آخر، وجعل مكانه سوقًا للتمارين (بائعى التمر).
وقد قال ( يومًا لعائشة:"يا عائشة، لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية،لأمرت البيت فهدم، فأدخلت فيه ما أخرج منه، وألزمته بالأرض، وجعلت له بابين: بابًا شرقيًا، وبابًا غربيًا [متفق عليه]. وفى ذلك دليل على جواز التبديل والتغيير.
مالا يجوز فى الوقف:
لا يجوز للواقف أن يوقف شيئًا يضار به الورثة، كأن يوقف للذكور شيئًا دون الإناث. فقد قال ( :"لا ضرر ولا ضرر" [أحمد وابن ماجة]. وعلى ذلك فالأوقاف التي يراد بها قطع ما أحل الله به أن يوصل ومخالفة فرائض الله باطلة من أصلها لا تنعقد بحال، ومن هذه الأوقاف من يوقف لذكور أولاده دون إناثهم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
للحب لمسه




عدد المساهمات : 240
تاريخ التسجيل : 27/09/2010

معاملات اسلامية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: معاملات اسلامية   معاملات اسلامية - صفحة 2 Emptyالثلاثاء أكتوبر 05, 2010 4:24 pm

معاملات اسلامية

الولاية
لابد من ولىّ يتولى أمر الصغير أو السفيه أو المجنون أو المحجور عليه.
والولاية تكون للأب، فإن كان غير موجود، انتقلت الولاية إلى الوصىّ.
والوصىّ: هو من أوصاه أقارب المحجور عليه برعايته وتدبير أموره. فإن لم يكن هناك وصى يؤتمن على مال المحجور عليه معه، انتقلت الولاية إلى جد المحجور عليه وأمه.
فإن كانا غير موجودين انتقل الأمر إلى الحاكم، فيعين للمحجور عليه وصيًا يتولى أمره.
ويشترط أن يكون الوصى (رجلا كان أو امرأة) متدينًا، راشدًا مشهودًا له بصلاحه وتقواه، حتى يكون أمينًا على مال المحجور عليه.
والوصى إما فقير وإما غنى، فإن كان فقيرًا جاز له أن ينفق على نفسه من مال المحجور عليه مقابل هذه الوصاية ورعايته له وتدبيره لأموره، بشرط ألا يُسرف ولا يُبَذِّر.
فقد جاء رجل إلى النبى ( وقال: إنى فقير ليس لى شيء ولى يتيم (محجور عليه)؟ فقال ( :"كل من مال يتيمك غير مسرف" [النسائى وابن ماجة]. وقال تعالى: (ومن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف) [النساء: 6].
وإن كان الوصى غنيًا فلا يجوز له أخذ شيء من مال المحجور عليه، ويكون أجره عند ربه، إلا أن يفرض له الحاكم شيئًا فيأخذه. قال تعالى: (ومن كان غنيًّا فليستعفف) [النساء: 6].
ينفق الوصى على المحجور عليه على قدر ماله، فإن كان ماله كثيرًا وسع عليه فى النفقة والمأكل والملبس، وإن كان ماله قليلا اقتصد فى النفقة عليه حتى لا يذهب بماله ويضيع سدى.
فإذا ذهب عن المحجور عليه جنونه إن كان مجنونًا، أو سفهه إن كان سفيهًا، أو بلغ الحلم وأصبح راشدًا إن كان صغيرًا؛ رد إليه الوصى ماله، وترك له تدبير أموره.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
للحب لمسه




عدد المساهمات : 240
تاريخ التسجيل : 27/09/2010

معاملات اسلامية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: معاملات اسلامية   معاملات اسلامية - صفحة 2 Emptyالثلاثاء أكتوبر 05, 2010 4:25 pm

معاملات اسلامية

الحجر
أباح الإسلام الحجر، لأنه يحفظ حقوق الناس من الضياع. فيحفظ للدائنين حقهم عند المفلس، ويحفظ للصغير ماله حتى يكبر، ويصبح قادرًا على التصرف فى أمواله بطريقة سليمة. ويحفظ للمجنون ماله حتى يذهب عنه الجنون، ويحفظ مال السفيه من أن يضيع سدى.
والحجر نوعان:
حجر لحفظ حقوق الغير:
كأن يكون على الرجل دين وأراد الدائن حقه، ولكن المستدين لا يقوم بالسداد، فيلجأ صاحب الدين إلى القضاء، فينظر القاضى فى أمر المستدين: فإذا كان المستدين مفلسًا بمعنى أنه ليس لديه مال يسدد به ما عليه من دين، أو له مال ولكنه لا يكفى لسداد الدين قام القاضى أو الحاكم بالحجر عليه فيضع يده على ما يملكه المدين ويمنعه من التصرف فيه، ويقوم ببيعه وإعطاء كل صاحب حق حقه.
وإن كان المستدين يملك ما يسدد به دينه ولكنه يماطل، أمره الحاكم أو القاضى برد الدين، فإن رفض قام بحبسه حتى يوفى ما عليه مندين، قال ( :"لىُّ الواجد يحل وعقوبته عرضه" [البخارى]. ومعناه: مماطلة من كان عليه حق وعنده مال يعاقب حتى يسد دينه، وإن كان المستدين معسرًا ليس لديه ما يمكن بيعه وسداد الدين منه، وجب إمهاله، إلى أن تتحسن أحواله ويتمكن من سداد الدين، قال تعالى: (وإن كان ذو عُسرة فنظرةٌ إلى ميسرة) [البقرة: 280].
ب­ حجر لحفظ أموال المحجور عليهم:
وذلك فى حالة كون المحجور عليه سفيهًا أو مجنونًا أو صغيرًا لم يبلغ الرشد.
والسفيه: هو من يقوم بصرف أمواله فى أمور الفسق واللهو، أو فيما ليس فيه مصلحة دينية أو دنيوية. ولذلك وجب عليه الحجر حتى لا يضيع ماله، قال تعالى: (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيامًا) [النساء].
ولا يعد الرجل سفيهًا إن كان يصرف أمواله فى مأكل طيب أو ملبس أنيق، لقوله تعالى: (قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون) [الأعراف: 32].
والصغير يحجر عليه حتى يكبر ويصبح راشدًا يستطيع أن يصرف أمواله فى الأمور الصحيحة. فإذا ما ظهرت عليه علامات البلوغ مثل: إنزال المنى، ظهور الشعر حول القبل، الحيض والحمل بالنسبة للأنثى، أن يبلغ عمره خمسة عشر عامًا وقيل سبعة عشر وقيل تسعة عشر عامًا علم منه الرشد؛ بمعنى أن يكون قادرًا على الحفاظ على المال من الضياع رد إليه ماله. قال تعالى: (فإن آنستم منهم رشدًا فادفعوا إليهم أموالهم) [النساء: 6]. وإذا بلغ الحلم ولكنه لم يكن قادرًا على الحفاظ على ماله بمعنى أنه لم يرشد بعد، استمر الحجر عليه حتى يرشد.
والمجنون يحجر عليه كذلك، لأنه لا يدرك ماذا يفعل، فيتصرف فى ماله تصرفًا يذهب بهذا المال، ولذلك فالحجر عليه واجب، فإن ذهب عنه الجنون، ردّ إليه ماله.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
للحب لمسه




عدد المساهمات : 240
تاريخ التسجيل : 27/09/2010

معاملات اسلامية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: معاملات اسلامية   معاملات اسلامية - صفحة 2 Emptyالثلاثاء أكتوبر 05, 2010 4:25 pm

معاملات اسلامية

التأمين
ظهر التأمين كمصطلح اشتهر بين الناس حديثًا، فقد ظهر في إيطاليا في صورة التأمين البحري، وذلك في القرن الرابع عشر الميلادي.
وينقسم التأمين بدوره إلي قسمين: التأمين التعاوني،والتأمين بالقسط الثابت.
التأمين التعاوني:
هو تأمين يهدف إلي تعاون المشتركين فيه، بحيث يدفع كل واحد منهم جزءًا معينًا ؛ لتعويض الأضرار التي قد يصاب بها أحدهم، وهذا التأمين لا تقوم عليه مؤسسة،بل يقوم بين أفراد.
ويستمد هذا التأمين روح التعاون الإسلامي الذي يدعو إلي التعاون علي البر والتقوي، لأن كل مشترك يدفع جزءًا عن طيب خاطره، وعلي هذا، فالتأمين التعاوني جائز سواء كان تأمينًا علي الحياة، أو علي الأشياء.
التأمين بالقسط الثابت:
هو أن يلتزم المؤمن له بدفع قسط محدد إلي المؤمن، وعادة ما يكون المؤمن شركة تتكون من أفراد مساهمة، يتعهد المؤمن بمقتضي العقد التأمين بدفع أداء معين عند تحقق خطر للمؤمن له، فيدفع العوض لشخص معين أو لورثته، وهو التأمين الشائع الآن.
وهذا النوع من التأمين لا يعتبر مضاربة شرعية لسببين:
الأول: أن الأقساط التي يدفعها المؤمن له تدخل في ملك شركة التأمين، فتتصرف فيها كيف تشاء ، ويخسرها المؤمن له كلية إذا لم تقع له حوادث:
الثاني: أن شرط صحة المضاربة أن يكون الربح بين صاحب المال والقائم بالعمل شائعًا بالنسبة، كالربع أو الثلث، أو ما يتفق عليه، أما في التأمين، فيحدد للمؤمن نسبة معينة مثل 3% أو 4% فتكون هذه المضاربة غير صحيحة. وعقد التأمين من عقود الغرر التي نهي عنها رسول الله ( لأن المعقود عليه متردد بين الوجود والعدم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
للحب لمسه




عدد المساهمات : 240
تاريخ التسجيل : 27/09/2010

معاملات اسلامية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: معاملات اسلامية   معاملات اسلامية - صفحة 2 Emptyالثلاثاء أكتوبر 05, 2010 4:26 pm

معاملات اسلامية

التصوير
أجمع العلماء علي حرمة أن تصوير ما فيه روح سواء أكان إنسانًا أم حيوانًا أم طيرًا.
فعن ابن عباس-رضي الله عنهما-قال: قال رسول الله ( :"من صوَّر صورة في الدنيا، كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح،وليس بنافخ" [البخاري].
ولا خلاف في جواز تصوير ما لا روح فيه كالشجر والأزهار، فإنه يجوز تصويوها، فقد جاء رجل إلي ابن عباس، -رضي الله عنه- فقال: إني أصور هذه الصورة، فأفتن فيها، فقال له: ادنُ مني، فدنا منه، ثم أعادها فدنا منه، فوضع يده علي رأسه، فقال: أنبئك بما سمعت، سمعت رسول الله ( يقول:"كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس فتعذبه في جهنم".
ثم قال ابن عباس للرجل: وإن كنت لابد فاعلا، فاصنع الشجر، وما لا نفس له. [مسلم]
وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال ( :"أتاني جبريل، فقال أتتك البارحة، فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان علي الباب تماثيل، وكان في البيت ستر فيه تماثيل، وكان في البيت كلب، فمر برأس التمثال الذي علي باب البيت فيقطع، فيصير كهيئة الشجرة، ومر بالستر فلتقطع منه وسادتان منبوذتان توطآن، ومر بالكلب فليخرج". ففعل رسول الله( ".[أبو داود والترمذي].
وعن مسروق قال: دخلنا مع عبد الله بيتًا فيه تماثيل، فقال لتمثال منها: تمثال من هذا ؟ قالوا: تمثال مريم، قال: قال رسول الله ( :"إن أشد الناس عذابًا يوم القيامة المصورون" [متفق عليه].
أما لعب الأطفال كالعرائس وغيرها فهي مباحة لا شيء فيها، ويجوز بيعها وصنعها، لاتخاذها للتسلية واللعب للأطفال، فعن عائشة -رضي الله عنها- أن النبي ( قدم عليها من غزوة تبوك أو خيبر وفي سهوتها (رفها) ستر. فهبت الريح، فكشفته عن بنات لعائشة لُعَب. فقال: ما هذا ياعائشة ؟ قالت: بناتي. ورأي بينهن فرسًا له جناحًا من وقاع. فقال: ما هذا الذي أري وسطن؟ قالت: فرس. قال: وما هذا الذي عليه؟ قالت: جناحان. قال: فرس له حناحان؟ قالت: أما سمعت أن لسيمان خيلا لها أجنحة. قالت: فضحك رسول الله ( حتى بدت نواجذه. [أبو داود والنسائي]83 إلى 171
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
للحب لمسه




عدد المساهمات : 240
تاريخ التسجيل : 27/09/2010

معاملات اسلامية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: معاملات اسلامية   معاملات اسلامية - صفحة 2 Emptyالثلاثاء أكتوبر 05, 2010 4:27 pm

معاملات اسلامية

الحدود الشرعية
الحد في اللغة: المنع. وسميت العقوبات حدودًا، لأنها تمنع من ارتكاب أسبابها كالزنى والسكر وغير ذلك، وأيضًا تسمى حدودًا؛ لأنها أحكام الله التي وضعها وحدها وقدرها.
والحد هو العقوبة المقدرة شرعًا، سواء أكانت حقَّا لله أم للعبد.
وقد حذَّر الله -تعالى- من اقتراف الحدود، فقال تعالى: (وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه) [الطلاق:1].
وقال أيضًا: (ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها)[النساء: 14].
وقال -جل شأنه-: (تلك حدود الله فلا تقربوها) [البقرة: 187].
وقال (: "حد يُعْمَل في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا أربعين صباحًا)[النسائى، وابن ماجة].
وقد أمر الرسول ( بإقامة الحدود، فقال: (أقيموا حدود الله في القريب والبعيد،ولاتأخذكم في الله لومة لاِئم)[ابن ماجة].
الحدود رحمة:
إقامة حدود الله في الأرض رحمة للعباد، فلم يشرع في الكذب قطع اللسان ولا القتل، ولا في الزنى الخصاء، ولا في السرقة إعدام النفس، وإنما شرع لهم في ذلك ما هو موجب أسمائه وصفاته من حكمته ورحمته، ولطفه وإحسانه وعدله، لتزول النوائب، وتنقطع الأطماع عن التظالم والعدوان، ويقتنع كل إنسان بما آتاه الله مالكه وخالفه، فلا يطمع في أخذ حق الآخرين.ويحاول البعض من أعداء الإسلام أن يصوروا تطبيق الحدود على أنه تعذيب وقسوة وتنكيل، وهم حين يفكرون في ذلك الأمر، يفكرون في منظر تقطيع اليد، أو الجلد أو الرجم لمن أتى حدًا من حدود الله، ويتناسون نهائيا الأضرار التي نجمت عن ارتكابهم الحدود، من أموال الناس التي انتهبت، والتي ربما تسببت في فقر أصحابها، أو هتك الأعراض واختلاط الأنساب وفساد المجتمع، أليس من الأنفع للمجتمع أن تقطع يدٌ كلَّ عام، ويشيع الأمن بين الناس، ويطمئن الناس على أموالهم وأعراضهم، بدلا من إشاعة الخوف في نفوسهم وقلوبهم من أولئك الذين يرتكبون جرمًا في حق أنفسهم قبل أن يرتكبوا جرمًا أعظم في حق الناس.
ثم إن الناظر إلى تطبيق الحدود يعلم أن هذا التطبيق يمنع ارتكابه وتكرره مرة أخرى، وإن إقامة الحدود في عهد الرسول ( وعهد الخلفاء الراشدين لم يتعد حدود أصابع اليدين، ثم إن اللين لا يجدي في كل موقف من المواقف، بل القسوة والشدة لهما أثرهما في الإصلاح أحيانا كثيرة.
والإسلام حين وضع الحدود لم يكن يهدف من ورائها إشباع شهوة تعذيب الناس، بل يطبق الحدود في حدود ضيقة، فيدرأ الحد بأدنى شبهة، ولا يقام إلا إذا وصل إلى الحاكم المسلم، فإن لم يصل، فللذى ارتكب الحد أن يتوب إلى الله تعالى.
ولقد أخرج المجتمع الإسلامى الأول أناسا ارتكبوا حدودًا، وكان لهم أن يستروا على أنفسهم، لكنهم كانوا هم الذين يذهبون بأنفسهم لإقامة الحد عليهم، أفبعد ذلك كله، يأتى من يجهلون الإسلام ويقولون: إن الحدود تعذيب وقسوة ؟! بل إن الحدود حفاظ ورحمة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
للحب لمسه




عدد المساهمات : 240
تاريخ التسجيل : 27/09/2010

معاملات اسلامية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: معاملات اسلامية   معاملات اسلامية - صفحة 2 Emptyالثلاثاء أكتوبر 05, 2010 4:27 pm

معاملات اسلامية

تناول المسكرات
المسكر هو كل ما ذهب بعقل الإنسان وجعله لا يدرى ماذا يفعل سواء أكان من الخمر أم غيره من أنواع المخدرات.
أما الخمر فهى كل سائل أعد بطريق التخمير فتحول إلى كحول وأصبح مسكرًا لمن يتناوله سواء أعد هذا السائل من العنب أم من البلح أم من العسل أم من الشعير أم من أى نوع من أنواع الحبوب والفواكه. قال (: (كل مسكر خمر، وكل خمر حرام) [مسلم]. فإن لم يختمر فلا شىء في شربه، فقد ورد أن النبى ( شرب النبيذ قبل أن يختمر وأجاز شرب العصير قبل اختماره.
والخمر أم الفواحش وكبيرة من أكبر الكبائر، لأنها تذهب بعقل الإنسان، فتدفعه إلى ارتكاب أفعال شنيعة وهو لا يدرى، فقد يترك الصلاة، بل قد يجامع أمه أو عمته وهو لا يدرى. قال: عبد الله بن عمر -رضى الله عنهما-الخمر أم الفواحش وأكبر الكبائر، ومن شرب الخمر ترك الصلاة، ووقع على أمه وخالته وعمته [الطبرانى].
وحرم الإسلام تناول الخمر الكثير منها والقليل. قال (: (ما أسكر كثيره فقليله حرام) [أحمد والترمذي وأبو داود].
وقد وصف الحق تبارك وتعالى الخمر بأنها رجس من عمل الشيطان، وأمر باجتنابها، قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) [المائدة:90].
أنواع الخمر:
وللخمر أنواع كثيرة منها: (البتع) وهو الخمر من العسل، و(المزر) وهو الخمر من الذرة والشعير. و(الجعة) أو البيرة وهى من الشعير أيضًا.
عن أبى بريدة عن أبيه قال: بعثنى رسول الله ( ومعاذًا إلى اليمن، فقال: "ادعوا الناس، وبشِّرا ولا تنفِّرا، ويسِّرا ولا تعسِّرا". قال: فقلت: يا رسول الله! أفتنا في شرابين كنا نصنعهما باليمن: البتع؛ وهو من العسل ينبذ حتى يشتد. والمزر؛ وهو من الذرة والشعير ينبذ حتى يشتد. قال رسول الله ( -وقد أعطى جوامع الكلم بخواتمه-: "أنهى عن كل مسكرٍ أسكر عن الصلاة" [مسلم].
أحكام الخمر:
للخمر أحكام توجز فيما يلي:
1- يحرم شرب قليلها وكثيرها؛ لقول النبى ( :"لعن الله الخمر شاربها، وساقيها، وبائعها، وبمتاعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وآكل ثمنها"[أبو داود[.
2- مَنْ يستحل الخمر يكفر ويصبح خارجًا عن الملة؛ لأن تحريمها جاء بنص ثابت؛ قال تعالى: (إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون)[المائدة: 90].
3- يحرم على المسلم بيعها أو شراؤها.
4- إذا أتلفها المسلم فلا ضمان عليه، فإذا رأى مسلم خمرًا فسكبها فليس عليه دفع ثمنها.
5- الخمر نجسة نجاسة مغلظة، فعن أبى ثعلبة الخشنى، قال: يارسول الله، إنا نجاور أهل الكتاب، وهم يطبخون فى قدورهم الخنزير، ويشربون فى آنيتهم الخمر، فقال رسول الله ( :"إن وجدتم غيرها، فارحضوها (اغسلوها) بالماء، وكلوا واشربوا"الدارقطنى].
6- يقام الحد على من شربها؛ لقوله ( :"ما أسكر كثيره فقليله حرام"[النسائى وابن ماجة].
حكم من يساعد في وصول الخمر للناس:
كل من ساهم في وصول الخمر إلى الناس ملعون من الله ورسوله. قال رسول الله (: (لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه) [أبو داود والترمذي وابن ماجة].
حكم الخمر وتناولها والتداوى بها:
الخمر محرمة في اليهودية والمسيحية كما أنها محرمة في الإسلام. ولذلك فحدُّها يقام على المسلم وعلى غير المسلم من أهل الكتاب الذى يعيش في بلاد المسلمين.
ولا يجوز التداوى بالخمر، فقد جاء رجل إلى النبى ( يسأل عن الخمر، فنهاه، ثم سأله فنهاه، فقال له: يانبى الله! إنها دواء. قال النبى (Sadلا، ولكنها داء) [أبو داود والترمذي].
وقال (: (إن الله أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تتداووا بحرام) [أبو داود].
حد الخمر:
يحد شارب الخمر بالجلد ثمانين جلدة، وقيل أربعين جلدة.
فعن أنس بن مالك -رضى الله عنه- أن النبى ( ضرب في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر شارب الخمر أربعين جلدة [البخارى ومسلم].
ويضرب في حد الخمر بالأيدى أو بالنعال أو بأطراف الثياب أو بالسوط المعتدل. أو ما شابه ذلك لأن النبى ( لم يحدد شيئًا معينًا، عن أبى هريرة -رضى الله عنه- قال: أُتِىَ النبى ( برجل قد شرب (خمرًا) قال: "اضربوه"، قال أبو هريرة-رضى الله عنه-:فمنا الضارب بيده والضارب بنعله، والضارب بثوبه، فلما انصرف، قال بعض القوم: أخزاك الله. فقال ( :"لا تقولوا هكذا، ولا تعينوا عليه الشيطان". [أحمد والبخاري وأبو داود].
شروط إقامة حد الخمر:
- أن يكون الشارب عاقلا بالغًا مختارًا، فإن كان مجنونًا أو صبيَّا صغيرًا أو مكرهًا على الشرب فلا حد عليه.
- أن يكون عالمـًا بأن ما يتناوله مسكرًا أو خمرًا. فإن شربها الرجل معتقدًا أنها ماء أو غير ذلك فلا حد عليه.
- أن يكون عالمـًا بحرمة الخمر، فإن كان حديث عهد بالإسلام وشرب الخمر دون أن يعرف أنها محرمة فلا حد عليه. أما إذا كان قديم العهد بالإسلام وشَربِها يقام عليه الحد، حتى وإن كان جاهلا بتحريمها، لأن تحريمها مما يجب أن يعلمه كل مسلم.
- ألا يكون قد شرب الخمر مضطرًا. إذ لا حد على مضطر؛ كأن يكون قد أوشك على الموت من العطش، ولم يجد أمامه إلا الخمر، فشرب منها؛ ليبقى على حياته، فلا يقام عليه الحد.
ما يثبت به الخمر:
ويثبت الحد بإقرار الشارب أو اعترافه. أو بشهادة رجلين يعرف عنهما التقوى والصدق.فيشهدان أن رجلا ما شرب الخمر، وقد شاهداه، فيقام عليه الحد بشرط أن يكون الشاهدان من الرجال. وبشرط أن تكون الشهادة حديثة العهد بشرب الرجل الخمر. فإن شرب الرجل الخمر ومر على ذلك مدة طويلة ثم جاء رجلان يشهدان بأنه شرب الخمر فلا حد عليه.
ولا يثبت الشرب بالرائحة تخرج من فم الرجل، أو أنه يتقيَّأ خمرًا؛ لأنه ربما يكون قد شربها مضطرًا، أو ربما أكره على شربها، أو ربما شربها ظنَّا منه أنها ليست خمرًا. وهذه الاحتمالات تعنى الشبهة، والحدود لا تقام على الشبهات.
لا يقام الحد على السكران حتى يفيق:
ولا يقام الحد على شارب الخمر أثناء سكره، فينتظر حتى يفيق من سكره ثم يقام عليه الحد.
حرمة تملك الخمر أو بـيعها أو شرائها أو شربها أو الشهادة عليها:
لا يحل للمسلم أن يتملك الخمر ولا أن يبيعها لغيره، ولا أن يشتريها سواء لنفسه أو لغيره، ولا أن يشربها لو كانت قيلا، ولا أن يهبها لأحد، ولا أن يأخذها هبة من أحد. ولا يجوز له الانتفاع بها، ولا يضمن إن أتلفها (أى لا يدفع تعويضًا).ويكفر مستحل الخمر لأن حرمتها ثبتت بدليل قاطع، وهو نص القرآن الكريم في قوله تعالى: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه} [المائدة: 90].
المخدرات:
كل أنواع المخدرات من أفيون وحشيش وغيرهما محرمة. ولا يحل للمسلم أن يمتلكها أو يزرعها أو يتاجر فيها، فمالها حرام وربحها حرام. ولكن لا حد فيها، وإنما للحاكم أن يعزر من يتناولها بما شاء من عقوبة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
للحب لمسه




عدد المساهمات : 240
تاريخ التسجيل : 27/09/2010

معاملات اسلامية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: معاملات اسلامية   معاملات اسلامية - صفحة 2 Emptyالثلاثاء أكتوبر 05, 2010 4:28 pm

معاملات اسلامية

القــذف
القذف في اللغة والشرع:
القذف في اللغة معناه الرمى بالحجارة، فيقال: قذف الرجل الحجر. أى: رماه.
ثم استعمل في الرمي بالمكاره، لعلاقة المشابهة بين الحجارة والمكاره في تأثير الرمي بكل منهما، لأن في كل منهما أذى، وفي القذف أذى بالقول، ويسمى القذف فرية، لأنه من الكذب والافتراء.
وفي الشرع يقصد به رمى الإنسان غيره بالزنى، كأن يقول له: يا زانٍ أو يا زانية أو فلان زنى أو فلانة زنت.. إلى غير ذلك دون أن يأتى بأربعة شهداء يشهدون بارتكاب المقذوف بالزنى.
والقذف كبيرة من الكبائر دعا الإسلام إلى الابتعاد عنها حتى تصان أعراض الناس؛ قال (: (اجتنبوا السبع الموبقات). قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: (الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرَّم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولى يوم الزحف (الفرار أثناء محاربة الأعداء) وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات) [متفق عليه].
حد القذف:
يعاقب القاذف بالجلد ثمانين جلدة، ولا تقبل له شهادة في أى أمر من الأمور -ما لم يتب- وهو فاسق بنص القرآن الكريم.قال تعالى: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدًا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم}[النور:4-5].
ويقام هذا الحد على كل قاذف، رجلا كان أم امرأة، مسلمًا كان أم غير مسلم، يرمى غيره بالزنى دون أن يأتى بأربعة شهداء صادقين يشهدون بما قال، سواء كان المقذوف رجلا أم امرأة، مسلمًا أم غير مسلم، حرَّا أم عبدًا، كبيرًا أم صغيرًا، صحيحًا سليمًا أو غير سليم.
حد القذف حق من حقوق الله:
حد القذف حق من حقوق الله لا يسقط عن القاذف أبدًا حتى وإن عفا عنه المقذوف، إلى هذا ذهب الأحناف. وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن القذف حق للمقذوف، فيجوز له أن يعفو عن القاذف ولو وصل الأمر إلي الحاكم، كما أنه يُكرِّر بتكرار القذف؛ فإن رمى إنسان غيره بالزنى وأقيم عليه الحد، ثم عاد إلى القذف بالزنى لغيره مرة ثانية، أقيم عليه الحد للمرة الثانية، وكما عاد إلى القذف عاد الحاكم إلى إقامة الحد عليه، إلا أن يكون قذفه ولم يحد، ثم قذفه مرة أخرى، فيحد مرة واحدة، وإذا قذف الرجل جماعة، فيحد مرة واحدة، ولو لم يطالب بإقامة الحد إلا واحد منهم، وقيل: يتعدد الحد إذا قذفهم بكلام كثير، فيصبح لكل واحد منهم حق في حده، فيتعدد الحد، أما إذا قذفهم بكلمة واحدة كأن قال لهم: يا زناة. فيحد مرة واحدة.
ما يثبت به حد القذف:
يثبت حد القذف باعتراف القاذف على نفسه بأنه رمى إنسانًا بالزنى زورًا وبهتانًا، أو بأنه رماه بالزنى دون أن يكون لديه شهود أربعة يشهدون بذلك، كما يثبت بشهادة رجلين يُعرفان بالتقوى والصلاح وعدم الكذب على القاذف بأنه رمى إنسانًا بالزنى ولم يكن له شهود بذلك.
شروط ثبوت حد القذف:
لكى يصبح القذف جريمة تستحق هذا الحد لابد من توافر شروط معينة فيه، هى:
1- أن يكون القاذف عاقلا بالغًا مختارًا: فإن كان القاذف مجنونًا أو مكرهًا على اتهام غيره بالزنى؛ فلا حد عليه، وإن كان صغيرًا أُدِّبَ بالضرب، ولا يقام عليه الحد.
2- أن يكون لفظ القذف صريحًا كأن يقول الرجل لغيره: أيها الزانى، أو أنت زانٍ سواء أكان ذلك بالكلام أم بالكتابة. فإن كان اللفظ غير صريح كأن يقول لغيره أنا لست بزانٍ وإنما الزانى غيرى. فلا يقام عليه الحد؛ لأن مثل هذا القول يحتمل أكثر من معنى فقد يقصد القائل بذلك أن يقول له: أنا لست زانيًا وإنما الزانى أنت. فيكون بذلك قد قذفه بالزنى، وقد يقصد أنه ليس زانيًا وإنما الزانى غيره ولا يقصد بذلك قذف أحد، فتعدد الاحتمالات في اللفظ يعتبر شبهة، والشبهة تدفع الحد.
من رمى غيره بغير الزنى:
لا يقام الحد على من يتهم غيره بغير الزنى كأن يقول الرجل لغيره يا كافر أو يا سكير، وإنما يُعزَّر بالضرب أو غيره حتى لا يعود لمثل ذلك. كما لا يقام الحد على القاذف إذا اعترف المقذوف على نفسه بالزنى.
متى يسقط حد القذف:
يسقط هذا الحد عن الرجل إذا اتهم زوجته بالزنى دون أن يأتى بشهود أربعة. سواء اعترفت الزوجة بالزنى أم لم تعترف.فإن اعترفت أقيم عليها الحد. وإن لم تعترف أقيم بينها وبين زوجها التلاعن أو اللعان. وهو أن يشهد الرجل ويقسم بالله أربع مرات إنه لصادق.
ثم يشهد الخامسة بأن لعنة الله عليه إن كان كاذبًا، وتشهد المرأة وتقسم بالله إن زوجها كاذب، ثم تشهد الخامسة أن غضب الله عليها إن كان زوجها صادقًا.
ثم يفرق بينهما بالطلاق ولا يحل لهما أن يتزوجا بعد ذلك أبدًا. قال تعالى: {والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه من الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين} [النور: 6-9].
آداب يجب على المسلم الالتزام بها:
لا يجوز لمسلم أن يعيِّر رجلا زنى وأقيم عليه الحد، كأن يقول له: يا زاني، فقد قال (: "إذا زنت الأمة، فتبين زناها، فليجلدها ولا يثرب" [متفق عليه]. (أى: لا يعير).
فإن عيَّر الرجل الزانى الذى أقيم عليه الحد، يعزر بما يراه الحاكم، ولكن لا يقام عليه حد القذف.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
للحب لمسه




عدد المساهمات : 240
تاريخ التسجيل : 27/09/2010

معاملات اسلامية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: معاملات اسلامية   معاملات اسلامية - صفحة 2 Emptyالثلاثاء أكتوبر 05, 2010 4:29 pm

معاملات اسلامية

الردة
الردة هي الرجوع عن الشىء إلى غيره، وفي الشرع هى: رجوع المسلم البالغ العاقل عن الإسلام للكفر دون إكراه من أهله. والردة هى رجوع المسلم عن إسلامه. والمرتد هو من رجع عن إسلامه.
متى يكون المسلم مرتداًّ ؟
يكون المسلم مرتدّا إذا أنكر بعض أمور الدين؛ كالصلاة أو الصيام، أو أباح المحرمات التي أجمع على تحريمها علماء الإسلام، كأن يقول بإباحة الزنى أو الخمر أو غير ذلك. أو أن يحرم ما أجمع العلماء على تحليله، أو يقول: إن الشريعة لم تعد صالحة للعمل بها، أو يسب الدين، أو يشكك في القرآن، أو يسب النبى (.
أو أن يهزأ بأسماء الله أو بأمر من أوامره أو نهى من نواهيه، أو أن يدعى النبوة، أو أن يلقى القرآن في النجاسة، استهزاء به إلى غير ذلك من الأمور.
شروط المرتد:
لا يحكم على إنسان يفعل أى أمر من هذه الأمور بالكفر أو بالردة إلا إذا كان عاقلا بالغًا مختارًا، فإن كان مجنونًا أو صبيًا صغيرًا أو مكرهًا على النطق بكلمة الكفر فلا يعد مرتدًا، ولا يقام عليه حد الردة؛ فقد أكره عمار بن ياسر على سب النبي ( حيث قام المشركون بتعذيبه عذابًا شديدًا، وهددوه بالقتل إن لم يسب الرسول (، فلما اشتد به العذاب فعل ما أرادوا، فتركوه. فذهب للنبى ( وقص عليه ما حدث. فقال له النبى (: (كيف تجد قلبك؟) قال: مطمئن بالإيمان. فقال (: (إن عادوا فعد) أى: إن عادوا إلى إكراهك على السب فافعل. ونزل فيه قول الله تعالى: {من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرًا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم} [النحل: 106].
فالعذاب العظيم لمن نطق بالكفر واطمئن به وملأ قلبه، أما من أكره على ذلك فلا شىء عليه.
حد المرتد: حد المرتد هو القتل، قال (: "من بدَّل دينه فاقتلوه" [متفق عليه]. وقال (: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، وزنى بعد إحصان، وقتل نفس بغير نفس" [متفق عليه].
ولا يقام الحد علـى المرتد بمجرد العلم بارتداده، وإنما يمهل فترة من الوقت حددها بعض الفقهاء بثلاثة أيام لعله يتوب، فإن تاب فلا يقام عليه الحد، وإن أصر على الردة يقتل.
من الذى يقيم حد الردة:
إقامة حد الردة -مثله مثل باقى الحدود- من اختصاص الحاكم أو من ينوب عنه، فلا يحل لأى إنسان أن يقتل إنسانًا مدعيا أنه يقيم حد الردة عليه، وإن أقامه؛ عذر، لتعديه على اختصاص الحاكم أو نائبه، ولكن لا يقبل به.
لا يجوز تكفير مسلم لذنب ارتكبه:
ولا يعد كل إنسان قصَّر في دينه بارتكابه المعاصى مرتدَّا عن الإسلام، بل إن الإنسان لا يعد مرتدَّا، وإن فعل فعلا يدل ظاهره على الكفر دون أن يقصد الكفر.
فالمسلم لا يجوز اتهامه بالردة مهما بلغ من الآثام، ومهما اقترف من ذنوب مادام يشهد أن لا إله إلا الله، ولا ينكر أمور الدين كالصلاة وغيرها. وإنما المرتد من نطق بالكفر واستمر الكفر في قلبه واطمأن به، قال (: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها، وصلوا صلاتنا، واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا، فقد حُرِّمَتْ علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله) [البخارى].
عدم رمى المسلم بالكفر:
حذَّر النبى ( أن يرمى المسلم أخاه المسلم بالكفر فقال (: (إذا كفَّر الرجل أخاه، فقد باء بها أحدهما) [مسلم]. أى أصبح أحدهما كافرًا. فإن لم يكن من اتُهِمَ بالكفر كافرًا حقيقة، رُدَّ الكفر على المتهم. كذلك لا يدخل في الردة الوساوس التي تساور نفس الإنسان، فإنها مما لا يؤاخذ الله عليه. فقد قال (: (إن الله -عز وجل- تجاوز لأمتى عما حدثت به أنفسها مالم تعمل أو تتكلم به) [مسلم].
أحكام المرتد:
والمرتد الذى ثبت كفره وثبت ارتداده عن الإسلام يترتب على ارتداده أمور غير إقامة الحد عليه، هذه الأمور هى:
- يفرق بينه وبين زوجته، فإن كان المرتد امرأة فرق بينها وبين زوجها، فإن تاب المرتد وعاد للإسلام وأراد الرجوع لزوجته لزمه مهر وعقد جديدان.
- لا يكون له حق الولاية على غيره، فلا يجوز له أن يكون ولى ابنته في الزواج مثلا.
- لا يرث المرتد من مات من أقاربه، فإن مات هو ورثه أقاربه: إذا مات المرتد أو قتل، فإن كان قد ترك ميراثًا، فإنه يسد من دينه أولا، وضمان جنايته، ونفقة زوجته وقريبه، فهى حقوق لا يجوز تعطيلها، وما يتبقى من ماله، فهو فيء لجماعة المسلمين يجعل في بيت المال؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم) [أحمد والترمذي وأبو داود].
وقال أبو حنيفة: إذا مات المرتد أو قتل، أو لحق بدار الحرب وترك ماله في ديار المسلمين، انتقل ما اكتسبه في إسلامه إلى ورثته، وما اكتسبه وقت الردة، فهو فيء للمسلمين، لأن الميراث له أثر رجعى عتيد إلي الماضى.
ويرى البعض أن كل مال المرتد لورثته؛ لأن ملكيته لإرثه لم تزل بردته.
ويعرض الإسلام على المرتد استحبابًا عند الأحناف، ويعرض وجوبًا عن الجمهور، فإن كانت له شبهة كشفت له، لأن الظاهر أنه ارتد بسبب شبهة، فيحبس ثلاثة أيام ندبًا عند الحنفية، ويعرض عليه الإسلام كل يوم، فإن أسلم، فلاشىء عليه، وإن أصر على الكفر؛ قتل لقوله ( :"من بدل دينه فاقتلوه" [البخارى].
ولا يقتل المرتدَّ إلا الإمام ونائبه: فإن قتله أحد بدون إذن الإمام ونائبه عذر، إلا أن يلحق المرتد بدار حرب، فلكل مسلم قتله.
حكم الزنديق حكم المرتد: والزنديق هو القائل ببقاء الدهر.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
للحب لمسه




عدد المساهمات : 240
تاريخ التسجيل : 27/09/2010

معاملات اسلامية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: معاملات اسلامية   معاملات اسلامية - صفحة 2 Emptyالثلاثاء أكتوبر 05, 2010 4:29 pm

معاملات اسلامية

الحرابة أو قطع الطريق
الحرابة: هى خروج الفرد أو الجماعة بالسلاح على الناس في بلد إسلامى لأخذ أموالهم. وقد يجنحون إلى القتل وهتك العرض وغير ذلك.
حد الحرابة:
الحرابة جريمة كبيرة، بل هى من أكبر الكبائر، ولذلك وضع لها الإسلام عقابًا رادعًا حتى لا تنتشر في المجتمع، فتكثر الفوضى والاضطرابات، فينهار المجتمع.
قال تعالى: {إنما جزاء الذين يحارون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم} [المائدة:33-34].
وقد اختلف الفقهاء في هذا الحد، فقالوا إن كلمة (أو) في الآية للتخيير بمعنى أن للحاكم أن يختار حُكْمًا من أحكام أربعة يوقعها على المحارب والمفسد في الأرض، وهذه الأحكام هى: القتل، أو الصلب، أو قطع الأيدى والأرجل من خلاف فتقطع اليد اليمنى مع الرجل اليسرى، فإن عاد للحرابة مرة ثانية تقطع اليد اليسرى مع الرجل اليمنى، أو النفي من الأرض. فالحاكم يختار إحدى هذه العقوبات، فيطبقها على الجانى.
ومن الفقهاء من قال إن (أو) في الآية للتنويع. بمعنى أن تتنوع العقوبة بمقدار الجريمة.
فإن قَتَل ولم يأخذ مالا قتل، ويقتل جميع المحاربين وإن كان القاتل واحدًا منهم، وإن قتل وأخذ المال قتل، ومن الفقهاء من قال يقتل أولا ثم يصلب ليكون عبرة، وإن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف، وإن أخاف الناس، ولم يقتل، ولم يأخذ أموالهم عُزِّرَ بالحبس أو النفي من البلد.
شروط إقامة حد الحرابة:
ولكى يقام حد الحرابة على الجانى لابد من أن يكون الجانى بالغًا عاقلا، فإن كان صبيَّا صغيرًا، واشترك مع غيره في قطع الطريق أو كان مجنونًا فلا حد عليه. ويقام الحد على من تنطبق عليهم الشروط واشتركوا مع هؤلاء في الجريمة!
- أن يكون قد حمل سلاحًا في تعدِّيه على الناس أو في قطع الطريق عليهم.
- أن يقع التعدى خارج البلد في الصحراء مثلا، لأنه لو كان في داخل البلاد لم يُعد هذا حرابة.
- أن يكون تعديه هذا مجاهرة وفي العلانية، فإن هجم على قافلة مثلا وسرق منها في الخفاء وهرب، فهو سارق يقام عليه حد السرقة ولا يقام عليه حد الحرابة، وإن أخذ جهرًا وهرب فهو ناهب ولا يطبق عليه حد الحرابة.
دفاع الإنسان عن نفسه وعن غيره:
وليس معنى ذلك أن يستسلم الإنسان لقاطع الطريق، وإنما عليه أن يدافع عن نفسه إلا أن يخشى الهلاك. فإن دافع عن نفسه وقتل فهو شهيد، وإن قتل المعتدى فلا شىء عليه لقوله (: (من قُتِلَ دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد...) [الترمذي].
وإذا استطاع أن يدافع الإنسان عن غيره، وجب عليه ذلك، فإن كان غير قادر فلا شىء عليه.
سقوط حد الحرابة بالتوبة:
يسقط حد الحرابة بتوبة الجانى أو قاطع الطريق، وذلك قبل أن يقبض عليه الحاكم، فإذا قدر عليه الحاكم بعد ذلك عفي عنه ما ارتكبه في حق الله، أما ما ارتكبه في حق العباد فلا يعفي عنه، وتكون العقوبة من قبيل القصاص، والأمر في ذلك يرجع إلى المجنى عليهم لا إلى الحاكم؛ فإن كان قد سرق فقط يرد ما أخذه إلى صاحبه، وإن هلك رَدَّ مثله أو قيمته، ولكن لا يقام عليه الحد. وإن كان قد قتل يقتص منه، فيقتل لا على الحرابة ولكن على القصاص إن رأى المجنى عليهم ذلك.
كما يسقط بتكذيب المقطوع عليه القاطع في إقراره بقطع الطريق ويسقط برجوع القاطع عن إقراره بقطع الطريق، وبتكذيب المقطوع عليه البينة، وبملك القاطع الشيء المقطوع له، وهو المال.
حكم من يساعد قاطع الطريق:
إن ساعد أحد قاطع الطريق في هجومه المسلح على الناس، ولكنه لم يقتل ولم يأخذ مالا؛ فحكمه حكم قاطع الطريق ويقع عليه حد الحرابة، وقيل: بل يعزر فيحبس.
قتال البغاة:
البغى لغة هو التعدى أو هو الامتناع عن طاعة الإمام في غير معصية والخروج عليه بالسلاح أو بدون سلاح وهو مُحرَّم لقول النبي (: "من حمل علينا السلاح فليس منا" [متفق عليه]. ولقوله (: "من خرج من الطاعة، وفارق الجماعة، فمات، مات ميتة جاهلية" [مسلم والنسائى].
وهؤلاء البغاة لا يأخذون حكم قطاع الطريق. وإنما يحاربون بقصد ردعهم وردهم إلى طاعة الإمام، وليس بغرض قتلهم، قال تعالى: {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما علي الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلي أمر الله}[الحجرات: 9].
أى حتى ترجع إلى أمر الله وتخضع للحق. فهم يقاتلون بهدف إخضاعهم لأمر الله، فإن أُسِرَ منهم أحد لا يقتل، وإن جرح منهم أحد لا يجهز عليه بالقتل.
وإن كانت جماعة البغاة لا تملك سلاحًا تخرج به على الحاكم؛ فإنهم يحبسون حتى يخضعوا لأمر الله ويتوبوا ولا يقتلون، فإن استعدوا للقتال، وكان لهم مكان يتحصنون فيه، وسلاح يحاربون به، دعاهم الإمام إلى التزام الطاعة، ودار العدل، وعدم الخروج على الجماعة،فإن رفضوا ذلك قاتلهم، ولكن لا يبدأ بالقتال، ولا حرج من أن يُقتَل البغاة بسلاحهم، ويؤخذ خيلهم لحربهم إذا احتاج المسلمون إلى ذلك، لأن للإمام أن يفعل ذلك في مال المسلمين العدول إذا اقتضى الأمر ذلك، فكأن الاستعانة بمال البغاة أولى، ويحبس الإمام عنهم أموالهم حتى يردهم ويتوبوا إلى ربهم، فإن تابوا: أعاد الإمام إليهم أموالهم.
والبغاة ليس عليهم ضمان ما أتلفوه من الأنفس والأموال، لأنهم إنما بنوا بتأويل القرآن، ولأن تضمينهم ينفرهم عن الرجوع إلي طاعة الإمام، فلا يشرع كتضمين أهل الحرب، ولاضمان على أهل العدل من المسلمين بقتلهم أهل البغى، ولا يضمنون ما أتلفوه عليهم، وإذا أتلف البغاة أو العادلون مال بعضهم بعضًا، قبل تمكن المنعة للبغاة، أو بعد انهزامهم، فإنهم يضمنون ما أتلفوه من الأنفس والأموال، لأنهم حينئذ أهل دار الإسلام، فتكون الأنفس والأموال معصومة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
للحب لمسه




عدد المساهمات : 240
تاريخ التسجيل : 27/09/2010

معاملات اسلامية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: معاملات اسلامية   معاملات اسلامية - صفحة 2 Emptyالثلاثاء أكتوبر 05, 2010 4:30 pm

معاملات اسلامية

السرقة
لو أخذ إنسان مال غيره في الخفاء ومن المكان الذى يحفظه فيه صاحبه، بدون وجه حق فهذا يعد سرقة، ولكن لو أخذه منه جهرًا أمام الناس وبالقوة، فهذا يعد غصبًا.
والسرقة كبيرة من الكبائر التي وضع الله سبحانه لها عقابًا شديدًا.
حد السرقة:
قال تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالاً من الله} [المائدة:38]. وقد لعن الله تبارك وتعالى من ارتكب هذه المعصية، قال رسول الله (: "لعن الله السارق؛ يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده" [البخارى]. (والبيضة: هى درع الحديد التي تلبس في الحرب).

شروط قطع يد السارق:
1- أن يكون السارق بالغًا عاقلا غير مكره.
2- ألا يكون للسارق مِلْك فيما سرق، مثل أن يسرق الأبوان من مال ابنهما أو الابن من مال أبويه.
3- ألا يكون الدافع للسرقة الحاجة الشديدة مثل الجوع الشديد الذى يؤدى إلى الهلاك.
4- أن يكون المسروق مما يحل بيعه، فلا تقطع يد من يسرق خنزيرًا أو خمرًا.
5- أن يكون الشىء المسروق محفوظًا في خزانة أو مخزن ملك صاحبه.
6- أن تكون قيمة الشىء المسروق يعادل تقريبًا (1.6) من الجرام من الذهب.
ولو سرق جماعة ما يعادل (1.6) من الجرامات من الذهب وقسَّموه فيما بينهم، فقيل: يقام عليهم الحد. وقيل: لا يقام.
7- ألا يكون السارق ممن له إذن بالدخول إلى مكان حفظ المال، كسرقة الخادم من أمتعة البيت الذى يعمل فيه.
8-أن يكون الشىء المسروق مِلكًا للمسروق منه، أو أن يكون أمينًا عليه أو ضامنًا له.
9- أن تكون السرقة في دار الإسلام.
ما يثبت به الحد ومكان القطع:
يثبت حد السرقة بإقرار السارق أو شهادة رجلين معروفين بالتقوى.
وإذا توفرت هذه الشروط قطعت يد السارق اليمنى من مفصل الكف أو الرسغ، فإذا سرق مرة ثانية قطعت قدمه اليسرى من مفصل القدم وإن سرق ثالثة ورابعة، قيل يعزر فيحبس حتى يتوب، وقيل تقطع يده اليسرى في الثالثة، وقدمه اليمنى في الرابعة.
وإذا كان السارق غنيَّا،أخذ منه المال المسروق إذا كان عنده، وإذا لم يكن عنده فعليه قيمته، وإن كان السارق فقيرًا، فلا يؤخذ منه شىء.
ما يسقط به حد السرقة :
1- أن يكذب المسروق منه السارق بعد إقراره واعترافه بالسرقة.
2- أن يكذب المسروق منه بينته، فيقول: شهد شهود بزور.
3- أن يرجع السارق عن الإقرار بالسرقة، ولا يقطع ويضمن المال، لأن الرجوع عن الإقرار يقبل في الحدود، ولا يقبل في المال، لأنه يورث شبهة في الإقرار، والحد يسقط بالشبهة ولا يسقط بالمال.
4- أن يرد السارق الشىء الذى سرقه إلى مالكه قبل المرافعة في السرقة.
5- أن يكون المال المسروق في حيز من سرقه منه، قبل رفع الأمر إلى القاضى.
الطرار والنباش:
الطرار: هو النشال الذي يسرق من جيب الرجل، أو كمه أم من وعائه الذي يحفظ فيه الأشياء، سواء كان النشل بالقطع أم بالشق أم بإدخال اليد في الجيب. والطرار تقطع يده.
والنباش: هو الذي ينبش القبور ويسرق ما بها من أكفان الموتى، ويرى الأحناف أنه لا تقطع يده، لأن المسروق ليس له حرز، لكن جمهور العلماء يرون أنه تقطع يده، لأنه سارق، ولقول عائشة -رضي الله عنها- (سارق أمواتنا، كسارق أحيائنا) [الدارقطنى].
ولقوله تعالى: {ألم نجعل الأرض كفاتًا أحياءً وأمواتًا} [المرسلات: 25-26].
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
للحب لمسه




عدد المساهمات : 240
تاريخ التسجيل : 27/09/2010

معاملات اسلامية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: معاملات اسلامية   معاملات اسلامية - صفحة 2 Emptyالثلاثاء أكتوبر 05, 2010 4:31 pm

معاملات اسلامية

القصاص
القصاص هو معاقبة الجاني، الذي يتعدى على غيره بالقتل أو بقطع عضو من أعضائه أو بجرحه، بمثل ما فعل. فإن قَتَلَ قُتِل،َ وإن جَرَحَ جُرِحَ، وإن قَطَعَ عضوًا من أعضاء غيره، قُطِعَ منه العضو الذى يماثله.
قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثي بالأنثي فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدي بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون} [البقرة: 178- 179].
الحكمة من فرض القصاص:
فرض الإسلام القصاص حتى لا تنتشر الفوضى والاضطرابات في المجتمع، وحتى يبطل ما كان عليه الجاهليون قبل الإسلام من حروب بين القبائل يموت فيها الأبرياء الذين لا ذنب لهم ولا جرم. فجاء الإسلام وبيَّن أن كل إنسان مسئول عما ارتكبه من جرائم، وأن عليه العقوبة وحده، لا يتحملها عنه أحد.
القصاص في الأديان السابقة:
القصاص كان معروفًا في الأديان السابقة، فالله سبحانه وتعالى يقول متحدثًا عن التوراة:{وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص} [المائدة:45].
أنواع القصاص:
القصاص نوعان: قصاص في النفس، وقصاص فيما دون النفس.
القصاص في النفس: ويقصد به إعدام القاتل الذى قتل غيره متعمدًا دون وجه حق.
أنواع القتل:
فرَّق الإسلام بين أنواع ثلاثة من القتل حتى لا يكون هناك أدنى ظلم على القاتل أو على المقتول، هذه الأنواع الثلاثة هى:
القتل العمد: وهو أن يقتل الإنسان غيره بآلة قاتلة، ويكون المقتول معصوم الدم، كأن يطعنه بسكين أو يطلق عليه الرصاص، أو ما شابه ذلك.
قصاص القتل العمد: وقصاص القتل المتعمد أن يُقتل جزاءً لما فعل، والقاتل ملعون وعليه غضب الله، وله عذاب عظيم في الآخرة، قال تعالى: {ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم خالدًا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد عذابًا عظيمًا} [النساء: 93].
شروط القصاص من القاتل عمدًا:
1-أن يكون، القاتل عاقلا بالغًا مختارًا فلا قصاص على القاتل المجنون أو الصبى الصغير أو المكره، لأن هؤلاء لا يصدر عنهم القتل عمدًا وعلى الصغير أوالمجنون الدية.
2- أن يكون المقتول ممن لا يحل دمه، فإن كان ممن يحل دمه كالمرتد والزانى المحصن وغيرهما فلا قصاص على القاتل.
3- ألا يكون القاتل أصلا للمقتول؛ لأنه لا قصاص على الوالد إن قتل ابنه لقول النبى (: "ولا يقتل بالولد" [الترمذي].
4- أن يكون المقتول مساويًا للقاتل في الدين والحرية، فلا قصاص على مسلم قتل كافرًا، ولا قصاص على حر قتل عبدًا، وعليهما الدية. قال رسول الله (: "لايقتل مسلم بكافر" [أحمد والترمذي وابن ماجة].
أما بالنسبة للذمى والمعاهد فالجمهور على أنه لا يقتل مسلم بذمى أو معاهد، بخلاف الأحناف الذين قالوا: يقتل المسلم بالذمى والمعاهد.
5-أن تكون الأداة التي استعملت في القتل مما يقتل به غالبًا، ويدخل في ذلك الإغراق في الماء والخنق والحبس والإلقاء من شاهق والإحراق بالنار، والقتل بالسم، فقد وضعت يهودية السم لرسول ( في شاة، فأكل منها لقمة ثم لفظها، وأكل معه بشر بن البراء، فعفا عنها النبى ( ولم يعاقبها، فلما مات بشر بن البراء قتلها به.[متفق عليه].
ولا يقتل القاتل إلا بعد أن يؤخذ رأى أهل القتيل فيه، فإن طلبوا قتله قتل وكان القتل كفارة له، وإن عفوا عنه عفي عنه. وأخذت منه الدية وهى تقدر بحوالى (4250) جرامًا من الذهب تقريبًا، وعليه الكفارة وهى عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فعليه صوم شهرين متتابعين. قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلي الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثي بالأنثي فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدي بعد ذلك فله عذاب أليم} [البقرة: 178].
القتل شبه العمد:
وهو أن يتعمد الإنسان ضرب غيره بما لا يقتل فيموت، كأن يضرب الرجل غيره بعصا خفيفة أو بعصا صغيره فيموت.
وعقوبته دفع الدية وهى ما يقدر بحوالى (4250) جرامًا ذهبًا، ويأثم القاتل، لأنه قتل نفسًا حرَّم الله قتلها إلا بالحق.
القتل الخطأ:
وهو أن يقتل إنسان إنسانًا دون قصد منه، كأن يسير رجل بسيارته فيصدم شخصًا وهو لا يقصد ذلك، أو كأن يطلق الرجل الرصاص على شىء يريد اصطياده فتصيب إحدى الرصاصات رجلا ما وهو لا يقصد ذلك.
وعلى القاتل الذى قتل خطأ الدية، وعليه كذلك الكفارة، وهى عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، قال تعالى: {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنًا إلا خطئًا ومن قتل مؤمنًا خطئًا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلي أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلي أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليمًا حكيمًا} [النساء: 92].
وإذا قتل جماعة رجلا واحدًا خطأ، قال الجمهور: على كل واحد منهم كفارة، وقال بعضهم: عليهم كلهم كفارة واحدة.
ويُحْرم القاتل من ميراث القتيل إن كان من ورثته سواء قتله متعمدًا أم خطأ. وقد روى أن رجلا رمى بحجر، فأصاب أمه فماتت من ذلك، فأراد نصيبه من ميراثها، فقال له إخوته: لا حق لك. فارتفعوا إلى علىٍّ كرَّم الله وجهه، فقال له على -رضى الله عنه-: (حقك من ميراثها الحجر، فأغرمه الدية (طالبه بدفع الدية) ولم يعطه من ميراثها شيئًا) [البيهقى].
قتل الجماعة بالواحد:
إذا اشترك اثنان أو أكثر في قتل شخص واحد متعمدين قتله حكم عليهم بالقتل جميعًا قصاصًا لما فعلوا. فقد روى أن والى اليمن أرسل إلى عمر بن الخطاب -رضى الله عنه- يسأله عن جماعة قتلوا واحدًا ،فاستشار عمر -رضى الله عنه- بعض الصحابة، فقال له على بن أبى طالب -رضى الله عنه-: (يا أمير المؤمنين أرأيت لو أن نفرًا (جماعة) اشتركوا في سرقة جزور (جمل) فأخذ هذا عضوًا وهذا عضوًا، أكنت قاطعهم (أى قاطع أيديهم لأنهم سرقوا)؟ قال: نعم. قال على: وذلك (أى: وهكذا القتلة يقتلون جميعًا إذا قتلوا واحدًا). فكتب عمر بن الخطاب إلى والى اليمن أن اقتلهم جميعًا. ثم قال: والله! لو تمالأ (اجتمع) عليه أهل صنعاء (قتلوه)؛ لقتلتهم جميعًا.
قتل الواحد بالجماعة:
وكذلك لو قتل شخص واحد جماعة من الناس يقتل قصاصًا لما فعل.
من شارك في القتل ولم يقتل:
إذا ساعد رجل غيره في قتل إنسان، لكنه لم يشاركه القتل؛ كأن يمسك الرجل لغيره ليقتله، فهو شريك في القتل، ويقتل مع القاتل قصاصًا. وقيل: يعزر الممسك بالحبس ويقتل القاتل.
من قتل غيره غيلة:
وإذا قتل الإنسان غيره غيلة أى خداعًا، كأن يكون قد استدرجه إلى بيته ثم قتله، أو أعد كمينًا أو ما شابه ذلك، فيقتل هذا القاتل قصاصًا، حتى وإن عفا عنه أهل القتيل عند بعض الفقهاء. وقال آخرون: إن قتل الغيلة مثل غيره من أنواع القتل العمد، يعفي عن القاتل إن عفا عنه أهل القتيل، ويقتل إن لم يعف عنه.
ما يثبت به القصاص:
يثبت القصاص باعتراف القاتل، كأن يقول: أعترف أننى قتلت فلانًا عمدًا. أو بشهادة رجلين يعرف عنهما الصلاح والتقوى وعدم الكذب؛ يشهدان أنهما قد رأيا أو شاهدا القاتل وهو يقتل.
ولا تصح شهادة المرأة في القصاص، فلا يشهد على القتل رجل وامرأة أو رجل وامرأتان، وإنما لا بد من أن يكون الشاهدان رجلين، وهذا رأى جمهور الفقهاء، لكن يرى بعض الفقهاء أنه يصح الأخذ بشهادة المرأة في القصاص، فإن ثبت القتل بالشهادة وجب حد القصاص على القاتل، فإن عفا عنه أولياء القتيل أو بعضهم؛ لا يقام عليه الحد، وعليه دفع الدية.
القصاص من المرأة:
إن كان القاتل امرأة حاملا، تأخر الحد عنها حتى تلد، وتجد من يرضع طفلها، فإن لم يوجد من يرضعه، تأخر الحد إلى أن تفطمه بعد عامين، فإن انتهى العامان أقيم عليها حد القصاص. قال (: (المرأة إذا قتلت عمدًا لا تقتل حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملا، وحتى تكفل ولدها) [ابن ماجة].
إذا سقط قتيل في مشاجرة ولم يعرف القاتل:
إذا كانت هناك مشاجرة وسقط فيها رجل قتيل، ولم يعرف قاتله منهم لا يقتص منهم جميعًا وإنما تحل الدية محل القصاص، ويدفع الدية الفريقان المتشاجران عند بعض الفقهاء.
كيفية القصاص:
يقتل القاتل بالطريقة التي قتل بها عند بعض الفقهاء؛ لقوله تعالى: {وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به} [النحل: 126]. وقال بعض الفقهاء: بل يكون القصاص بالسيف.
من يُنفِّذ القصاص:
القصاص لا يحق لأحد إقامته إلا الحاكم أو من ينوب عنه. فلا يحل لولى القتيل أن يقتل القاتل حتى لا تنتشر الفوضى.
استيفاء القصاص:
يشترط القصاص في ثلاثة شروط:
1- أن يكون المستحق له عاقلا بالغًا.
2- أن يتفق أولياء المقتول جميعًا على استيفاء القصاص، فإن خالف واحد سقط القصاص.
3- ألا يتعدى القصاص الجانى إلى غيره، فلا يقتص من حامل حتى تضع حملها، وترضعه إن لم تجد مرضعًا.
القصاص فيما دون النفس:
ويقصد به معاقبة من تعدى على غيره بأن قطع عضوًا من أعضائه أو جرحه جرحًا، لكنه لم يقتله. فيقتص منه بأن يُقطع منه عضو مثل الذى قطعه من غيره، أو يجرح مثل الجرح الذى جرحه غيره.
قال تعالى: {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون} [المائدة: 45].
فمن فقأ عين غيره فقئت عينه، ومن قطع أنف غيره قطعت أنفه، ومن قطع أذن غيره قطعت أذنه وهكذا.
شروط القصاص فيما دون النفس:
1- أن يكون الجانى عاقلا بالغًا، فإن كان مجنونًا أو صبيَّا صغيرًا لا يقتص منه.
شروط القصاص في الأطراف:
1- أن لا يكون فيه ظلم أو زيادة في القطع عما ارتكبه الجانى.
2- المماثلة، فلا تقطع يد الجانى اليسرى في حين أنه قطع اليد اليمنى للمجنى عليه. وإنما تقطع اليمنى إن قطع اليمنى واليسرى إن قطع اليسرى وهكذا.
3- التماثل في الصحة، فلا يقطع العضو الصحيح من الجانى في حين أنه قطع عضوًا أشل في المجنى عليه والعكس.
4- لا يقام القصاص إلا بعد أن يشفي المجنى عليه، فإن شفي وعاد لهيئته ولم يحدث نقصان فليس فيه قصاص، فإن كان هناك نقصان أقيم القصاص بحسب ما قطع.
القصاص في غير القتل والقطع والجروح:
يُشرع القصاص في اللطمة والضربة والسبة وغير ذلك بشرط المساواة، ويشترط في القصاص في اللطمة والضربة ألا تقع في العين، أو في أى عضو من الممكن أن يتلف نتيجة هذه الضربة.
ويشترط في القصاص في السب ألا يكون السب بما هو محرم، فليس للإنسان أن يلعن من لعن أباه، ولا أن يسب من سب أمه وهكذا، وليس له أن يكذب على من يكذب عليه، ولا أن يُكَفِّر من كفَّره.
القصاص في إتلاف المال:
فمن أتلف مال غيره، كأن هدم له داره أو غير ذلك، يقتص منه بأن يهدم داره وهكذا. وقال بعض الفقهاء: إن هذا القصاص غير جائز، وإن على المعتدى أن يدفع مثل ما أفسده أو قيمته.
وعلى ذلك فالسائق يضمن ما يتلفه بسيارته، أى يدفع مثل ما أفسده أو قيمته، وكذلك صاحب الدابة إن أوقفها في مكان لا ينبغى له أن يوقفها فيه، يضمن إذا أتلفت شيئًا. قال (: "من أوقف دابة في سبيل (طريق) من سبل المسلمين أو في سوق من أسواقهم، فأوطأت بيد أو رجل فهو ضامن" [الدار قطنى].
وكذلك صاحب المواشى عليه ضمان ما تتلفه ماشيته إن كان معها، فإن لم يكن معها فعليه ضمان ما تتلفه. وكذلك الطيور من حمام وأوز ودجاج وغير ذلك، يضمن صاحبها ماتتلفه. وقيل: بل يضمن ماتتلفه في كل حال وهو الأصح، وكذلك الكلب والقط يضمن صاحبهما ما يفسدانه سواء كان ذلك بالليل أم بالنهار. وأما باقى الحيوانات فلا يضمن قاتلها إذا كانت من الحيوانات التي أمر الرسول ( بقتلها كالغراب والحدأة والكلب العقور إلى غير ذلك.
مالا يقام فيه قصاص وتحل الدية محله:
1- قطع عضو أحد الناس خطأ دون تعمد.
2- الجراحات التي يستحيل فيها التماثل.
3- الجراحات التي تقع بالرأس والوجه؛ وهى ما يسمى بـ (الشجاج) إلا إذا كشف الجرح عن العظم فعندئذ يقام القصاص.
4- اللسان وكسر العظم، فلا قصاص فيهما لأنه لا يمكن الاستيفاء أو التماثل بغير ظلم.
متى تكون الدية كاملة ؟
الدية تكون دية كاملة (تقدر بـ 4250جرامًا من الذهب) إن كان القطع فيما لا نظير له من الأعضاء، كالأنف واللسان وغيرهما، فإن كان فيما له نظير كاليد والقدم فالدية بحسب ما فقد منها، فإن كان القطع في يد واحدة؛ دفع الجانى نصف الدية، وإن كان في اليدين معًا دفع الدية كاملة وهكذا.
وتكون الدية كاملة كذلك إذا كانت الجناية تعطيل منفعة عضو من الأعضاء كأن يضرب الإنسان غيره على رأسه فيذهب عقله فيصبح مجنونًا، أو أن يضربه فيذهب عنده حاسة الشم أو حاسة الكلام أو غير ذلك.
ما لا قصاص فيه ولا دية:
وهى الجناية التي يرتكبها نتيجة تَعَدٍّ من المجنى عليه وظلم، كأن يحاول الإنسان عض غيره فيشد المعضوض يده من فمه فتسقط أسنان العاض مثلا. فقد عضَّ رجل يد رجل، فنزع يده من فمه، فسقطت ثنيتاه، فاختصموا إلى النبى ( فقال: (يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل (الذكر من الإبل)، لا دية له) [البخارى].
وكالرجل ينظر في بيت غيره متعمدًا فيقذفه صاحب البيت بشيء فيفقأ عينيه أو يجرحه أو ما شابه ذلك؛ فلا قصاص عليه ولا دية لقوله (: (من اطلع في دار قوم بغير إذنهم، ففقئوا عينه، فقد هدرت عينه) [أبو داود].
وكالرجل يقتل غيره دفاعًا عن نفسه أو دفاعًا عن ماله أو دفاعًا عن عرضه، فلا قصاص عليه ولا دية، وقد جاء رجل إلى النبى ( وقال له: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالى؟ قال: (فلا تعطه مالك). قال: أرأيت إن قاتلنى؟ قال: (قاتله). قال: أرأيت إن قتلنى؟ قال: (فأنت شهيد). قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: (هو في النار) [مسلم].
والرجل يوجد مقتولا في بلد لا يعرف قاتله، فليس على أهل البلد دية ولا قصاص، وكل ما لولى القتيل أن يستحلف خمسين رجلا من أهل البلد التي وجد فيها القتيل فيقسمون أنهم ما قتلوه ولا يعرفون من قتله. فإن فعلوا ذلك فلا دية عليهم، فإن رفضوا القسم فعليهم الدية. وهو ما يعرف (بالقسامة). وقد رفضها بعض الفقهاء.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
للحب لمسه




عدد المساهمات : 240
تاريخ التسجيل : 27/09/2010

معاملات اسلامية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: معاملات اسلامية   معاملات اسلامية - صفحة 2 Emptyالثلاثاء أكتوبر 05, 2010 4:32 pm

معاملات اسلامية

الزنا
دعا الإسلام إلى مكارم الأخلاق، وأبغض رذائلها، وذلك لما للأخلاق الحميدة من المآثر، ولما في الأخلاق الرذيلة من عواقب وخيمة، وفي مجال الغريزة والجنس وضع الإسلام الأطر التي تحافظ على سياج الإنسان وعفته، فدعا إلى الزواج، ورغب فيه، كما نهى عن الاختلاط، والرقص والصور المثيرة والغناء الفاحش، والنظر إلى ما حرم الله، وكل ما من شأنه أن يثير غريزة الإنسان.
وقد حرم الله الزنا، ولم يقف التحريم عند هذه الحد، بل حرم مقدماته ووسائله التي تؤدى إليه، قال تعالى: {ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً} [الإسراء:32].
الحكمة من تحريم الزنا:
المسلم يقف عند حدود الله، ولا ينظر إلى الحكمة من التحريم، لأنه يطيع أوامر الله، لأن الله هو الذى أمر بذلك،{وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضي الله ورسوله أمرًا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم}[الاحزاب: 36].
ومن رحمة الله وفضله أن اتضح لنا بعض الحِكم من تحريم الزنا، من ذلك:
- تهديد المجتمع بالفناء والانقراض: فضلا عن كونه من الرذائل المحقرة التي تتنافى مع الفطرة النقية.
- الزنا ناقل للأمراض: فهو سبب مباشر لانتشار كثير من الأمراض التي تكون سببًا في هلاك الجسم، وتنتقل بالوراثة من الأجداد إلى الأباء، ومن الآباء إلى الأبناء، كالزهرى، والسيلان، والقرحة، والإيدز.
- قد يؤدى الزنا إلى القتل: وذلك لأن الرجل الكريم لا يرضى أن تكون هناك خيانة في أهله، فإن اكتشفها، فإنه ربما وجد الحل في قتل زوجته الخائنة.
- فساد البيت وفشله: فالزنا يهز كيان الأسرة، ويقطع العلاقة الزوجية، ويعرض الأولاد لسوء التربية مما يتسبب عنه: التشرد، والانحراف، والجريمة.
- ضياع النسب: وتمليك الأموال لغير أربابها عند التوارث.
إن كل اتصال جنسى غير مبنى على أساس من الشرع يعتبر زنى، ويحقق الزنا الموجب للحد بتغييب الحشفة في فرج محرم مشتهى بالطبع، من شبهة نكاح، ولو لم يكن معه إنزال.
فإذا استمتع الإنسان بالمرأة الأجنبية فيما دون الفرج، فلا يوجب هذا الحد، بل يوجب التعزير، بما يراه الحاكم رادعًا لفاعله. فعن ابن مسعود -رضى الله عنه-قال: جاء رجل إلى النبى ( فقال: إنى عالجت امرأة من أقصى المدينة، فأصبت منها، دون أن أمسّها، فأنا هذا، فأقم علىّ ما شئت. فقال عمر: سترك الله لو سترت نفسك. فلم يرد النبى ( شيئًا. فانطلق الرجل، فأتبعه النبى ( رجلا، فدعاه، فتلا عليه:
{وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفًا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكري للذاكرين} [هود: 114]. فقال له رجل من القوم: يارسول الله، أله خاصة، أم للناس عامة. فقال: (للناس عامة) [مسلم وأبو داود والترمذي].
حد الزاني:
الزاني إما أن يكون بكرًا، وإما أن يكون محصنًا، ولكل واحد منهما حده.[رواه الجماعة].
وعن ابن عمر-رضى الله عنهما- أن اليهود أتوا النبى ( برجل وامرأة منهم قد زنيا، فقالSadما تجدون في كتابكم؟) فقالوا: تسخم وجوههما ويخزيان.
قال النبى (: "كذبتم إن فيها الرجم، فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين". فجاءوا حتى إذا انتهى إلى موضع منها وضع يده عليه، فقيل له: ارفع يدك. فرفع يده، فإذا هى تلوح، فقال أوقالوا: يا محمد، إن فيها الرجم، ولكنا كنا نتكاتمه بيننا، فأمر بهما الرسول ( فرجما.
قال ابن عمر: فلقد رأيته يجنأ عليها (ينحني) ويقيها الحجارة بنفسه.[متفق عليه].
وعن ابن عباس قال: خطب عمر-رضى الله عنهما- فقال: إن الله بعث محمدًا ( بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأناها ووعيناها، ورجم رسول الله ( ورجمنا، وإني خشيت إن طال زمانه أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله-تعالى؛ فيضلون بترك فريضة أنزلها الله تعالى، فالرجم حق على من زنى من الرجال والنساء إذا كان محصنًا، إذا قامت البينة أو كان حمل أو اعتراف، وأيم الله، لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها.[متفق عليه].
ومعنى هذا أنه كان فيما أنزل من القرآن آية ذكر فيها الرجم، لكنها نسخت ولا يعنى نسخ تلاوتها نسخ حكمها، فحكمها باق كما أوضحت السنة النبوية. وعلى كل، فلم ينكر أحد من علماء الإسلام الرجم إلا بعض المعتزلة، وهو رأي شاذ يخالف إجماع الأمة وصحيح السنة.
شروط الإحصان:
يشترط في الزاني المحصن الذي يقام عليه الحد أن يكون عاقلا بالغًا، وأن يكون حرًا، فإن كان عبدًا، فعليه نصف ما على الحر،وأن يكون الزانى قد سبق له زواج صحيح، فإن كان في نكاح فاسد فإنه لا يرجم، لأنه ليس بمحصن، والمسلم والكافر في ذلك سواء، وكذلك المرتد، فإن رسول الله ( رجم اليهودي واليهودية اللذين قد زنيا، وقد جاء في التوراة نص بحكم الرجم، فقد جاء في سفر التثينة: "إذا وجد رجل مضطجعًا مع امرأة زوجة بعل يقتل الاثنان، الرجل المضطجع مع المرأة، والمرأة، فينزع الشر من بنى إسرائيل. وإذا كانت فتاة عذراء مخطوبة لرجل، فوجدها رجل بالمدينة، فاضطجع معها، فأخرجوهما كليهما من المدينة وارجموهما بالحجارة، حتى يموتا، الفتاة من أجل أنها لم تصرخ في المدينة، والرجل من أجل أنه أذل امرأة صاحبه، فينزع الشر من المدينة.
وهذا الرأى وهو رجم غير المسلم وخاصة الذمى، هو ما ذهب إليه كثير من الفقهاء، وذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا حد عليه، وقال آخرون: عليه الجلد، ولكنه لا يرجم، لأن الإسلام عندهم، شرط في رجم المحصن، والأرجح أن يرجم الذمي لقوة دليل هذا الرأى.
الجمع بين الجلد والرجم: تنوعت الآثار المنقولة عن الجمع بين الرجم والجلد، فذهب البعض إلى الجمع بينهما، ويرى البعض أن المحصن يرجم ولا يجلد لفعل النبى ( ذلك.ويذهب البعض إلى عدم التعارض، فالحاكم إذا رأى الجمع بينهما، فله ذلك، وإذا رأى الرجم دون الجلد فله ذلك.
شروط إقامة الحد:
يشترط في إقامة الحد: العقل، والبلوغ، والاختيار، والعلم بالتحريم، فلا يحد الصغير، ولا المجنونة، ولا المكره، وذلك لقول النبى ( Sadرفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبى حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل) [أحمد وأصحاب السنن].
شروط ثبوت الحد:
الإقرار: وهو أن يعترف الإنسان بالزنا، وقد أخذ الرسول ( باعتراف ماعز والغامدية، وقال بعض العلماء: إن الرجوع عن الإقرار يسقط الحد.
الشهادة: وثانى طريق لإثبات الزنا، هو الشهادة على الفعل، ويشترط في ذلك أن يكون الشهود أربعة في هذه الحالة خاصة، لقوله تعالى:{واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتي يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً}[النساء: 15]. فإذا شهد أقل من أربعة، يقام عليه حد القذف، وقيل: لايقام، كما يشترط في الشهود البلوغ والعقل، والعدالة، لقوله تعالى: {وأشهدوا ذوي عدل منكم} [الطلاق:2].
كما يشترط الإسلام المعاينة، لا أن تكون بالإخبار، فيرى فرجه في فرجها كالميل في المكحلة، والرشا في البئر، وإنما أبيح النظر هنا للحاجة إلى الشهادة، وأن يصرح الشهود بالإيلاج، لا بالكناية حتى لا يفهم معنى آخر، واشترط جمهور العلماء أن تكون شهادة الشهود في مجلس واحد، ولم يشترط بعض الفقهاء ذلك، كما يشترط في أن يكون الشهود ذكورًا، فلا تقبل شهادة المرأة في هذا.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
للحب لمسه




عدد المساهمات : 240
تاريخ التسجيل : 27/09/2010

معاملات اسلامية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: معاملات اسلامية   معاملات اسلامية - صفحة 2 Emptyالثلاثاء أكتوبر 05, 2010 4:32 pm

معاملات اسلامية

السحر والكهانة
السحر من أكبر الآثام وأعظمها جرمًا عند الله تعالى، وقد نهى النبى ( عنه، فعن أبى هريرة -رضي الله عنه- قال: (اجتنبوا السبع الموبقات . فقيل: يارسول الله وماهن؟ فقال صلى الله عليه وسلم: (الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولى يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات) [متفق عليه].
وقد اختلف الفقهاء في حكم الساحر، هل يقتل أم لا، وفي حكم الساحر ثلاثة آراء:
أ) يجب قتل الساحر: لقول النبى ( فيما يرويه عنه جندب: "حد الساحر ضربة بالسيف"[الترمذي والدارقطنى]. والحديث ضعيف، لأنه موقوف من قول جندب .
ب ) يقتل الساحر إذا كان يعمل في سحره ما يبلغ الكفر: فإن عمل عملاِ دون الكفر، فليس عليه قتل.
جـ) الساحر ليس بكافر: حتي وإن قتل إنسانًا، فهو يقتل به قصاصًا لا كفرًا وتجب عليه الدية والكفارة، ولأن النبى ( قد سحر، ولم يقتل من سحره، فعن ابن شهاب أنه سئل أن يقتل من سحر من أهل العهد، فقال: بلغنا أن رسول الله ( قال: "قد صُنع له ذلك، فلم يَقْتل من صنعه، وكان من أهل الكتاب" [البخارى].
د) الساحر مرتد: حكمه حكم المرتد وذلك بأن يقتل.
توبة الساحر:
إذا تاب الساحر من سحره فإنه لا يقتل، لقول عمر بن الخطاب -رضى الله عنه- في الساحر والكاهن: إنهما إن تابا لم يقتلا.
تصديق الساحر:
لا يجوز للمسلم أن يذهب إلى كاهن، ولا أن يصدقه فيما يقول، لقول النبى (: "من أتى كاهنًا أو عرافًا فصدقه بما يقول؛ فقد كفر بما أنزل على محمد"[أحمد ومسلم].
وعن صفية بنت أبى عبيد عن بعض أزواج النبى ( عن النبى ( قال: "من أتى عرافًا فسأله عن شىء؛ لم يقبل الله له صلاة أربعين سنة"[أحمد ومسلم].
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
للحب لمسه




عدد المساهمات : 240
تاريخ التسجيل : 27/09/2010

معاملات اسلامية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: معاملات اسلامية   معاملات اسلامية - صفحة 2 Emptyالثلاثاء أكتوبر 05, 2010 4:33 pm

معاملات اسلامية

التعزير
التعزير هو العقوبة المشروعة بغرض التأديب على معصية أو جناية لا حد فيها ولا كفارة، أو فيها حد، لكن لم تتوفر شروط تنفيذه، كالقذف بغير الزنا، وكالمباشرة في غير الفرج، وغير ذلك، فلا يقوم بتعزير المذنب إلا الحاكم أو السيد الذي يعزر رقيقه، أو الزوج الذي يعزر زوجته، والمعلم في تأديب الصبيان، والأب في تأديب ولده الصغير.
والتعزير حق لولى الأمر أو نائبه.
المعاصى ثلاثة أنواع:
أ ) نوع فيه حد ولا كفارة: وهى الحدود كالسرقة والشرب والزنا وغير ذلك.
ب) نوع فيه كفارة ولا حد فيه: كالجماع في نهار رمضان.
جـ) نوع لا كفارة فيه ولا حد: وهى المعاصى التي توجب التعزير كالجناية التي لا قصاص فيها، أو وطء الزوجة في الدبر، أو الجماع أثناء الحيض، أو النهب أو الاختلاس.
طرق التعزير:
وللتعزير طرق كثيرة، منها التوبيخ أو الضرب أو الحبس أو القتل، ولا خلاف في الضرب والتوبيخ، واختلف في بعض الطرق،منها:
1- الحبس: أجاز بعض الفقهاء الحبس، واستدلوا بأن النبى ( حبس رجلاً في تهمة، ثم خلى عنه [أحمد و أبو داود والترمذي]. وهذا ما يعرف بالحبس الاحتياطى، كما استدلوا بحديث النبى ( :"ليُّ الواجد يحل عرضه وعقوبته"[أحمد وأبو داود النسائى]. ومعنى هذا الحديث أن الغني الذي يماطل في سداد دينه مع قدرته على سداد الدين يحبس، ويجوز عرضه أى شكايته وحبسه، أما الذى لا يقدر على سداد الدين فلا يحبس، وقد ثبت أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- سَجَنَ، وتبعه في فعله هذا عثمان وعلى -رضي الله عنهما-
2- القتل سياسة :
يرى بعض الفقهاء أنه يجوز أن يصل حد التعزير إلي القتل، ويسمى القتل سياسة وذلك إذا تكرر فعل الجانى وعزر، ولكنه لم يكف عن فعله. فيقتل حينئذ سياسة في حالات أهمها.
أ ) قتل المسلم إذا سب النبى (: لقوله تعالى: {إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابًا مهينًا} [الأحزاب: 57].
ب) قتل السارق: إذا تكررت منه السرقة بكثرة ولم ينزجر.
ج) قتل الجاسوس: سواء أكان مسلمًا إذا تجسس للأعداء، أم كان حربيا كافرًا ، أو ذميّا أو مستأمنًا، فعن سلمة بن الأكوع قال: (أتى النبى ( عين، وهو في سفر، فجلس عند بعض أصحابه يتحدث، ثم انسل، فقال النبى (: (اطلبوه فاقتلوه). فسبقتُهم إليه، فقتلته، فنفلنى سلبه) [أحمد والبخارى وأبو داود].
د) المفرق لجماعة المسلمين: لقول الله تعالى: {من أجل ذلك كتبنا علي بني إسرائيل أنه من قتل نفسًا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعًا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا} [المائدة: 32]. ولقول النبى (: (إذا بويع لخليفتين، فاقتلوا الآخر منهما) [البخارى]. وغير ذلك من الحالات التي يرى الحاكم المسلم فيها أنه يجب القتل منعًا للفساد في الأرض، وحفاظاَ على مصالح العباد.
التعزير بالمال:
لا يجوز التعزير بالمال على الأرجح، حفاظًا على أموال الناس، حتى لا تكون عرضة كل حاكم يريد أن يأخذ أموال الناس بالباطل، وقد قال بعض الفقهاء بجواز التعزير بالمال، واستدلوا بما يلى.
أ ) أمر النبى ( بكسر ما لا يقطع فيه من الثمر وغيره، وأخذ نصف مال مانع الزكاة.
ب) تحريق عمر وعلى -رضي الله عنهما- المكان الذى يباع فيه الخمر.
شرط التعزير بالمال:
يرى ابن تيمية -رحمه الله- أن التعزير بالمال ثلاثة أنواع: الإتلاف ، والتغيير، والتمليك.
أولا: الإتلاف: وهو إتلاف محل المنكرات، كإتلاف مادة الأصنام بالكسر أو بالحرق، وتكسير وتخريق أوعية الخمر، وإتلاف المغشوشات في الصناعات.
ثانيا: التغيير : فقد أمر النبى ( بقطع رأس التمثال، فأصبح كهيئة الشجر، وأمر بقطع الستر، فأصبح كوسادتين توطآن.
ثالثًا: التمليك : فقد ورد عن النبى ( بالجلد والغرم مرتين فيمن سرق من الثمر المعلق، قبل أن يؤديه إلي الجرين (المكان الذي تجفف فيه الثمار)[أبو داود]. وكذلك فيمن سرق ماشية قبل أن تؤدي إلى المراح، وقد قضى عمر بن الخطاب-رضى الله عنه- بأن يضعف الغرم على كاتم الضالة.
شرط التعزير:
يشترط للتعزير العقل، فيعزر العاقل ذكرًا أو أنثى، مسلما أو كافرًا، بالغًا أو صبيًا، ويعزر الصبى تأديبا لا عقوبة.
صفات التعزير:
1)التعزير إما أن يكون متعلقا بحق الله سبحانه وتعالى، وهذا يجوز للحاكم أن ينظر فيه، بأن يعزر الجانى أو لا يعزره، إن رأي أنه قد تراجع عن إثمه، وإنه لن يفعله. وإما أنه يكون حقّا للعباد، وهذا يجب فعله، ولا يجوز للحاكم التراجع فيه أو الصفح عن الجانى. ومن عرف عنه الصلاح والتقوى ووقع في خطأ، فيستحب العفو عنه، إذ كان لأول مرة لقول النبى (: "أقيلوا ذوى الهيئات عثراتهم إلا في الحدود" [أحمد والنسائى]. أي: اصفحوا وتفاوضوا عن الذنب الذي يرتكبه ذو الصلاح والتقوى الذي ذل مرة وارتكب محرماً إلا إذا ارتكب حداً؛ وذلك لأن الحدود يتساوى فيها جميع الناس، أما التعزيرات فيختلف تعزير الرجل الذي يرتكب الذنب لأول مرة عن تعزير مَنْ عُرف عنه كثرة ارتكابه للذنب.
وجاء رجل إلى النبى ( وقال له: إنى لقيت امرأة، فأصبت منها دون أن أطأها. فقال النبى (: (أصليت معنا؟). قال:نعم، فتلا عليه: {إن الحسنات يذهبن السيئات} [هود: 114] [متفق عليه].
2) التعزير أشد الضرب، لأنه جرى فيه التخفيف من حيث العدد، فلا يخفف فيه من حيث الصفة والفعل، ليحصل المراد منه، وهو الزجر والتهديد، فلو كان التعزير خفيفا من حيث الضرب، قليلاً من حيث العدد، فربما يستسهل الجناة ما يفعلون
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
للحب لمسه




عدد المساهمات : 240
تاريخ التسجيل : 27/09/2010

معاملات اسلامية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: معاملات اسلامية   معاملات اسلامية - صفحة 2 Emptyالثلاثاء أكتوبر 05, 2010 4:34 pm

معاملات اسلامية

الاستمناء
ويسمى العادة السرية. وهو استخراج المنى بشهوة بغير جماع، وذلك لكل من الرجل والمرأة.
حكم الاستمناء:
الاستمناء إذا كان لجلب شهوة فهو حرام عند جمهور العلماء، إلى ذلك ذهب الأحناف والمالكية والشافعية والزيدية والإمامية والإباضية لقوله تعالي: {والذين هم لفروجهم حافظون. إلا علي أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغي وراء ذلك فأولئك هم العادون}[ المؤمنون: 5-7].
أما إذا فعله الرجل خوفًا على نفسه من الزنا، فلاشىء عليه، وقيل يكره، ويسمى الزنا الأصغر.
أثر الاستمناء في العبادات:
أ- وجوب الغسل: لا خلاف بين الفقهاء في أن الاستمناء يوجب الغسل.
ب- بطلان الصوم: اتفق الفقهاء على أن الاستمناء يفسد الصوم، وشذ في ذلك الظاهرية، واختلفوا هل يجب عليه كفارة أم لا؟ فقال الأحناف والشافعية والحنابلة: لا تجب عليه كفارة. وكذلك قالت الزيدية إلا أنهم يرون الكفارة مندوبة. وأوجب الكفارة المالكية والإباضية.
جـ- فساد الاعتكاف: يري جمهور الفقهاء أن الاستمناء يفسد الاعتكاف، خلافًا للظاهرية الذين يرون أنه لا يفسد الاعتكاف في شيء إلا الخروج من المسجد.
د - وجوب الفدية في الحج: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الاستمناء لا يفسد الحج وعليه بدنة، ويرى المالكية أن الاستمناء يفسد الحج إذا كان ذلك قبل الوقوف بعرفه مطلقًا، سواء فعل شيئًا بعد إحرامه كالقدوم والسعى أم لا، أو وقع بعده بشرطين:
إن وقع قبل طواف الإفاضة، ورمى جمرة العقبة يوم النحر، وقبله ليلة بالمزدلفة، وإلا بأن وقع قبلهما بعد يوم النحر، أو بعد أحدهما في يوم النحر، فعليه هدى واجب، ولا يفسد حجه.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
للحب لمسه




عدد المساهمات : 240
تاريخ التسجيل : 27/09/2010

معاملات اسلامية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: معاملات اسلامية   معاملات اسلامية - صفحة 2 Emptyالثلاثاء أكتوبر 05, 2010 4:35 pm

معاملات اسلامية

السحاق
هو أن تأتى المرأة المرأة، فهو مباشرة دون إدخال. وفيه التعزير دون الحد، فقد ورد عن رسول الله ( قوله: (لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضى الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضى المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد)[أحمد ومسلم].

205-260
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
للحب لمسه




عدد المساهمات : 240
تاريخ التسجيل : 27/09/2010

معاملات اسلامية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: معاملات اسلامية   معاملات اسلامية - صفحة 2 Emptyالثلاثاء أكتوبر 05, 2010 4:36 pm

معاملات اسلامية

القضاء
شرع الإسلام القضاء؛ لأنه وسيلة لتحقيق العدل والعدالة، ورد الحقوق إلي أصحابها، فينتشر الأمان بين الناس، وتصان دماؤهم وأموالهم وأعراضهم، والقضاء لا يكون في حقوق الناس فقط،بل يكون كذلك في حقوق الله تعالى.
ولأهمية القضاء وجب علي الحاكم تعيين قضاة له في كل أنحاء البلاد التي يحكمها.
شروط القاضي:
1- أن يكون بالغًا عاقلا: فلا يصح أن يتولي القضاء طفل أو مجنون.
2- أن يكون القاضي مسلمًا: فلا يجوز تولية الكافر القضاء.
3- أن يكون رجلا: فلا يتولي القضاء امرأة، قال ( عندما علم أن أهل فارس ملكوا عليهم بنت كسري لتحكم: "لن يفلح قوم ولُّوا أمرهم امرأة"[البخاري والترمذي والنسائي وأحمد].
ولكن أجاز كثير من الفقهاء قديمًا وحديثًا تولي المرأة القضاء علي أساس أن الولاية المقصودة في الحديث هي الولاية العامة، ولكن لم يُسمع أن امرأة تولت القضاء في عصور الخلافة في الإسلام، وذلك أن القضاء يطلب فيه تحكيم العقل، أما المرأة فغالبًا ما تُحَكِّم الهوي.
4- أن يكون سليم الحواس: فيسمع ويري ويتكلم، فلا يجوز أن يتولي القضاء أصم أو أعمي أو أبكم.
5- أن يشهد له بالفطنة والذكاء والخبرة بأحوال الناس: حتى لا يخدعه الظالم، أو أحد المتنازعين.
6- أن يكون تقيًا عدلا: فلا يتولي القضاء الفاسق، وإلا ضاعت حقوق الناس.
7- أن يكون عالـمًا: بالقرآن وبالسنة، وبآيات الأحكام وبأحاديثها، وأقوال السلف وما أجمعوا عليه وما اختلفوا فيه، وباللغة، وبالقياس وبآراء الفقهاء.
8- أن يكون أهلا للقضاء: بمعني أن يكون قويًا قادرًا علي تحمل هذه المسئولية الجسيمة. قال (: :من وَليَ القضاء فقد ذُبح بغير سكين" [أبو داود].
وطلب أبو ذر من النبي ( أن يُأَمِّره علي بعض البلاد، فقال له النبي (: "يا أبا ذر! إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها، وأدي الذي عليه فيها" [مسلم وأحمد].
وعلي القاضي أن يتخلي عن أهوائه، وأن يتجنب القضاء في بعض الحالات، فيتجنب القضاء في حالة الغضب أو القلق أو الجوع الشديد، أو في حالة الخوف المفزع، أو في الحر الشديد أو البرد الشديد، ففي كل هذه الأحوال يكون فكر القاضي مشوشًا، وذهنه غير صاف، فيمكن أن يخطئ في القضاء. قال (: "لا يَقْضِيَنَّ حَكَم بين اثنين وهو غضبان" [رواه الجماعة].
اجتهاد القاضي:
وللقاضي أن يُعْمل عقله في الأمور التي ليس فيها نص من القرآن أو السنة أو القياس أو اجتهاد من له حق الاجتهاد، فعندئذٍ يجتهد القاضي برأيه، وله أجر الاجتهاد، قال (:"إن حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب؛ فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ؛ فله أجر" [الجماعة].
والمقصود بالأجرين: أجر الاجتهاد في معرفة الحق، وأجر التوصل إلي الحق ومعرفته، فإن أخطأ فله أجر واحد وهو أجر الاجتهاد في محاولة الوصول للحق.
وليس عليه ذنب إن أخطأ ما دامت نيته معرفة الحق، إذا كان مالكًا لأدوات الاجتهاد، قال تعالي:{وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورًا رحيمًا}[الأحزاب: 5].
سلطات القاضي:
وللقاضي سلطات يقوم بها، أهمها:
1- أن يفصل بين المتخاصمين في الدعاوى والقضايا بأحكام نافذة، أو بصلح يرضي الطرفين، وذلك إذا تعارضت البينات، أو خفيت الحجج والبراهين أو ضعفت.
2- إعطاء الناس حقوقهم، ونصر المظلوم من الظالم، وقهر الظالمين.
3- أن يقيم حدود الله، وأن يحكم في الدماء والجراحات.
4- أن ينظر في أحكام النكاح والطلاق والنفقات، وما إلي ذلك، وهو ما يعرف بالأحكام الشخصية، أو أحكام الأسرة.
5- أن يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر ويغيره، وينشر الخير في البلاد.
6- أن يؤم الناس في الجمعة والأعياد نيابة عن الإمام.
آداب القاضي:
علي القاضي أن يسوي بين المتخاصمين في الدخول عليه وفي الجلوس أمامه، وفي استقباله لهما، وفي الاستماع إليهما، وفي الحكم عليهما. فلا يحترم أحدًا دون الآخر، ولا يُجلس أحدهم في مكان أفضل من الآخر، وألا يعطي لأحدهما حق التحدث أكثر مما يعطي للآخر، وأن يُبعد عواطفه تجاه أي منهما عند الفصل بينهما.
عن علي -رضي الله عنه- قال بعثني رسول الله ( إلي اليمن قاضيًا، فقلتُ: يا رسول الله! ترسلني وأنا حديث السن، ولا علم لي بالقضاء؟ فقال: "إن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك، فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول، فإنه أحري أن يتبين لك القضاء" [أبو داود].
وعلي القاضي ألا يقبل من أحد المتنازعين شيئًا حتى لا يعدَّ ذلك رشوة.
وعن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- قال: لعن رسول الله ( الراشي والمرتشي. [أبو داود والترمذي وابن ماجة].
والراشي: هو معطي الرشوة. والمرتشي: آخذ الرشوة.
وليس للقاضي أن يقبل هدية ممن كان لا يهاديه قبل توليه القضاء، لقول ه ( :"من استعملناه علي عمل ، فرزقناه رزقًا، فما أخذه بعد ذلك فهو غلول"[أبو داود والحاكم].
وعلي القاضي أن يحكم بما أنزل الله تعالي، وسنة رسول الله (، قال تعالي :{وأن احكم بينهم بما أنزل الله}[المائدة: 49].
وقال أيضا:{وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا}[الحشر: 7].
وليس للقاضي أن يقبل هدية ممن كان لا يهاديه قبل توليه القضاء، لقول ه (: "من استعملناه علي عمل، فرزقناه رزقًا، فما أخذه بعد ذلك فهو غلول" [أبو داود والحاكم].
وليس للقاضي أن يحل الحرام أو يحرم الحلال، لكنه ينفذ الحق علي الممتنع عن أدائه، والذي جاءه الشرع، والمشار إليه في قول رسول الله ( :"إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام" [متفق عليه].
فإذا كان حكم القاضي مخالفًا للكتاب والسنة، لم يجز لأحد أن ينفذه، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
ولا يحل للقاضي أن يقضي بما يغلب علي ظنه، قال تعالي:{وإن الظن لا يغني من الحق شيئًا}[ النجم: 28].
وقال ( :"إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث" [متفق عليه].
وعليه أن يقضي بما اطمأنت به نفسه،فإن البر فيه. قال ( :"البر ما اطمأنت إليه النفس، واطمأن إليه القلب" [الدارمي وأحمد].
ولا يحل للقاضي كذلك أن يتباطأ في فصل القضاء، وإنفاذ الحكم لمن ظهر له الحق.
وللقاضي أن يستعين بالوسائل العلمية التي تيسر له الوصول إلي الحقيقة، كتقرير المعمل الجنائي، أو الطبيب الشرعي أو غير ذلك، فقديمًا كان يحكم بالقافة (معرفة الأنساب من الأقدام) فقد روي أن مجزر المدلجي مر علي زيد بن حارثة وولده أسامة وقد غطيا بثوب ، فأخفيا رأسيهما وظهرت أقدامهما. وكان زيد بن حارثة أبيض البشرة، بينما كان ولده أسامة أسود، فقال مجزر: هذه أقدام بعضها من بعض، فسر رسول الله ( بما قال.
وإذا كان القاضي يعلم الحقيقة، كأن كان قد شاهد الواقعة، أو سمع صاحبها يتحدث بها؛ وجب عليه أن يقضي بما يعلم.
فإن رفض الطرفان الصلح؛ لجأ إلي القضاء والحكم بينهما فيما اختلفا فيه.فعن كعب بن مالك: أنه تقاضي ابن أبي حدرد دينًا له عليه في عهد رسول الله ( في المسجد،فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله ( وهو في بيته، فخرج إليهما رسول الله ( حتى كشف سجف (ستر) حجرته، ونادي: "يا كعب بن مالك، يا كعب قال: لبيك يا رسول الله، فأشار بيده أن ضع الشطر من دينك. قال كعب: قد فعلت يا رسول الله.
قال رسول الله ( لابن أبي حدرد : "قم فاقضه" [البخاري].
ويصح للقاضي أن يقضي علي الغائب في الحقوق المدنية متي ثبتت الدعوي . فقد صح ذلك عن رسول الله ( لهند بنت عتبة أن تأخذ من مال أبي سفيان بغير إذن، وهنا حكم علي غائب.
وحكم القاضي لا يحرم الحلال، ولا يحلل الحرام، فإن جاء المدعي ببينة كاذبة فاحتال بها علي القاضي فحكم له من حق المدعي عليه، فإن هذا الشيء المحكوم له به لا يصبح حلالا، ولا يجوز له الانتفاع به فهو ليس من حقه، فعن أم سلمة -رضي الله عنها- أن النبي ( قال: "إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي، ولعلَّ بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي علي نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئًا، فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار" [رواه الجماعة].
ولو اكتشف القاضي كذب المدعي، عاد الأمر كما كان، ولابد من البينة علي المدعي أو اليمين علي من أنكر، إلا أن يأتيه المدعي عليه بالبينة.
ويجوز للقاضي المسلم أن يحكم بين يهوديين أو نصرانيين- أو بين يهودي ونصراني. قال تعالي:{فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئًا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين}[المائدة: 42]. ويشترط عليه أن يحكم بينهم بأحكام المسلمين.
قال (: "لاحسد إلا في اثنتين؛ رجل آتاه الله مالا فسلطه علي هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها" [أحمد].
وقال أيضًا: "من طلب قضاء المسلمين حتى يناله، ثم غلب عدله جوره، فله الجنة، ومن غلب جوره عدله فله النار" [أبو داود].
وعن عبد الله بن أبي أوفي أن النبي ( قال: "إن الله مع القاضي مالم يجر (يظلم)، فإذا جار؛ تخلَّي عنه، ولزمه الشيطان" [الترمذي وابن ماجة].
وليس للقاضي أن يحكم لنفسه أو لمن لا يقبل شهادته لهم، كالولد والوالد والزوجة.
من وجد في نفسه عجزًًًا عن تولي القضاء؟
فإذا وجد الإنسان في نفسه ضعفًا بحيث لا يستطيع تحمل مسئولية القضاء؛ ابتعد عنه، وتركه لمن وجد في نفسه القدرة علي القيام بالقضاء مع توفر شروط القاضي فيه، روي أن حياة بن شريح دعي إلي أن يتولي قضاء مصر، فرفض فهدد بالسيف، فأخرج مفتاحًا كان معه وقال هذا مفتاح بيتي، ولقد اشتقت إلي لقاء ربي. (أي أنني مستعد للموت ولكن لن أتولي القضاء).
الحاكم يولي القاضي إذا لم يتقدم للقضاء أحد:
فإذا لم يتقدم أحد لتولي القضاء؛ عين الحاكم رجلا تتوفر فيه شروط القاضي؛لأن القضاء فرض كفاية، إن قام به البعض سقط عن الباقين، وإن لم يقم به أحد؛ أَثِم الجميع. ومن هنا كان للحاكم إن لم يتقدم أحد، يتولي القضاء أن يختار من يجد فيهم القدرة علي تحمل القضاء، إن رفضوا وأبوا، ولاهم القضاء رغمًا عنهم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
للحب لمسه




عدد المساهمات : 240
تاريخ التسجيل : 27/09/2010

معاملات اسلامية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: معاملات اسلامية   معاملات اسلامية - صفحة 2 Emptyالثلاثاء أكتوبر 05, 2010 4:37 pm

معاملات اسلامية

الدعاوى والإثبات
مشروعية الدعاوى:
أجاز الإسلام قبول الدعوي والنظر فيها حتى يُرَدُّ كل حق إلي صاحبه.
شروط المدعي والمدعي عليه:
يشترط في المدعي والمدعي عليه أن يكونا حرين بالغين عاقلين راشدين مختارين، فلا تقبل الدعوي من العبد أو من الصبي أو المجنون أو السفيه أو المكره.
ولا يقبل القاضي الدعوي إلا إذا كان للمدعي بينة أو دليل علي صحة دعواه. فإن لم يكن مع المدعي دليل علي صحة دعواه، طلب من المدعي عليه أن يقسم بالله أن ما ادعاه المدعي غير صحيح. قال (: ".. فالبينة علي المدَّعِي، واليمين علي المدَّعي عليه" [الطبراني].
ما تثبت به الدعوي: والذي تثبت به الدعوي علي المدعي عليه إما أن يكون إقرارًا، أو شهادة، أو يمينًا، أو وثائق رسمية.
الإقرار: وهو أن يعترف المدعي عليه، أو يشهد علي نفسه أن ما ادعاه المدعي صحيح، كأن يدعي إنسان أن له عند آخر بعض المال، فيقول: نعم له عندي ما قال. فهذا إقرار منه واعتراف، والاعتراف سيد الأدلة كما يقال. وقد أقره الشرع وأجاز الحكم بمقتضاه، قال سبحانه وتعالى:{يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو علي أنفسكم}[النساء: 135] . وقد كان رسول الله ( يقضي بالإقرار في الدماء والحدود والأموال.
شرط صحة الإقرار:
يشترط لصحة الإقرار أو الاعتراف أن يكون المعترف أو الشاهد علي نفسه عاقلا غير مجنون، بالغًا غير صبي، مختارًا غير مكره،جادًا غير هازل، وأن يكون إقراره مقبولا عقلا، فإن لم يتحقق فيه أحد هذه الأشياء لا يقبل اعترافه.
حق المقر في الرجوع عن إقراره:
إذا ما اعترف الإنسان علي نفسه بشيء ما، لايجوز الرجوع عن إقراره أو اعترافه هذا، إلا إذا كان ما اعترف به متعلقًا بحق من حقوق الله، كأن يعترف الإنسان علي نفسه بأنه زني، أو شرب الخمر، ثم يرجع عن إقراره هذا، فلا يأخذ الحاكم باعترافه الأول لقوله (: "ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم" [الترمذي].
فإن كان ما اعترف به متعلقًا بحق من حقوق الناس لا يقبل رجوعه عن إقراره أو اعترافه.
إقرار غير جائز:
والإقرار أو الاعتراف لا يكون إلا علي شخص المعترف، فإن اعترف علي غيره بشيء لم يجز، كأن يقول: أقر أو أعترف أن فلانًا عليه دين لفلان ألف جنيه مثلا.
إذا كان المدعي عليه أكثر من شخص:
إن كان المدعي عليه أكثر من شخص، فأقر بعضهم أو اعترف بصحة الدعوي، وأنكر الباقون، لزم الإقرار من أقر أو اعترف فقط، ولم يلزم من لم يعترف إلا إذا أتي صاحب الدعوي ببينة أو دليل علي الجميع. فعندئذ يلزم الجميع بهذا الدليل، أو هذه البينة، كأن يكون لشخص ما دين علي مجموعة من الناس، ومعه ورقة رسمية تثبت ذلك الدين، وقد وَقَّع كل واحد منهم علي هذه الورقة، فعندئذ يلزم الدين جميع الأشخاص من اعترف منهم ومن لم يعترف.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
للحب لمسه




عدد المساهمات : 240
تاريخ التسجيل : 27/09/2010

معاملات اسلامية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: معاملات اسلامية   معاملات اسلامية - صفحة 2 Emptyالثلاثاء أكتوبر 05, 2010 4:38 pm

معاملات اسلامية

الشهادة
كأن يقول الرجل أشهد أن هذا الرجل سرق أو قتل أو عليه دين لفلان إلي غير ذلك من الأمور.
والشهادة تكون إما نتيجة رؤية، فيري الشاهد الرجل يقتل أو يسرق فيشهد عليه، وإما سماع، فيسمع الشاهد الرجل وهو يقول: لقد قتلت فلانًا، أو سرقت فلانًا فيشهد عليه.
حرمة كتم الشهادة:
لا يحق للإنسان أن يكتم الشهادة، خاصة إذا كان كتمانه لها سيضِّيع حق إنسان، قال تعالي:{ولا تكتموا الشهادة}[البقرة: 283]. فإن كتمها الإنسان في هذه الحالة وأضاع حق مظلوم، فهو آثم ومذنب، قال سبحانه:{ومن يكتمها فإنه آثم قلبه}[البقرة: 283]. وقال (: "ألا أخبركم بخير الشهداء.. الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها" [أحمد ومسلم وأبو داود]. فالشهادة هنا شهادة واجبة.
فإن خاف الإنسان علي نفسه أو عرضه أو ماله من جراء شهادته فكتمها، فلا إثم عليه، قال سبحانه وتعالي:{ولا يضار كاتب ولا شهيد}[البقرة: 282].
وإن تخلف الإنسان بشهادته لوجود شهود غيره فلا إثم عليه. ولكن يستحب أن يدلي بشهادته، وشهادته هنا شهادة مستحبة.
أخذ الأجر علي الشهادة:
لا يجوز للإنسان أخذ الأجرة علي شهادته إن كانت شهادته واجبة، بمعني أن يكون حق إنسان ما متوقف علي شهادته، إلا إذا تأذي من المشي، فله أجر ما يركبه.
وإن كانت شهادته مستحبة بمعني أن المتهم غير متوقف علي شهادته لوجود شهود كثيرين؛ جاز له أخذ الأجرة علي شهادته عند بعض الفقهاء.
وعلي الشاهد ألا يزيد في شهادته أو ينقص منها، وعليه أن يقص ما سمع أو ما رأي دون زيادة أو نقصان، وإلا عدت شهادته شهادة زور، وشهادة الزور من أكبر الكبائر، قال تعالي:{فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور}[الحج: 30].
وقال ( : "لن تزول قدما شاهد الزور حتى يوجب الله له النار"[ابن ماجة] ورأي بعض الفقهاء وجوب التشهير بشاهد الزور في الأسواق والأماكن العامة ليكون عبرة لغيره، وليتجنبه الناس في شهاداتهم.
شروط قبول الشهادة:
لكي تُقبَل الشهادة لابد من توافر بعض الشروط، هي:
1- أن يكون الشاهد مسلمًا: فلا تجوز شهادة الكافر علي المسلم، وأجاز بعض الفقهاء شهادة الكافر علي المسلم في حالة الوصية أثناء السفر فقط.
أما شهادة الكافر علي الكافر، وشهادة الذمي (اليهودي أو النصراني) علي الذمي. فقد أجازها بعض الفقهاء. وقال آخرون بعدم جواز شهادة أهل ملة علي ملة أخري، بمعني أنه تجوز شهادة اليهودي علي اليهودي، ولكن لا تجوز شهادة اليهودي علي النصراني، لأنهما ملتان مختلفتان .
2- أن يكون الشاهد عدلا: وهو الملتزم بأوامر الله ونواهيه، والمشهود له بالتقوي، أما شهادة الفاسق ومن اشتهر بالكذب أو بفساد الأخلاق، فلا تقبل شهادته قال تعالي:{يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قومًا بجهالة فتصبحوا علي ما فعلتم نادمين}[الحجرات: 6].
3- أن يكون الشاهد بالغًا عاقلا: فلا تقبل شهادة الصبي ولا المجنون. وقال بعض الفقهاء بجواز شهادة الصبي علي صبي مثله في الجراح.
4-أن يكون الشاهد قادرًا علي الكلام: فالأخرس لا تقبل شهادته، وقيل: تقبل إن كتبها، وقيل: تقبل بالإشارة مادامت الإشارة تحل محل الكلام.
5- أن يكون الشاهد قادرًا علي الحفظ وضبط ما يحفظ: أما من عرف بسوء الحفظ، وكثرة السهو، فلا تقبل شهادته، فإن استشهد فزاد أو أنقص في شهادته دون تعمد منه، فالخطأ علي من استشهده ولا تعد شهادته زورًا.
شهادة الأعمى:
شهادة الأعمى جائزة، ولكن لا تكون شهادته إلا في النكاح والطلاق والبيع والإجارة والوقف والإقرار ونحو ذلك، إذا كان الأعمي قد عرف الصوت الذي سمعه؛ وتأكد منه، وعرف صاحبه.
شهادة العبد والأمة:
شهادة العبد والأمة لسيدهما ولغيره مقبولة. لأنه لم يرد نص بمنعهما من الشهادة.
عدد الشهود:
نصاب الشهادة أربعة شهود في حد الزني، قال تعالي:{واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم}[النساء: 15].
وفي باقي الحدود يكتفي بشاهدين علي أن يكونا رجلين تتوفر فيهما شروط الشاهد، وأما في الأموال كالبيع والقروض والديون كلها والإجارة والرهن والإقرار والغصب فتكون الشهادة بشاهدين رجلين، أو برجل وامرأتين. قال تعالي:{واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخر}[البقرة: 282].
أما شهادة المرأة في الحدود والقصاص فغير جائزة عند عامة الفقهاء، وأما شهادتها في النكاح والطلاق فقد أجازها البعض، ولم يجزها البعض الآخر.
وفي غير ما سبق تجوز شهادة شاهد واحد، ويكون ذلك في العبادات والأذان والصلاة والصوم، مادام يشهد لهذا الرجل بالصدق. فقد جاء أعرابي إلي النبي ( فقال: إني رأيت الهلال. قال: "أتشهد أن لا إله إلا الله؟ أتشهد أن محمدًا رسول الله؟" قال: نعم. فقال:"يا بلال، أذن في الناس أن يصوموا غدًا".[الترمذي].
ورأي بعض الفقهاء قبول شهادة الرجل الواحد في كل شيء ماعدا الحدود.
ورأي بعض الفقهاء أن الرضاع كغيره لابد من شهادة رجلين أو رجل وامرأتين، وأن شهادة المرضعة لا تكفي. وقال آخرون: تقبل شهادة المرضعة مع ثلاثة نسوة بشرط ألا تطلب أجرة أو تعرض بذلك .
واختلف الفقهاء كذلك في الشهادة علي الاستهلال وهو صراخ الطفل عند الولادة. فأجاز بعضهم شهادة القابلة وحدها (التي تستقبل الطفل أثناء الولادة)، وقال آخرون: لابد من شهادة امرأتين. واشترط آخرون أربعة من النسوة. وقال آخرون: يثبت الاستهلال بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين وقال آخرون: مالا يطلع الرجال عليه غالبًا مثل الاستهلال تقبل من شهادة امرأة عدل، وإذا رجع الشهود في شهادتهم فسخ حكم القاضي وما ترتب عليه مردود.
اليمين: وهو أن يقسم المدعي عليه بالله أو باسم من أسمائه بعدم صحة الدعوي فيقول: أقسم بالله العظيم أن فلانًا ليس له عندي دين. إن كان هناك إنسان يدعي دينًا له عليه وليس معه دليل يثبت ذلك الدين، قال ( : "البينة علي المدعي واليمين علي المدعي عليه" [أبو داود، النسائي، وابن ماجة].
أو أن يقسم المدعي نفسه بالله في حالة وجود شاهد واحد معه. فيقول: (أقسم بالله العظيم أن لي عند فلان دينًا وهو كذا. فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن الرسول ( قضي في الحق بشاهدينْ فإن جاء بشاهدين أخذ حقه، وإن جاء بشاهد واحد حلف مع شاهده" [الدارقطني].
واليمين أو الحلف لا يكون إلا في قضايا الأموال، فعن ابن عباس أن رسول الله ( قضي بيمين وشاهد. [أحمد ومسلم]. وفي رواية لأحمد: وإنما كان ذلك في الأموال.
إذا امتنع المدعي عليه في الأموال من ا لقسم أو اليمين:
إذا امتنع المدعي عليه من القسم أو اليمين في قضاء الأموال، كان امتناعه مثل إقراره بصحة الدعوي عند بعض الفقهاء.
البينة الخطَّية: كأن يكتب المدين للدائن إيصالا يشهد فيه أنه قد أخذ من الدائن مبلغًا وقدره كذا، وأن عليه أن يسدده له في تاريخ كذا، ثم يوقع المدين ويوقع شاهدان (رجلان أو رجل وامرأتان)، فيقدم الدائن إلي القضاء هذا الوصل في حالة رفض الدائن دفع الدين، فهذه بينة. وكذلك الشيك ووصل الأمانة وعقود البيع، كعقد بيع أرض أو منزل أو غير ذلك.
إذا لم توجد بـينة:
هذه هي أنواع البينة، فإن لم يتوفر أحد هذه الأنواع الأربعة سقطت دعوي المدعي إلا إذا كانت هناك قرينة تؤكد الدعوي، علي أن تكون هذه القرينة قد بلغت حد اليقين، كأن يُرَي إنسان حاملا سكينًا ويده ملوثة بالدماء خارجًا من بيت ما، وإذا بالبيت رجل مقتول فيدل ذلك علي أنه القاتل.
دفاع المدعى عليه عن نفسه:
وللمدعى عليه أو المتهم الحق في الدفاع عن نفسه، فيقوم بنقض بينة المدعي، ليثبت براءته، كأن يطعن في عدالة الشهود.
تنازع المدعي والمدعى عليه ومع كل منهما دليل:
وإن تنازع اثنان علي شيء ما، ورفع أحدهم دعوي للقضاء، وأتي كل منهما بدليل يعارض دليل الآخر، بحيث لم يستطع ترجيح دليل أحدهما علي الآخر، قسم الشيء المتنازع عليه بينهما، فعن أبي موسي (أن رجلين ادعيا بعيرًا علي عهد رسول الله ( فبعث كل واحد منهما بشاهدين، فقسمه النبي ( بينهما نصفين" [أبو داود].
تنازع المدعي والمدعي عليه وليس معهما دليل:
إذا تنازع الرجلان (المدعي) و(المدعى عليه) علي شيء وليس لأي منهما دليل أو بينة علي أحقية أخذه لهذا الشيء قسم بينهما كذلك. فقد روي عن أبي موسي (أن رجلين ادعيا بعيرًا أو دابة ليست لواحد منهما بينة، فجعله النبي ( بينهما.[أبو داود، النسائي، وابن ماجة]. أي قسمه النبي ( بينهما.
إذا كان المتنازع عليه شيئاً في يد أحدهما:
إذا كان الشيء المتنازع عليه في يد أحدهما أوعنده، كان علي الآخر (المدعي) أن يأتي ببينة، فإن لم يأت ببينة أقسم المدعي عليه أن الشيء ملكه، فيحكم له به. فعن جابر (أن رجلين اختصما في ناقة، فقال كل واحد منهما: نتجت (ولدت) عندي، وأقام بينة، فقضي بها رسول الله( لمن هي في يده" [البيهقي].
توكيل المحامي:
وللمدعي أو المدعي عليه الحق في أن يوكل وكيلا أو محاميا ليقوم بإثبات الحق، وبتقديم البينة، وفي تقاضي الحق. فقد بعث رسول الله ( عليّا إلي اليمن ليقبض ما لذوي القربي من خمس الخمس.. ". وقال تعالي:{كونوا قوامين بالقسط شهداء لله}[النساء: 135].
فيجوز طلب الحق لصاحبه إذا عجز صاحبه عن طلبه، أو لم يقدر عليه من القيام بالقسط.
ولكن لا يجوز التوكيل في الإقرار والاعتراف أو الإنكار، بل لابد أن يكون ذلك من المدعي أو المدعي عليه، لا من وكيلهما أو محاميهما.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
للحب لمسه




عدد المساهمات : 240
تاريخ التسجيل : 27/09/2010

معاملات اسلامية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: معاملات اسلامية   معاملات اسلامية - صفحة 2 Emptyالثلاثاء أكتوبر 05, 2010 4:38 pm

معاملات اسلامية

الأيمان
اليمين في اللغة:
لليمين في اللغة معانٍ عديدة، منها:
أ) القوة: كما قال تعالي:{لأخذنا منه باليمين}[الحاقة: 45].
أي بالقوة.
ب) اليد اليمني: ويطلق علي عضو اليد اليمين، لأنه أقوي في الغالب.
ج) الحلف: ويطلق علي الحلف اسم اليمين؛ لأن الناس- قديما- كانوا إذا تحالفوا علي شيء، أخذ بعضهم بيد بعض.
د) البركة.
وتجمع كلمة يمين علي أيمان وأيمن وأيامن.
اليمين في الشرع:
اليمين هي عقد يقوي به الحالف ما عزم عليه من فعل شيء أو تركه.
مشروعية اليمين:
شرعت اليمين بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، قال تعالي:{ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا}[النحل: 91].
وأمر الله -سبحانه- نبَّيِه-( بالحلف واليمين في ثلاثة مواضع من القرآن، فقال تعالي:{ويستنبؤنك أحق هو قل إي وربي إنه لحق}[يونس: 53].
وقال:{قل بلي وربي لتأتينكم}[سبأ:3].
وقال أيضا:{قل بلي وربي لتبعثن}[التغابن: 7].
وقد كان -النبي (- يحلف، ولا يحلف إلا لشيء عظيم، فعن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال:
( كان رسول الله -(- إذا اجتهد في الدعاء، قال: "والذي نفس أبي القاسم بيده" [أبو داود].
وقد أجمعت الأمة علي مشروعية اليمين، وما يترتب عليها من أحكام، وأن الأصل فيها أنها وضعت لتوكيد الشيء والمحلوف عليه.
ومن طرائف ما قاله ابن القيم أنه يجوز للفقيه أن يقسم علي فتواه، ليطمئن السائل إلي إجابة الفقيه له.
أنواع اليمين
ولليمين أنواع، بحسب الحكم الشرعي، واليمين بالله تعالي.
أولا: أنواع اليمين بحسب الحكم الشرعي:
1- اليمين الواجبة: وهي التي ينجي بها صاحبها إنسًا معصومًا من الهلاك.
2- اليمين المندوبة: وهي التي تتعلق بجلب نفع، أو دفع ضر، مثل الإصلاح بين المتخاصمين أو إزالة الأحقاد بين المسلمين.
3- اليمين المباحة: وهي التي يقسم بها الإنسان علي فعل شيء مباح أو تركه، أو يقسم علي ما هو صادق فيه أو يظن أنه غير صادق.
4- اليمين المكروهة: وهي اليمين التي يقسم بها صاحبها علي فعل شيء مكروه، أو ترك شيء مندوب.
5- اليمين المحرمة: وهي اليمين التي يقسم بها صاحبها علي شيء ويعلم أنه كاذب، فيما أقسم عليه.
أنواع اليمين بالله تعالي:
1- اليمين اللغو: هي الحلف من غير قصد اليمين ، بحيث لم تنعقد نية الذي نطق بالحلف علي ما يريد، بل لِسبقه لسانه إلي مايريد؛ أو هي أن يقسم الإنسان علي شيء، يظن أنه فيه صادق، وهو فيه كاذب، كأن يقول: والله ما كلمت فلانًا، ظنًا منه أنه لم يكلمه، وهو كلمه بالفعل.
ويمين اللغو لا كفارة فيه بإجماع العلماء، فعن عائشة أم المؤمنين-رضي الله عنها- قالت: أنزلت هذه الآية:{لا يؤاخذكم الله باللغو في إيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم}[البقرة: 225].
في قول الرجل: لا والله، وبلي والله، وكلا والله.[متفق عليه].
2- اليمين المنعقدة: هي أن يقسم الإنسان علي فعل شيء أو تركه في المستقبل، ويعزم ويصمم علي ذلك وتسمي أيضا اليمين المعقودة، والمؤكدة، قال تعالي:{لا يؤاخذكم الله باللغو في إيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الإيمان}[المائدة: 89].
ولليمين المنعقدة حالات:
أ- أن يقسم علي فعل شيء، فيجب عليه بر اليمين: وفعل ما أقسم عليه كأن يقول: والله لأفعلن كذا، فعن عائشة-رضي الله عنها-، أن النبي-(- قال: "من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه" [أحمد والبخاري وأصحاب السنن] .
فإن امتنع عن فعل ما أقسم عليه يأثم ويحنث، ويلزمه كفارة.
ب- أن يقسم علي ترك واجب، أو فعل معصية: كأن يقول Sadوالله لا أفعل كذا). فيجب عليه التوبة والاستغفار والكفارة، قال النبي -(:"من حلف علي يمين، فرأي غيرها خيرًا منها، فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه" [أحمد ومسلم والترمذي].
جـ- أن يقسم علي ترك مندوب: كأن يقولSadوالله لا أصوم نافلة). أو يقسم علي فعل مكروه، كأن يقول: والله لألتفتن في الصلاة. فالأفضل له أن يترك ما أقسم عليه، ويكفر عن يمينه، لقول النبي (: "فليأت الذي هو خير، وليكفرن عن يمينه"[مسلم].
د - أن يقسم علي فعل شيء مباح، أو ترك شيء مباح: كأن يقول: "والله لأدخلن هذه الدار، أو والله لا أدخل هذه الدار). فالأفضل أن يبر بقسمه، سواء بالفعل أو بالترك.
اليمين الغموس:
هي اليمين الكاذبة التي يقصد بها ضياع الحقوق، أو يقصد بها شيء من الفسق والخيانة،وسميت غموسًا، لأنها تغمس صاحبها في نار جهنم، وهي من أكبر الكبائر، قال تعالي:{ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله، ولكم عذاب عظيم}[النحل: 94]. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص-رضي الله عنهما أن النبي ( قال : " الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس" [البخاري].
وقد حذر النبي ( من عاقبة هذه اليمين، وأوضح أن جزاءها النار، فعن عمران بن حصين أن النبي ( قال: "من حلف علي يمين مصبورة كاذبًا، فليتبوأ مقعده من النار" [أبو داود].
واليمين الغموس قد تكون علي شيء في الماضي أو الحاضر، سواء أقسم علي شيء نفيًا أو إثباتًا، ورأي جمهور العلماء أن اليمين الغموس أكبر من أن تكون لها كفارة ، بل تجب فيها التوبة والاستغفار، وقيل تجب فيها الكفارة كغيرها من الأيمان.
قواعد في اليمين:
هناك أمور يجب مراعاتها في اليمين، منها:
أ) العرف والنية هما الأساس في اليمين:
اليمين تبني علي العرف الذي اعتاده الناس، لا علي الألفاظ والكلمات التي يتلفظ بها الإنسان، فمن أقسم علي أن لا يأكل لحمًا، وأكل سمكًا، فلا حنث عليه، لأن اللحم في العادة غير السمك، وإن كان الله سبحانه وتعالي قد سماه لحمًا، إلا إذا كان ينوي دخول السمك في اللحم، أو كان معروفًا لدي الناس بأن السمك يدخل في اللحم.
ومن حلف علي شيء، ووري بغيره، فالعبرة بنيته لا بلفظه، فعن حنظلة قال: خرجنا نريد النبي ( ومعنا وائل بن حجر، فأخذه عدو له، فتحرج القوم أن يحلفوا، وحلفت أنه أخي، فخلي سبيله، فأتينا النبي (، فأخبرته أن القوم تحرجوا أن يحلفوا، وحلفت، وحلفت أنه أخي، قال :"صدقت، المسلم أخو المسلم" [أبو داود وابن ماجة].
إلا إذا استحلف علي شيء، فالعبرة بنية المستحلف لا بنية الحالف، فعن أبي هريرة-رضي الله عنه- أن النبي ( قال:"اليمين علي نية المستحلف".[مسلم وأبو داود والترمذي].
لا حنث مع النسيان أو الخطأ: إذا حلف إنسان أن يفعل شيئًا ففعله ناسيًا أو خطأ، فإنه لا يحنث. قال تعالي:{وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به}[الأحزاب: 5].
وقال رسول الله ( :"إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"[أحمد وابن ماجة].
لا كفارة مع إكراه: فإذا أكره إنسان علي أن يقسم علي شيء، فأقسم، فلاكفارة عليه، لأنه مسلوب الإرداة، فسقط عنه التكليف.
لا كفارة مع الاستثناء: فإذا أقسم الإنسان علي أن يفعل شيئا واستثني، فلا كفارة عليه، كأن يقول:والله لأفعلن كذا إن شاء الله. فعن ابن عمر-رضي الله عنهما- أن رسول الله ( قال:"من حلف علي يمين، فقال (إن شاء الله) فلا حنث عليه" [الترمذي وابن ماجة ].
الكفارة وتكرار اليمين: إذا كرر الإنسان اليمين قبل أن يكفر عن يمينه الأول، فالجمهور علي أنه يجب عليه كفارة لكل يمين، قال بعض الفقهاء: عليه كفارة واحدة، إلا إذا اختلف موجب الكفارة، كظهار ويمين، فتجب الكفارة مرتين، بلا تداخل بين الاثنين.
شروط اليمين:
ويشترط لليمين العقل والبلوغ وقصد الحلف، فلا تصح من مجنون أو صبي أو نائم، وإذا لم يقصد الحالف اليمين، فهو يمين لغو ولا يحاسب عليه، كما يشترط الإسلام، لأن كفارة اليمين عبادة، ولا تصح عبادة من كافر، ولا يشترط لها الحرية، لأن العبد إذا كفر عن يمينه، فتكفيره عبادة، والعبد يؤدي العبادات.

261 - 294
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
معاملات اسلامية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 2 من اصل 3انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2, 3  الصفحة التالية
 مواضيع مماثلة
-
» قضايا اسلامية
» افضل مجموعة قصص اسلامية للاطفال بطريقة مبسطة
» خلفيات اسلامية جميلة/ خلفيات اسلاميه جديدة/ خلفيات اسلاميه لسطح المكتب

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الــفــــــــــــــــــــــــalfrid 1ـــــــــــريــــد :: الاقسام الاسلامية :: المنتدى الإسلامي | Forum islamique-
انتقل الى: